الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يناير 2022

الطعن ١١٣٧٣ لسنة ٨٨ ق جلسة ٨ / 2 / ٢٠٢١

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الاثنين ( ب ) الجنائية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل شوقي وهاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة وعمرو أبو السعود وتامر عابدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) المصلحة في الطعن.
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من خلو السرنجة المضبوطة من مخدر. متى أثبت وجود آثار لمخدر الهيروين في عينة البول المأخوذة منه.

(٢) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم إيداع الأسباب في الميعاد. مؤداه ؟

(٣) حكم " بيانات حكم الإدانة ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة. لا قصور. أساس ذلك ؟
مثال

(٤) جريمة " أركانها ". تلبس. قبض. تفتيش. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها.

(٥) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
استخلاص الحكم في منطق سليم توافر حالة التلبس في حق الطاعن. لا قصور
مثال

(٦) نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
إثارة أساس جديد للدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
١- لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من خلو السرنجة المضبوطة من ثمة مخدر، مادام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من وجود آثار لمخدر الهيروين في عينة البول المأخوذة من الطاعن، ومن ثم يكون منعی الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الـوقـائـــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في قضية الجناية رقم .... لسنة ۲۰۱۷ قسم شبين القناطر ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة ۲۰۱۷) بوصف أنهم وآخر سبق الحكم عليه في يوم ٢٤من مارس سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم شبين القناطر- محافظة القليوبية:

١- أحرزوا بقصد التعاطي جواهر مخدرًا "هيروين، حشيش، ترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في ٢٢ من يناير سنة ٢٠١٨ وعملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۷/ ١، ٢، ٤٢ / ١ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (١) والبندین رقمي (٥٦، ١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحقين بالقانون مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلًا منهم عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدرة المضبوط.

فقرر المحكوم عليهما الثاني والثالث بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٧، ١٥ فبراير سنة ٢٠١٨، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني في ٢١ من مارس سنة من السنة ذاتها موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبــين بمحضـــر الجلسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

أولًا: عن الطعن المقدم من الطاعن / .... :

من حيث إن الطاعن وان قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه، ومن ثم يتعين عدم قبوله طعنه شكلًا.

ثانيًا: عن الطعن المقدم من الطاعن / .... :

من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون

ومن حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر الهيروين والحشيش والترامادول المخدرة بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وران عليه البطلان ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، ودانه الحكم رغم ما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من خلو السرنجات المضبوطة من ثمة مخدر، وضرب صفحًا عن دفعه ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه، كل ذلك، يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، واطرحه تأسيسًا على أن ضابط الواقعة قد انتقل لمكان تواجد المتهمين بالقرب من خطوط السكك الحديدية بدائرة المركز في ساعة متأخرة من الليل - بعد أن أبلغه مصدره السرى بتعاطيهم للمواد المخدرة - وأبصرهم يتعاطون المواد المخدرة وبيد كل منهم سرنجة طبية بها آثار دماء يحقن بها نفسه ومن ثم أصبح أمام جريمة متلبسًا بها تبيح له ضبط المتهمين. لما كان ذلك، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً لمادتين ٣٤، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سلیم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن جلوس الطاعن وآخرين على خطوط السكك الحديدية في ساعة متأخرة من الليل يتعاطون المواد المخدرة - بعد أن أخبره المصدر السري بذلك - وبيد كل منهم سرنجة طبية بها آثار دماء يحقن بها نفسه، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن للكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه – ولو لم يتبين كنه المادة المخدرة - ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به حالة التبس بجريمة تعاطي مخدر الهيروين، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من خلو السرنجة المضبوطة من ثمة مخدر مادام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليمًا لما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من وجود آثار لمخدر الهيروين في عينة البول المأخوذة من الطاعن ومن ثم يكون منعی الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثير شيئًا عما ينعاه في أسباب طعنه، من بطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه، فليس له من بعد أن يثير هذه الأمور لأول مرة أمام محكمة النقض.، فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من استجوابه في تحقيقات النيابة العامة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن/ .... وقبول الطعن المقدم من الطاعن .... شكلًا وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق