الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يناير 2022

الطعن 134 لسنة 41 ق جلسة 19 /1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 57 ص 240

جلسة 19 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار - أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقي وجميل الزيني ومحمود حسن حسين.

---------------

(57)
الطعن رقم 134 لسنة 41 القضائية

 (1)إثبات "القرائن القانونية". أوراق تجارية. نقص "السبب الجديد".
التمسك باعتبار التظهير الناقص توكيلياً م 135 تجاري. دفاع يقوم على واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
(2) أمر أداء. دعوى "اختصام الغير".
نظام أوامر الأداء. استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء عدم سريانه على اختصام الغير في دعوى قائمة. إدخاله في الخصومة بتكليف بالحضور معلن إليه في ظل المادة 143 مرافعات سابق. صحيح.
(3) بطلان. نظام عام. نقض "السبب الجديد".
عدم التمسك أمام محكمة بالاستئناف ببطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام.

----------------
1 - التمسك بالقرينة الواردة في المادة 135 من القانون التجاري والتي تقضي باعتبار التظهير توكيلياً إذا لم يتضمن البيانات الواردة في المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - أمر الأداء - وعلى ما جرى به نص المادة 851 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم إجراءات الدعوى - هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء ومن ثم فلا يجرى هذا النظام على إدخال الغير في دعوى قائمة، وإنما تتبع في هذا الشأن الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور وفقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات السابق. ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى لم توجه ابتداء إلى الشركة الطاعنة، وإنما أقيمت من الشركة المطعون ضدها الأولى على المطعون ضدها الثانية وفي أثناء سير الدعوى أدخلت المطعون ضدها الثانية الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى بتكليف بالحضور معلن إليها، فإنه لا مخالفة في هذه الإجراءات للقانون.
3 - متى كان الثابت أن الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت أمام محكمة أول درجة، ولم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف، وكان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام، فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية طالبة صدور الأمر بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء مبلغ 3535 جنيهاً و53 مليماً وقالت فيه بياناً له أن هذه الأخيرة كانت تشتري منها البضائع بالأجل وأسفرت عملية تصفية الحساب بينهما عن مديونيتها بمبلغ 4795 جنيهاً و53 مليماً وتحرر عن ذلك عقد اتفاق مؤرخ 17/ 5/ 1964 تم الاتفاق فيه على براءة ذمة المطعون ضدها الثانية من هذا الدين إذا ما أوفت بمبلغ 4000 جنيه على قسط واحد أو على أقساط في موعد غايته 25/ 6/ 1964 وإلا أصبح للشركة المطعون ضدها الأولى الحق في المطالبة بكامل الدين بعد خصم ما تكون استوفته من مبالغ وقد انقضى هذا الأجل ولم تقم المطعون ضدها الثانية إلا بدفع مبلغ 1260 جنيهاً، فيكون باقي الدين المستحق لها في ذمتها هو 3535 جنيهاً و53 مليماً وهو المبلغ المطلوب وبتاريخ 2/ 8/ 1964 أصدر رئيس المحكمة أمره برفض طلب الأداء وتحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 759 سنة 1964 تجاري كلي القاهرة. وبجلسة 28/ 1/ 1965 أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى حساب فرعية استناداً إلى أنها سلمت المطعون ضدها الأولى سندات إذنية صادرة لصالحها لتحصيل قيمتها خصماً من الدين وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان ما تم تحصيله لحسابها وتصفية الحساب بينهما. وبجلسة 11/ 3/ 1965 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم ما تحت يدها من سندات إذنية محررة لصالح المطعون ضدها الثانية من آخرين والتي سبق أن تسلمتها منها ضماناً لدينها، وبصحيفة معلنة في 11/ 5/ 1965 أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى لإلزامها بأن تدفع بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية مبلغ 2280 جنيهاً و445 مليماً وقررت بصحيفة الإدخال بأن هذا المبلغ يمثل قيمة السندات الإذنية التي قدمتها بجلسة 6/ 5/ 1965 والمحررة من الخصم المدخل - الشركة الطاعنة - لصالح المطعون ضدها الثانية والمظهرة من هذه الأخيرة لصالحها وبتاريخ 26/ 5/ 1965 قضت محكمة القاهرة الابتدائية قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما قبضته الشركة المطعون ضدها الأولى من المطعون ضدها الثانية وما حصلته لحسابها قيمة السندات الإذنية المودعة تحت يدها وما تبقى لديها من سندات. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 29/ 2/ 1968 بإلزام المطعون ضدها الثانية والشركة الطاعنة بصفتها ضامنة متضامنة بأن تدفعا للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 2280 جنيه و445 مليم وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 1245 جنيهاً و608 مليماً.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 280 سنة 85 ق القاهرة ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 22/ 12/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى قيمة السندات الإذنية التي أصدرتها للمطعون ضدها الثانية والتي ظهرتها منها هذه الأخيرة للمطعون ضدها الأولى تأسيساً على أن تظهيرها كان تاماً وناقلاً للملكية ومن شأن هذا التظهير أن يطهرها من كافة الدفوع ولا يحتج بالوفاء الذي قامت به للمظهر قبل المظهر إليه في حين أن هذا التظهير تنقصه بعض البيانات الإلزامية كالتاريخ وبيان وصول القيمة مما يجعله وفقاً لنص المادة 135 من القانون التجاري تظهيراً توكيلياً لا ينقل ملكية السند ولا يظهر الدفوع وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجب نفسه عن بحث دفاعها بالتخالص عن هذه السندات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن التمسك بالقرينة الواردة في المادة 135 من القانون التجاري والتي تقضي باعتبار التظهير توكيلياً إذا لم يتضمن البيانات الواردة في المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات وفي بيان ذلك تقول أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تسلك في مطالبتها طريق أمر الأداء رغم توافر شروطه وهو أمر وجوبي طبقاً للمادة 851 من قانون المرافعات السابق الذي رفعت الدعوى في ظل أحكامه، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى مما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن نظام أمر الأداء - وعلى ما جرى به نص المادة 851 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم إجراءات الدعوى - هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء ومن ثم فلا يجرى هذا النظام على إدخال الغير في دعوى قائمة وإنما تتبع في هذا الشأن الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور وفقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات السابق. ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى لم توجه ابتداء إلى الشركة الطاعنة، وإنما أقيمت من الشركة المطعون ضدها الأولى على المطعون ضدها الثانية وفي أثناء سير الدعوى أدخلت المطعون ضدها الثانية الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى بتكليف بالحضور معلن إليها في 11/ 5/ 1965 فإنه لا مخالفة في هذه الإجراءات للقانون ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وفي بيان ذلك تقول أن الخبير المنتدب باشر مأموريته المبينة بمنطوق الحكم الصادر بجلسة 26/ 5/ 1966 دون أن يدعوها للحضور أمامه مما يترتب عليه بطلان عمله، هذا بالإضافة إلى أن هذا الحكم لم يتم إعلانه لها مما يعيب أيضاً عمله الذي باشره نفاذاً لهذا الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من الثابت أن الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت أمام محكمة أول درجة، ولم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف، وكان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام، فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس يتعين لذلك رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق