الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 مايو 2018

الطعن 4877 لسنة 55 ق. إدارية عليا جلسة 23 / 3 / 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
***********
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 23/3/2013 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـويــة الســادة الأسـاتــذة المستشـارين/ د.عبــد الفتاح صبرى أبو الليل وفــوزى عبد الراضى سليمان أحمد ومنير عبد القدوس عبد الله وإبراهيم سيد أحمد الطحان    نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد فكرى خليل   نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس      سكرتير المحكمة
***************
أصدرت الحكم الآتي
                         في الطعن رقم 4877 لسنة 55 ق. عليا     

المقـــام مــن :
                                  النائـــب العــــــام "بصفته"
      ضــــــــــد :
                                        مرتضى أحمد منصور

 طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعوى رقم 20219 لسنة 62 ق بجلسة 2/12/2008

*********************

" الإجـــــــــراءات "
    ***********
        بتاريخ 6/12/2008 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 2/12/2008 فى الدعوى رقم 20219 لسنة 62 ق والذى قضى فى منطوقه :-

أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها .
ثانياً : عدم قبول طلب التدخل وإلزام طالب التدخل مصروفات الطلب .
ثالثاً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه  برفض طلب المدعى عرض أمر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة المشار إليه، على محكمة النقض وما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق بمسودته وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى فى الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فى طلب الإلغاء .

        وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة تفصيلاً فى تقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي فى أى من هذه الحالات .

        وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
        ونظرت دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة فى 5/1/2009 على النحو الثابت بمحضر الجلسة وفيها حكمت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيه .
       
        وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

        وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/9/2009 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 17/10/2009 مع إخطار الخصوم . وفى الجلسة المحددة وما تلاها من جلسات تدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/12/2009 قررت المحكمة وقف نظر الطعن مؤقتاً وحددت للمطعون ضده ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بعدم دستورية المادة 36 مكررا بند 2 من القانون رقم 74 لسنة 2007 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فيما تضمنه من نظر الطعن أمام محكمة النقض فى حالة عدم إلزام دائرة محكمـــة الاستئناف بمبادئ النقض المستقرة على النائب العام وحده – وإذ أقام المطعون ضده الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 32 ق. دستورية فى 14/3/2010 فقد أصدرت المحكمة حكمها فى 27/3/2010 بوقف نظر الطعن تعليقياً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المشار إليها .

        وبجلستها المنعقدة فى 1/4/2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 61 لسنة 32 ق. دستورية المشار إليها بعدم قبولها لاتصالها بالمحكمة الدستورية العليا بغير الأوضاع المقررة قانوناً، لعدم إبداء المطعون ضده الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الإدارية العليا وعلى أثر ذلك عاودت هذه المحكمة نظر الطعن على النحــو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/2/2013 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــــــــة
                              ***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص - وفقاً للثابت من الأوراق - في أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 4383 لسنة 2007 جنح الدقى متهمة إياه بأنه أهان وسب علناً المحكمة الإدارية العليا بالعبارات الواردة بالتحقيقات ، وبجلسة 2/5/2007 قضت محكمة جنح الدقى بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع النفاذ فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة بشمال الجيزة بالاستئناف رقم 13851 لسنة 2007 والتي قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحبس سنة مع الشغل والنفاذ ، وإذ لم يرتض المطعون ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالنقض برقم 28802 لسنة 77 قضائية والتي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات باستئناف القاهرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فقضت دائرة النقض المختصة بتلك المحكمة بجلسة 11/11/2007 برفض الطعن ، فتقدم المطعون ضده إلى النائب العام بطلب لعرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للنظر فى الحكم المشار إليه إعمالاً لحكم المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون رقم 74 لسنة 2007 المشار إليه ، وإذ لم يستجب النائب العام لطلبه أقام الدعوى رقم 20219 لسنة 62 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد النائب العام بصفته طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره برفض طلبه عرض أمر الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة فى الطعن رقم 28802 لسنة 77 ق بجلسة 11/11/2007 على محكمة النقض لتنظر فيما أبداه من أوجه مخالفة للعديد من المبادئ القانونية المستقرة التي قررتها محكمة النقض .

وبجلستها المنعقدة في 2/12/2008 قضت المحكمة المذكورة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض طلب المدعى عرض أمر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة المشار إليه على محكمة النقض وما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت قضاءها على أن الاختصاص الذي ناطه المشرع بالنائب العام بموجب نص المادة 36 مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمتمثل في قيامه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من ذوى الشأن بالطلب من محكمة النقض عرض أمر الحكم الذى يصدر بالمخالفة للمبادئ القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية، لا يندرج – هذا الاختصاص – ضمن الأعمال القضائية وإنما هو نوع من الاختصاص الذى يدخل في نطاق سلطته الإدارية وعلى ذلك يكون قرار النائب العام المطعون فيه من القرارات الإدارية التي تختص المحكمة بإنزال الرقابة القانونية عليها إعمالاً لنص المادة 172 من الدستور، ودون أن يغير من ذلك كون النائب العام يتمتع بسلطة تقديرية بحسبان أنه حتى في الحالات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء كما ذهبت المحكمة إلى أن النائب العام ووفقاً لأحكام المادة 39 مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإن كان يملك سلطة تقدير مدى جدية ما يقدم إليه من طلبات من ذوى الشأن لعرض الأحكام في طعون نقض الحكم على محكمة النقض إلا أن قراره في هذا الشأن يتعين أن يقوم على أساس من الأسباب القانونية والواقعية وكان الظاهر من الأوراق أن رفض النائب العام طلب المدعى عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية قد صدر بالمخالفة للقانون فيتوافر ركن الجدية اللازم توافره لوقف التنفيذ كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لما يترتب على القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تحصن الحكم المراد عرضه على محكمة النقض الأمر الذى انتهت معه المحكمة إلى حكمها سالف الإشارة اليه .

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لإعمال رقابته على تصرف قضائي نهائي تمارسه النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية وينحسر عنه وصف القرار الإدارى إعمالاً لأحكام المواد 1 ، 2، 461 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ووفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمة النقض من أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من الأعمال القضائية وبالتالي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ، يضاف إلى ذلك أنه في القول بجواز الطعن على قرار النائب العام فى هذه الحالة أمام محكمة القضاء الإدارى منح القضاء الإدارى سلطة جنائية في التعقيب على قرارات النائب العام التى من شأنها إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية وهو ما لا يجوز قانوناً وانتهى الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بالطلبات سالف الإشارة إليها .  


ومن حيث إن بحث الاختصاص يسبق دائما التعرض للشكل أو الخوض في الموضوع بحسبان أن قواعد الاختصاص من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي تعتبر مطروحة ابتداءً على المحكمة وعليها أن تفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أى من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى لا تفصل في منازعة خارجة عن اختصاصها.

ومن حيث إن المادة 36 مكرراً بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، بعد تعديلها بالقانونين رقمي 74 ، 153 لسنة 2007 تنص على أن : " يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى ...... وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال  ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده سواءً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذووى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر ، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً فى الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب .
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل .
وتسرى أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون."

        ومن حيث إن مفاد ما تقدم – فى خصوصية الحالة المطروحة على بساط البحث – أن المشرع وسد للنائب العام ، وحده دون غيره ، الاختصاص برفع أمر الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى الطعون المقامة أمامها فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ، وذلك إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فيها ، إذا قدر أنها وقعت مخالفة للمبادئ التي تواتر عليها قضاء محكمة النقض ، ولما كانت مسألة تقدير مدى مخالفة الحكم للمبادئ المستقرة لمحكمة النقض ، تعد من صميم العمل القضائي الذى نيط بالنيابة العامة باعتبارها جزءً من السلطة القضائية بموجب قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذى خولها وحدها دون غيرها مباشرة الاختصاصات المخولة لها قانوناً من رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة بما فى ذلك مسألة تقدير مدى اتفاق أو اختلاف الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام الجنح المستأنفة مع المبادئ التى تواتر عليها قضاء محكمة النقض ، فإن قرار النائب العام الصادر فى هذا الصدد لا يعد من القرارات الإدارية ويخرج بالتالي من نطاق رقابة المشروعية التي اختص بها المشرع مجلس الدولة يؤيد ذلك أن المحكمة العليا (الدستورية) فى قرارها التفسيري رقم 15 لسنة 8 ق الصادر بجلسة 1/4/1978 قد قررت أن النيابة العامة تعد شعبة من السلطة القضائية تتولى أعمال قضائية ومن ثم تكون قراراتها قضائية تخرج عن ولاية مجلس الدولة ، كما يؤيد ذلك ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة من أن تصرفات النيابة العامة بصفتها أمينة على الدعوى العمومية تعد من الأعمال القضائية التي تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بمباشرتها على القرارات الإدارية وحيث ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى مدى مشروعيتها بل يعد من قبيل الأعمال القضائية التي تخرج عن اختصاص تلك المحاكم ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذات النتيجة فإنه يكون قد وقع مخالفاً لأحكام القانون ويتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى دون الإحالة إلى أية محكمة أخرى .
 ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادتين 184، 240 من قانون المرافعات .

                                   " فلهــــــــذه الأســـــباب"
*********
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق