جلسة 21 من أكتوبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل وحسن غلاب
نائبي رئيس المحكمة وحسن حمزة ومجدي الجندي.
----------------
(149)
الطعن رقم 1974 لسنة 55
القضائية
(1)نقض
"ما يجوز الطعن فيه من أحكام" إشكالات التنفيذ. حكم "تسبيب. تسبيب
معيب".
القضاء بعدم اختصاص محكمة
ثاني درجة بنظر الإشكال. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بالنقض.
أساس ذلك؟
(2)اختصاص "اختصاص نوعي". إشكالات التنفيذ "المحكمة
المختصة بها" قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
النص في المادة 524
إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 باختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر
الإشكالات في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات. مفاده؟
عدم تفطن المحكمة إلى أن
الإشكال أقيم بعد تعديل المادة 524 من القانون بادي الذكر والقضاء على خلاف
أحكامها. خطأ في القانون.
(3)اختصاص "اختصاص نوعي". محكمة الجنح المستأنفة
"اختصاصها". إشكالات التنفيذ. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ قد حجب المحكمة
عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
مثال:
--------------
1 - لما كان الحكم
المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال قد جاء منهياً
للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن محكمة أول درجة ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر
الإشكال فيما لو رفع إليها فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.
2 - إن المادة 524 من
قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 كانت تنص على أنه
"كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم،
ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفع إلى محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بالمحكمة الابتدائية، ثم صدر القانون 170
لسنة 1981 الذي عدل نص هذه المادة وصار معمولاً به من 5/ 11/ 1981 وأصبح نصها كما
يلي: "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان
صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد الاختصاص في الحالين
للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. لما
كان ذلك فإن مفاد هذا التعديل بصريح النص أن ينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ
الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات لمحكمة الجنح المستأنفة ولم يعد لمحكمة جنح
أول درجة ثمة اختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها على ما كان عليه
العمل بالمادة المذكورة قبل تعديلها - لما كان ذلك وكان الإشكال في التنفيذ موضوع
هذا الطعن قد رفع في ظل سريان أحكام المادة 524 إجراءات جنائية بعد تعديلها
بالقانون رقم 170 سنة 1981 ولم تفطن المحكمة المطعون في حكمها لهذا التعديل فإنها
تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
3 - لما كانت المحكمة قد
أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الإشكال،
وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: اختلس الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها
قضائياً لصالح..... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه
بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه.... مدنياً قبل المتهم
بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي قضت
حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً
لإيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول
الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فعارض وقضى في معارضته
باعتبارها كأن لم تكن فاستشكل وقضى فيه بعدم الاختصاص وبنظر الإشكال وإحالته إلى
محكمة أول درجة.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر
الإشكال المرفوع من المطعون ضده في الحكم الصادر ضده نهائياً في جريمة تبديد
منسوبة إليه - وبإحالته إلى محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه بعد
تعديل حكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 170 سنة 1981
أصبحت محكمة الجنح المستأنفة - وحدها هي المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام
الصادرة في غير الجنايات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال قد جاء منهياً للخصومة على
خلاف ظاهره ذلك أن محكمة أول درجة ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الإشكال فيما لو
رفع إليها فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً - لما كان ذلك، وكان الطعن
قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن المادة 524 من
قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 كانت تنص على أنه
"كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم،
ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفع إلى محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بالمحكمة الابتدائية". ثم صدر القانون
170 لسنة 1981 الذي عدل نص هذه المادة وصار معمولاً به من 5/ 11/ 1981 وأصبح نصها
كما يلي: "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا
كان صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد الاختصاص في
الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر
فيها. لما كان ذلك فإن مفاد هذا التعديل بصريح النص أن ينعقد الاختصاص بنظر
الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات لمحكمة الجنح المستأنفة ولم
يعد لمحكمة جنح أول درجة ثمة اختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها على
ما كان عليه بالعمل بالمادة المذكورة قبل تعديلها - لما كان ذلك وكان الإشكال في
التنفيذ موضوع هذا الطعن قد رفع في ظل سريان أحكام المادة 524 إجراءات جنائية بعد
تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 ولم تفطن المحكمة المطعون في حكمها لهذا
التعديل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده وإن
أقام طعناً في الحكم الصادر ضده في موضوع جريمة التبديد على ما جاء بالإفادة
المرفقة بالطعن ومذكرة النيابة إلا أنه لم يفصل فيه بعد - لما كان ذلك وكانت
المحكمة قد أخطأ في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في
الإشكال، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق