الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يناير 2022

الطعن 750 لسنة 55 ق جلسة 9 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 162 ص 840

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.

---------------

(162)
الطعن رقم 750 لسنة 55 القضائية

(1) قضاة. حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه".
عدم جواز الاشتراك في المداولة لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وإلا كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات.
حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.
مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه؟
عدم اشتراك أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الهيئة التي نطقت به دون توقيع مسودة الحكم وقائمته. أثره: بطلانه.
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع - أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 169 على أنه "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء". وتنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" كما توجب المادة 178 فيما توجب بيان المحكمة التي أصدرته.. وأسماء الخصوم الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام "أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم" إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي.... عضو اليمين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محله قاض آخر ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان.
2 - ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - تسبب خطأ في وفاة..... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فانحرف بها انحرافاً شديداً إلى جهة اليسار فاصطدم بسيارة أخرى مما أدى إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973، ادعى ورثة المجني عليهما.... و.... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - شركة الشرق للتأمين - بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت لكل منهما. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً (أولاً): بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانياً): بإلزام المتهم والمسئول عن الحق المدني بأن يؤديا متضامنين لورثة المجني عليه.... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً ولورثة المجني عليه..... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض في الطعن بجلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة (مشكلة من هيئة استئنافية أخرى) قضت بجلسة..... حضورياً (أولاً): بقبول الاستئناف شكلاً. (ثانياً): بطلان الحكم الابتدائي (ثالثاً): حبس المتهم لمدة ستة شهور وألزمت المتهم والمسئول بالحقوق المدنية بأن يدفعا لورثة المجني عليه..... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً ولورثة المرحوم.... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ.... المحامي نائباً عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لأن أحد أعضاء الهيئة وهو الأستاذ..... قد اشترك في المداولة وإصدار الحكم دون أن يكون قد سمع المرافعة في الدعوى.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة بجلسة..... كانت مشكلة من القضاة..... و.... و.... وحددت جلسة 14/ 6/ 1982 للنطق بالحكم وبتلك الجلسة استبدل القاضي... بعضو اليمين وقررت المحكمة مد أجل الحكم بجلسة 28/ 6/ 1982 وفيها أثبت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة السابقة، كما جاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من الهيئة المكونة من القضاة.... و.... و.... ثم ذيل الحكم ومحضر الجلسة بأن الهيئة التي نطقت به مكونة من القضاة.... و.... و.... لما كان ذلك وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 169 على أنه "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء". وتنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" كما توجب المادة 178 فيما توجب بيان المحكمة التي أصدرته... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام "أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم" إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي.... عضو اليمين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محله قاض آخر ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق