بطلان أمر القبض لصدوره من نيابة غير مختصة.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع شرط لوجود الصفة في إثارته. كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة .الحكم كاملاً
الدفع بحصول الاعتراف نتيجة قبض باطل لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .الحكم كاملاً
بطلان القبض لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها. تقدير قيمة الاعتراف الذي صدر من المتهم إثر قبض باطل. موضوعي.الحكم كاملاً
متى يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطي وكانت المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده .الحكم كاملاً
لا صفة في الدفع ببطلان القبض لغير صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلا.الحكم كاملاً
إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق