باسم الشعب
محكمـــــة النقــــــــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ مصطفى جمال الديـــــن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ كمال عــبد النبى ، يحيى الجندى وأحمـد داود و على عــبـد الــمنـعـم " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / .
وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 21 من رجب سنة 1437هـــــ الموافق 28 من أبريل سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10230 لسنة 81 ق القضائية .
المرفــوع مـن
السيد/ ............... . المقيم ـــ ... شبرا الخيمة ثان . لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــــــــــــــــــــــــد
شركة .......... م . م . مقرها ــــ بالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثالثة ... .
الـــــوقـــــائــــــــــع
فى يوم 9/6/2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، الصادر بتاريخ 16/4/2011 فى الاستئناف رقـم 304 لسنة 53 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعـن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات .
وفى 2/7/2011 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى يوم6/7/2011 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/3/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشــــار المقـــــرر / ....... - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2008 مأمورية عمال بلبيس الكلية على المطعون ضدها شركة جولدن تكس للأصواف ــــ بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 175000 جنيها تعويضاً عن فصله التعسفى، وقال بيانا لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها والتى منعته من مباشرة عمله بحجة أنه قدم استقالته ولم تعتد بأنه عدل عنها فأقام الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 25/3/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 3000 جنيها تعويضاً عن الأضرار المادية ومبلغ 20000 جنيها تعويضاً عن الأضرار الأدبية ومبلغ 2712،72 جنيها بدل مهلة الإخطار، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة ـــــ مأمورية الزقازيق ــــ بالاستئناف رقم 304 لسنة 53 ق وبتاريخ 16/4/2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه وفقا لنص المادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعامل الحق فى العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل له كتابة بقبولها، وأن هذه المهلة تكون تالية لإخطاره من رب العمل بقبولها ولا يسقط حقه فى هذا العدول إلا بعد مضى أسبوع من تاريخ ذلك الإخطار، وأن مجرد قبول الاستقالة لا أثر له قانوناً إلا إذا أخطر به العامل، وعدم قيام رب العمل بهذا الإخطار يجعل حق العامل المستقيل فى العدول عن استقالته مفتوحا له أن يستعمله فى أى وقت يشاء مادام أنه لم يتم إخطاره بقبولها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى على سند من أن العدول عن الاستقالة يكون خلال أسبوع من تقديمها وأنه لا عبرة للإخطار بقبول الاستقالة فى العدول عنها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن" يدل على أن المشرع أجاز للعامل أن يستقيل من عمله واستوجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، كما أجاز له أيضا العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن، بما مؤداه أن الإجراء المعول عليه والذى ينفتح به ميعاد الأسبوع الوارد فى المادة سالفة البيان هو إخطار صاحب العمل للعامل بقبول استقالته، ولا يغنى عن ذلك أى إجراء آخر فإذا لم يتم الإخطار فإن الميعاد يظل مفتوحا أمام العامل للعدول عن الاستقالة. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تقدم باستقالته من العمل لدى الشركة المطعون ضدها فى 4/3/2008 وأنه عدل عن تلك الاستقالة بموجب إنذار أرسله للشركة فى 19/3/2008 ، وأن الأوراق ــــ وعلى ما سجله حكم أول درجة ــــ قد خلت مما يفيد إخطار الشركة المطعون ضدها للطاعن بقبول الاستقالة، ومن ثم فإن ميعاد العدول عنها يظل مفتوحا أمامه وتعتبر الاستقالة كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على مجرد القول بأن الطاعن تقدم باستقالته فى 4/3/2008 وتأشر بقبولها من المطعون ضدها فى 6/3/2008 وأنه عدل عنها فى تاريخ لاحق على قبولها يجاوز المدة المنصوص عليها فى القانون وأن إخطار الشركة للطاعن بقبول استقالته أو عدم إخطارها لا يرتب أثر قانونى فى هذا الشأن، وإنما أثر ذلك عن عدول العامل عن الاستقالة فى الميعاد المنصوص عليه وفقاً لما جاء بنص المادة 119 من قانون العمل فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف
رقم 304 لسنة 53 ق استئناف المنصورة ــــ مأمورية الزقازيق ــــ برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 304 لسنة 53 ق استئناف المنصورة ــــ مأمورية الزقازيق ـــــ برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدها مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق