جلسة 26 من نوفمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم
ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.
-------------------
(183)
الطعن رقم 1654 لسنة 55
القضائية
(1)إجراءات
"إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
قبول المحكمة الجنائية
الادعاء المدني يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية. له جميع الحقوق
المقررة لباقي الخصوم.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات
"خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب تحقيق الدليل الذي
رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى أو أن تضمن حكمها الأسباب التي رأت معه عدم
حاجتها إلى إجرائه. قعودها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع.
مثال:
----------------
1 - من المقرر أن قبول
المحكمة الجنائية الادعاء المدني، يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية له
جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع
ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه.
2 - من المقرر أنه إذا
كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن
تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر
عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع
الطاعنة من طعنها بالتزوير على ورقة استكتاب المطعون ضده لتوقيعاته - بعد أن قررت
جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه
الدعوى جوهرياً ومؤثراً في مصيرها، لما قد ينبني عليه من تغير وجه الرأي فيها، إذا
ما ثبت تزوير هذه الورقة وما يترتب على ذلك من صحة توقيع المطعون ضده على قائمة
المنقولات التي نسبت له الطاعنة تبديدها وأسست عليها دعواها بطلب التعويض، فإن
حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق
المدنية (الطاعنة) دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الساحل ضد المطعون
ضده بوصف أنه: بدد المنقولات المسلمة إليه على سبيل الأمانة بعقد الوديعة (قائمة
المنقولات) إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وتغريم
المدعية بالحق المدني، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ... المحامي
بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه
الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من تهمة التبديد ورفض دعواها المدنية قد شابه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه على
نتيجة تقرير المعمل الجنائي من أن المطعون ضده ليس هو الموقع على قائمة المنقولات
سند جريمة التبديد، والتفت كلية عن طعنها بالتزوير على ورقة استكتاب المطعون ضده
لتوقيعاته أمام النيابة العامة والتي أجريت عليها المضاهاة، دون أن يحققه أو يرد
عليه - رغم سبق تأجيل المحكمة الاستئنافية الدعوى بجلسة... لتمكينها من الطعن
بالتزوير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة طلبت بجلسة... تمكينها من الطعن
بالتزوير على نموذج استكتاب المتهم أمام النيابة العامة طبقاً لنص المادة 295 من
قانون الإجراءات الجنائية وإن يستكتب المتهم أمامه المحكمة فأصدرت قرارها بتأجيل
الدعوى لجلسة... لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وبالجلسة المذكورة طلبت الطاعنة
وقف الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتحقيق في الطعن بالتزوير إلا أن
المحكمة قضت فيها بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قبول المحكمة
الجنائية الادعاء المدني، يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية له جميع
الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع
ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه. كما أنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن
الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل
أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها على أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى
هذا التحقيق أما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعنة من طعنها بالتزوير على
ورقة استكتاب المطعون ضده لتوقيعاته - بعد أن قررت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً
إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً في مصيرها،
لما قد ينبني عليه من تغير وجه الرأي فيها، إذا ما ثبت تزوير هذه الورقة وما يترتب
على ذلك من صحة توقيع المطعون ضده على قائمة المنقولات التي نسبت له الطاعنة
تبديدها وأسست عليها دعواها بطلب التعويض، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق
الدفاع والقصور في التسبيب، ويتعين معه نقضه - فيما قضى به في الدعوى المدنية
والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضده المصروفات المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق