وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الوضعي الأسمى. وإلا تعين إهدارها ولو كانت سابقة على العمل بأحكامه .الحكم كاملاً
وجوب التزام التشريعات بالنزول على أحكام الدستور. بوصفه التشريع الأسمى. وإلا تعين إهدارها، ولو كانت سابقة على العمل بأحكامه. علة ذلك .الحكم كاملاً
التزام التشريعات بالنزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الأسمى صاحب الصدارة وألا تعين إهدارها ولو كانت سابقة عليه.الحكم كاملاً
مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول. حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية.الحكم كاملاً
أجازت المادة 2/ 2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 لوزير الصحة أن يصدر قرارا بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته.الحكم كاملاً
القانون رقم 358 لسنة 1952 الذي أضفى على رجال مكتب الآداب صفة مأموري الضبط القضائي. صدوره صحيحاً في ظل الأوضاع التشريعية السارية وقت صدوره.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق