المقصود من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو ألا يصدر المحقق أمراً بالتفتيش إلا إذا سبقه اتهام صريح بجناية أو جنحة وأنه لا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص معين.الحكم كاملاً
نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ليس فيه ما يوجب أن يتكشف التحقيق عن أدلة أخرى غير ما تضمنه تقرير رجل الضبطية القضائية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق