حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الأعمال العسكرية دون التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 20 من القانون 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً
حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين. من مناطق الأعمال العسكرية. المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966. عدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
حق مأموري الضبط القضائي العسكري في اتخاذ الإجراءات التي كانت تنص عليها المادة 34 إجراءات قبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 1972 رغم خلو قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 من النص على ذلك .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق