الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يناير 2022

الطعن 6763 لسنة 55 ق جلسة 12 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 167 ص 868

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.

-----------------

(167)
الطعن رقم 6763 لسنة 55 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". طعن "ميعاده". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
نظر الدعوى في غيبة الطاعن بعد صدور قرار تأجيلها في مواجهته بذات الجلسة. إخلال بحق الدفاع.
بدء ميعاد الطعن في هذا الحكم من يوم علم الطاعن بصدوره.
مثال.

-----------------
لما كان يبين من "رول" المحكمة الاستئنافية يوم 28/ 12/ 1982 أنها بعد أن دونت قراراها بتأجيل نظر الاستئناف لجلسة 15/ 3/ 1983 لتبادل المذكرات في الدفع والموضوع - عادت وقضت في الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة "المطعون ضدها" ورفض دعوى الطاعن المدنية وألزمته مصاريفها. لما كان ذلك، وكان نظر الدعوى والحكم فيها في غيبة الطاعن بعد صدور قرار تأجيلها في مواجهته هو مما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، ويتحقق به الإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يبطل حكمها ويصح اتخاذ هذا البطلان وجهاً لطلب نقضه، ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 23 من إبريل سنة 1983 الذي قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع أسبابه، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لقيامه على إجراءات باطلة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدها أمام محكمة جنح الظاهر الجزئية بوصف أنها: قامت بقذف وسب الطالب بالألفاظ والأوصاف الواردة تفصيلاً بالمحضر رقم.... إداري الظاهر. وطلب عقابها بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها بإجماع الآراء ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية قبلها قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة بعد أن أجلت نظر الدعوى لجلسة أخرى ليقدم الطاعن مذكرة بدفاعه، عادت وقضت فيها بعد انصرافه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من "رول" المحكمة الاستئنافية يوم 28 - 12 - 1982 أنها بعد أن دونت قرارها بتأجيل نظر الاستئناف لجلسة 15/ 3/ 1983 لتبادل المذكرات في الدفع والموضوع - عادت وقضت في الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة "المطعون ضدها" ورفض دعوى الطاعن المدنية وألزمته مصاريفها. لما كان ذلك، وكان نظر الدعوى والحكم فيها في غيبة الطاعن بعد صدور قرار تأجيلها في مواجهته هو مما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، ويتحقق به الإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يبطل حكمها ويصح اتخاذ هذا البطلان وجهاً لطلب نقضه، ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 23 من إبريل سنة 1983 الذي قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع أسبابه، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لقيامه على إجراءات باطلة والإعادة، مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق