مجرد كون المتهم من عائلة المطلوب القبض عليهم في جناية قتل وارتباكه عند رؤيته رجال القوة وجريه عند مناداته لا يكفي لتوافر الدلائل الكافية التي تبرر القبض على المتهم وتفتيشه.الحكم كاملاً
قيام حالة التلبس بالجريمة مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذين شاهدوا وقوعها أن يقبضوا بغير أمر من النيابة على كل من يقوم لديهم الدليل على مساهمته فيها وأن يفتشوه سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه فى محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته مستقلا عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى للمتهم مما يثيره من بطلان هذين الإجراءين[(1)].الحكم كاملاً
مشاهدة الضابط جريمة إحراز مخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى يجيز له تفتيش المقهى والقبض على كل متهم له اتصال بالجريمة.الحكم كاملاً
الاعتماد على الاعتراف كدليل مستقل عن القبض والتفتيش الباطلين. لا مانع.
إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى وتقدير الظروف التي أحاطت بصدوره من المتهم قد اعتبرته دليلاً سليما مستقلا عن القبض والتفتيش الباطلين وأن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثرا بما وقع عليه بل قصد الإقرار بالجريمة طائعا مختارا - فإن إدانة المتهم اعتمادا على هذا الاعتراف لا تخالف القانون في شيء.
وجود دلائل كافية على حيازة المتهم المخدر. جواز القبض عليه وتفتيشه.
لمأمور الضبط القضائي بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 34/ 1 و46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية إحراز مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق.
وجود دلائل كافية على حيازة المتهم المخدر. جواز القبض عليه وتفتيشه.
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في جرائم الإتجار في المواد المخدرة أو حيازتها أو استعمالها. وإذن فمتى كان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى التي أثبتها على المتهم ما يفيد أنه كانت هناك عند مشاهدة ضابط البوليس له في الطريق خارجا من المنزل المأذون بتفتيشه دلائل كافية على حيازته مخدرا, فإن ذلك يجيز للكونستابل بوصف كونه من مأموري الضبط القضائي أن يقبض عليه, وبالتالي أن يفتشه طبقا لما تقضي به المادة 46 من ذلك القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق