جلسة 5 من مايو سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود
البارودي، محمد أحمد حسن، محمود رضوان ورضوان عبد العليم.
--------------
(113)
الطعن رقم 6649 لسنة 56
القضائية
(1)قمار.
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها".
المراد بألعاب القمار في
مفهوم نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956؟
شرط سلامة الحكم في جريمة
لعب القمار؟
مثال لتسبيب معيب.
(2)نقض "الحكم في الطعن".
متى يتعين نقض الحكم
بالنسبة لمحكوم عليه لم يطعن فيه؟
-------------------
1 - من المقرر أن المراد
بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح
الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك
التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة
والأندية، وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب
لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت
ممارسته، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما
يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً.
2
- لما كان الوجه الذي بني
على النقض يتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهم
أيضاً، ولو لم يطعنوا فيه، وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخرين بأنهم: أولاً: المتهمون من الأول إلى الرابع: لعبوا القمار في محل
عام (...). ثانياً: المتهم الخامس (الطاعن) وهو صاحب مقهى سمح بلعب القمار في
مقهاه، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 9، 34، 36/ 1، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة
1956 المعدل. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من
المتهمين أسبوعين مع الشغل وبتغريم كل منهم عشرين جنيهاً والمصادرة وغلق المقهى
لمدة شهر. استأنفوا. ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا
وقضى في معارضتهم بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة.....
المحامية عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السماح - للمحكوم عليهم الآخرين - بلعب
القمار في محله العام، فقد انطوى على القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين نوع
اللعبة التي كان المحكوم عليهم الآخرين يمارسونها وما إذا كانت من بين تلك
المحظورة.
وحيث إنه لما كان نص
الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال
العامة قد جرى على أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية
لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير
الداخلية", وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما
هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب
القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك
للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية، وهي التي يكون الربح فيها موكولاً
للحظ أكثر منه للمهارة، وإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن
تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في
النص، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً،
لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي قد خلت كلية من الإشارة إلى نوع اللعب
الذي ضبط المحكوم عليهم الآخرون يزاولونه في المقهى المملوك للطاعن، مكتفياً
بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار، فإنه يكون قاصر البيان، وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد أيد الحكم المستأنف واعتنق أسبابه دون أن يتدارك ما اعتورها من نقص، فإنه
يكون قاصراً بدوره متعين النقض والإحالة. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه
النقض يتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً،
ولو لم يطعنوا فيه، وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق