المادة 1
تُستبدل عبارة (مكتب إدارة الدعوي ) بعبارة (قلم كتاب المحكمة) أينما وردت في نصوص القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه.
المادة 2
يُستبدل بنصوص المواد أرقام: (2)، (3)، (5)، (7)، (9). (11)، (12)، (15)، (17)، (17 مكرر)،(18) (19)،(20)،(21)،(25)،(27) ،(28)،(30)،(31) ،(32)،(35)،(36)،(39)،(41)،(42)،(43)،(44)،(45) ،(47)،(49) ،(51)،(54)،(55) ،(56) ،(62)،(64)،(65)،(66)،(67)،(69) ،(70)،(71)،(72)، (73) ،(74) ،(75)، (78)،(80)،(81)،(82)،(84)،(86)،(87) (91) .من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه لنصوص الآتية:
المادة (2) :
1. الأحكام والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً في دفع أو طلب.
2. وفي جميع الأحوال يتعين تسبيب الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.
المادة (3):
1. إذا أمرت المحكمة أو القاضي المشرف بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعين عليها أن تحدد في الحكم أو القرار تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد، إلا في حالة إعلان الخصم الغائب بالطعن بالتزوير أو توجيه اليمين الحاسمة له.
2، ويتعين أن يتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها - إلكترونياً أو ورقياً- وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية، ولائحته التنظيمية.
3، ويجب أن يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي دون الحاجة لتوقيع الخصوم وأصحاب العلاقة .
المادة (5):
1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة سواء كان إلكترونيا أو ورقيا عما أمرت به من إجراءات إثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
2. ويجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها أو قرارها.
المادة (7):
1. المحررات الرسمية هي المحررات الورقية أو الالكترونية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
2. فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة (9):
1. إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية أو أياً ما كانت صورته الرسمية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
2. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الأصل.
المادة (11):
1. يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
2. ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أو سكت عن إبداء دفاعه بشأنه، أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.
المادة (12):
1. لا يكون المحرر العرفي - إلكترونياً أو ورقياً - حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتاً في الأحوال الآتية:
أ. من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
ب. أو من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
ج. أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
د. أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه.
هـ . أو من يوم أن يكتب مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
و. أو من الوقت الذي يعتبر فيه ثابتاً وفقاً للقوانين الإلكترونية الخاصة في هذا الشأن.
2. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات والأوراق التجارية ، وسند القرض الموقع لمصلحة تاجر برهن أو بغير رهن مهما كانت صفة المقترض.
المادة (15):
1. دفاتر التجار وسجلاتهم الإلكترونية لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسًا أن يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما بجوز إثباته بشهادة الشهود.
2 . تكون دفاتر التجار الإلزامية وسجلاتهم الإلكترونية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقًا بعمل تجاري، وكانت تلك الدفاتر والسجلات منتظمة، وتسقط، هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم أو سجلاته الإلكترونية المنتظمة.
3 . وتكون دفاتر التجار وسجلاتهم الإلكترونية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة - حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب تلك الدفاتر أو السجلات حجة له أيضًا.
4. ويجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر أو سجلات إلكترونية لخصمه وسلم مقدمًا بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها.
المادة (17):
1. تأشير الدائن على سند الدين - إلكترونياً كان أو ورقياً - بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضًا ولو لم يكن بخطه ولا موقعًا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
2. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين
3. يكون الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئًا للذمة وذلك وفق ما يحدده وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة (17) مكرراً :
يكون للتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة.
المادة (18):
1. يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب إلزام خصمه يإعداد وتقديم أي محررات أو معلومات - إلكترونية أو ورقية أو بأية صورة أخرى - تكون تحت يده أو في حيازته:
أ. إذا كان القانون يجيز مطالبته بإعداده وتقديمه .
ب. إذا كان المحرر أو المعلومة مشتركًا بينه وبين خصمه أو كان مثبتًا لالتزاماتهما وحقوقهما أو مؤثراً في المركز القانوني للخصمين.
ج. إذا وجد سبب يؤدي إلى الاعتقاد بأن الخصم قد يستند إلى المحرر أو المعلومة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قد استند إليه فعلاً.
د. إذا كان المحرر أو المعلومة ذا صلة بالمطالبة وإن لم يكن من ضمن سجلات الشركة متى كان الخصم الطالب شريكًا أو مساهمًا في تلك الشركة.
2. على الخصم الطالب أن يبين في طلبه - قدر الإمكان - مضمون المحرر أو المعلومة، وأي وقائع يستدل بها عليه أو تؤيد وجوده تحت يد الخصم أو في حيازته.
المادة (19):
1. إذا أثبت الطالب صحة طلبه أو أقر الخصم أن المحرر أو المعلومة في حوزته أو سكت أمرت المحكمة بإعداد وتقديم المحرر أو المعلومة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
2. وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتًا كافيًا لصحة الطلب وأنكر الخصم وجود المحرر أو المعلومة وجب على هذا الخصم أن يحلف يمينًا بأن المحرر أو المعلومة لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
3. وإذا لم يقم الخصم بإعداد وتقديم المحرر أو المعلومة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر ، اعتبرت صورة المحرر أو بيانات المعلومة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بمضمونه.
المادة (20):
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بإعداد وتقديم محرر أو معلومة تحت يده أو في حوزته وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
ولها أيضاً أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها - بإدخال أي جهة إدارية لإعداد وتقديم ما لديها من المحررات والمعلومات اللازمة في السير في الدعوى.
المادة (21):
إذا قدم الخصم محرراً أو معلومة للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من رئيس الدائرة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها مكتب إدارة الدعوى بمطابقتها للأصل.
المادة (25):
1. تحدد المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال موعداً لحضور الخصوم أمامها أو أمام الجهة المنتدبة لإجراء المضاهاة ولتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر.
2. فإذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز اعتبار المحررات المقدمة من خصمه للمضاهاة صالحة لها أو الحكم بصحة هذا المحرر.
3. وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات.
4. ويأمر رئيس الجلسة بإيداع المحرر المقتضي تحقيقه وأوراق المضاهاة، وأوراق الاستكتاب مكتب إدارة الدعوى بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة، كما يحرر محضراً الكترونياً أو ورقياً يبين فيه حالة المحرر المقتضي تحقيقه وأوصافه ويوقع على هذا المحضر أيضاً منه ومن كاتب الجلسة، ويودع الأصل بملف فرعي ورقي لحين الفصل في الطعن وموضوع الدعوى.
5. واستثناء مما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، إذا كان المحرر المطعون فيه إلكترونيا فيجوز للمحكمة بدلا من اجراء المضاهاة الاكتفاء بالتحقق من صحته وذلك بندب خبير متخصص.
المادة (27):
إذا حكم أو قرر بصحة كل المحرر جاز تغريم من أنكر بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يجاوز عشرة آلاف درهم .
المادة (28):
1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم (11) من هذا القانون ، يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها تكون عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وأدلته، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو يودعها الكترونيا أو بإثباتها في محضر الجلسة الإلكتروني أو الورقي، وإذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما أو بالاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة.
2. ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة (30):
الحكم أو القرار بإجراء التحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية المحرر المطعون فيه للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة (31):
يجوز للمحكمة، ولو لم يطعن أمامها بالتزوير أن تحكم أو تقرر برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها أو قرارها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .
المادة (32):
إذا حكم أو قرر پرفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه، وإذا ثبت تزوير المحرر أرسلته المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة به إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها .
المادة (35):
1. في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسين ألف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
2. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
3. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسين ألف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
4. وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة (36):
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسين ألف درهم في الحالات الآتية:
1. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3. إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين ألف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة (39)
1. على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.
2. وإذا أذنت المحكمة او القاضي المشرف بحسب الأحوال لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
3. ويجب أن يبين في منطوق الحكم أو القرار الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
4. وللمحكمة أو القاضي المشرف - من تلقاء نفسيها - الإذن بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى كان في ذلك فائدة للحقيقة، وفي جميع الأحوال، يجوز كلما قضي بالإثبات بشهادة الشهود أن يستدعي للشهادة من يرى وجوب سماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
المادة (41):
1. يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحةً من الحضور.
2. يجوز للمحكمة أن تستمع فوراً لشهادة من ترى سماع شهادته من الشهود الحاضرين مع التقيد بالشروط المبينة بالفقرة السابقة.
3. يحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك.
المادة (42):
1. إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة سقط حقه في الاستشهاد به، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف الأمر بإحضار شاهده أو تكلف الشاهد بالحضور لجلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
2. وإذا رفض الشاهد الحضور إجابةً لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف وجب على الخصم أو مكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد .
3. إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر قررت المحكمة أو القاضي المشرف تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يجاوز ألفي درهم.
4. فإذا لم يحضر الشاهد بعد تغريمه يجوز إعادة تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألفي درهم ولا يجاوز عشرة آلاف درهم ، فإن امتنع عن الحضور جاز ضبطه واحضاره.
5. ويثبت القرارات الواردة في البنود السابقة بمحضر الجلسة وتكون غير قابلة للطعن، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة ( 43 ):
1 . إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات.
2 . وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور وتعذر سماع شهادته بوسائل الاتصال عن بعد، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب أو المشرف حسب الاحوال لسماع أقواله.
3 . وإذا كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر إلكتروني أو ورقي بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.
المادة ( 44 )
1 . لأطراف الدعوي أو وكلائهم توجيه الأسئلة مباشرة للشاهد على أن تكون الأسئلة متعلقة بالدعوي ومفيدة لكشف الحقيقة، ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله. وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
2 . وللخصم استجواب الشاهد لإظهار تحيزه أو علاقته أو صداقته مع أحد الأطراف، أو بمصداقيته أو اهتمامه بنتيجة ومآل الدعوي، وما إذا كان قد أدين بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 . وفي جميع الأحوال، يجوز للشاهد الامتناع عن الإجابة إذا كان القصد من السؤال الحصول على اعتراف منه بجريمة ارتكبها أو إكراهه على أن يكون شاهداً ضد نفسه.
4 . يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب وللقاضي المشرف – من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب الخصم – منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بموضوع الدعوي أو يقصد منها المماطلة أو كانت غير جائزة القبول لانتهاكها قوانين الدولة أو لمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة. ويجب عليه في جميع الأحوال أن يمنع عن الشاهد كل إشارة أو عبارة تصريحا أو تلميحا يترتب عليها اضطراب أفكاره أو تخويفه أو الإساءة إليه.
5 . كما يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب وللقاضي المشرف بحسب الأحوال أن يوجه للشاهد مباشرةً ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وتؤدي الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف عنه.
المادة ( 45 ):
تثبت إجابة الشاهد في المحضر الإلكتروني أو الورقي، ثم تتلى عليه، ويصحح ما يرى لزوم تصحيحه منها، ويوقع على المحضر القاضي والكاتب.
المادة (47):
1. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب إلكترونياً أو ورقيا بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
2. ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناءً على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
3. وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والإجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة (49):
1. الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسببًا .
2. وتقضي المحكمة بهذه الحجبة من تلقاء نفسها.
المادة (51):
1. الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر .
2. ويكون الإقرار قضائيّا إذا اعترف الخصم أمام القضاء -مباشرة أو بأي وسيلة تقنية اتصال عن بعد معتمدة قانونا- بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.
3. ويكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى.
المادة (54):
لا يجوز سماع الخصوم كشهود في الدعوى، غير أنه يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وللمحكمة أو القاضي المشرف كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسيها أو بناءً على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار .
المادة (55):
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة أو القاضي المشرف مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها، ويجوز استجواب الأشخاص الاعتبارية عن طريق من يمثلها قانوناً، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة (56):
1. للمحكمة أو القاضي المشرف توجيه الأسئلة إلى الخصم، أو ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في ذات الجلسة إلا إذا اقتضت الحاجة إعطاءه ميعاداً آخر للإجابة.
2. وتحصل الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
3. وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة وتتلى على الخصوم الحاضرين، ويصحح المستجوب ما يرى لزوم تصحيحه من أجوبته، ويوقع على المحضر القاضي والكاتب.
4. وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
5. أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور شخصياً للاستجواب فيجوز سماع أقواله بوسائل الاتصال عن بعد، وفي حالة تعذر ذلك يجوز أن ينتقل إليه القاضي المشرف لسماع أقواله، فإن كان الاستجواب أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه، وتحدد المحكمة أو القاضي المشرف تاريخ ومكان سماع أقواله ويحرر محضر إلكتروني أو ورقي بذلك، ويوقع القاضي المنتدب أو المشرف والكاتب عليه.
المادة (62):
1. للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه أو قراره في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
2. ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.
المادة (64):
1. يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعة المطلوب الحلف عليها .
2. وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
3. وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت أو قررت بتحليفه بينت في منطوق حكمها أو قرارها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة .
المادة (65):
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور شخصياً، جاز تحليفه اليمين بوسائل الاتصال عن بعد ، وفي حالة تعذر ذلك انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
المادة (66):
1. تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة، ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك.
2. ويعتبر في حلف الأخرس ونكوله ورده لليمين إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.
3. ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس الجلسة والكاتب.
المادة (67):
1، للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة، وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً ببين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة.
2. وللمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من أمين سر الجلسة.
المادة (69):
للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن تصدر حكماً أو قراراً عند الاقتضاء بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وتقدر الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير ومقايل جهده (أتعابه)، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه.
المادة (70) :
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة أو القاضي المشرف اتفاقهم ، وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة أو القاضي المشرف الخبير من بين الخبراء المقبولين ما لم تقض بغير ذلك ظروف خاصة وحينئذ تبين هذه الظروف.
المادة (71) :
إذا أمرت المحكمة أو القاضي المشرف بندب خبير أو أكثر وجب أن يتضمن منطوق الحكم أو القرار ما يأتي:
1. بيانًا دقيقًا بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
2. الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
3. تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها .
المادة (72):
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة إليه، فإذا كانت الدعوى أمام القاضي المشرف أحالها للمحكمة المختصة، وتقرر المحكمة في جميع الأحوال بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم أو القرار.
المادة (73) :
يُخطر الخبير خلال يومي العمل التاليين لإيداع الأمانة بصورة الحكم أو القرار الصادر بندبه ودعوته للاطلاع على أوراق الدعوى وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها في كل جهة قضائية .
المادة (74):
إذا كان اسم الخبير غير مقيد في الجداول وجب أن يحلف أمام الجهة التي ندبته سواء كانت المحكمة أو القاضي المشرف يمينًا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً، ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين. ويحرر محضر بحلف اليمين.
المادة (75):
1. للخبير خلال ثلاثة أيام عمل التالية لتاريخ إخطاره بصورة الحكم أو القرار أو تحليفه اليمين أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد.
2، وللمحكمة التي عينته أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال أن تعفيه منها إذا رأت أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.
المادة (78):
1. يقدم طلب الرد إلكترونياً أو ورقياً للمحكمة المختصة أو للقاضي المشرف إذا كان قرار الندب صدرا منه، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسمية الخبير وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها في كل جهة قضائية .
2، على مكتب إدارة الدعوى تكليف الخبير بتقديم جوابه على أسباب الرد، وللمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال تكليف الخبير بالحضور عند الاقتضاء.
3. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.
المادة (80):
تفصل المحكمة أو القاضي المشرف على وجه السرعة في طلب الرد، ويكون الحكم أو القرار الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه، وإذا رفض طلب الرد، قضي على طالبه بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
المادة (81):
1، يحدد الخبير تاريخاً لبدء عمله على أن يدعو الخصوم أو وكلاءهم قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام عمل على الأقل عن طريق الإعلان وفق الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، ويبين في الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته.
2. ويجوز في حالة الاستعجال أن يدعو الخبير الخصوم فوراً بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
3. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
المادة (82):
1. يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم.
2، ويجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح، كما يجوز له عقد اجتماعات الخبرة بوسائل الاتصال عن بعد وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال.
3. ولا يجوز لأية جهة حكومية أو غيرها أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجلات أو مستندات أو أوراق ولو كانت إلكترونية تنفيذاً للحكم أو القرار الصادر بندب خبير.
المادة (84):
1. على الخبير أن يودع لدى مكتب إدارة الدعوى تقريره إلكترونياً، ويجب أن يكون التقرير موقعاً منه إلكترونياً أو ورقياً، مبيناً فيه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها، فإذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم أن يودع تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على إيداع تقرير موحد.
2. وعلى الخبير قبل إيداع تقريره النهائي، أن يسلم الخصوم نسخة من التقرير الأولي ويحدد لهم مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل لتلقي تعقيب وملاحظات الخصوم على تقريره المبدئي، والرد عليها، ورفع تقريره النهائي للمحكمة أو القاضي المشرف وفق الضوابط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وإرسال نسخة من التقرير النهائي إلى الخصوم خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع.
المادة (86):
1. إذا لم يقدم الخبير تقريره في الأجل الذي حدده الحكم أو القرار الصادر بتعيينه، وجب عليه قبل انقضاء هذا الأجل أن يودع مكتب إدارة الدعوى التابع للجهة التي ندبته، سواء كانت المحكمة أو القاضي المشرف، مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته.
2. فإذا وجدت المحكمة أو القاضي المشرف في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، وإلا قضي عليه بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز منحه أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو أن تستبدل به غيره، مع إلزامه برد ما يكون قبضه من الأمانة إلى مكتب إدارة الدعوى وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها محل، وللمحكمة المختصة قبل صدور حكمها المنهي للخصومة أمامها وللقاضي المشرف قبل صدور قراره بالإحالة للمحكمة بحسب الأحوال إقالة الخبير من الغرامة المقضي بها إذا ارتأى مسوغاً لذلك.
3. ولا يقبل الطعن في الحكم أو القرار الصادر بتغريم الخبير أو بإبداله والزامه برد ما قبضه من الأمانة.
المادة (87):
إذا تبين للمحكمة أو القاضي المشرف بعد الاطلاع على المذكرة التي قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة أن التأخير ناشئ عن خطأ الخصم، قضي عليه بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وللمحكمة فضلاً عن ذلك أن تقضي بسقوط حق هذا الخصم في التمسك بالحكم أو القرار الصادر بتعيين الخبير .
المادة (91):
1. للمحكمة التي عينت الخبير أن تصدر أمراً مسبباً بتقدير المصروفات النهائية للخبير ومقايل جهده (أتعابه) بناء على طلب يقدم منه.
2. ولكل من الخصوم والخبير أن يتظلم من امر التقدير وذلك خلال خمسة أيام عمل التالية لإعلانه،ويكون التظلم بتقرير يودع مكتب إدارة الدعوى ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاضٍ أخر أو دائرة أخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه.
3. فإذا انتهت الدعوى لأي سبب من الأسباب قبل إحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة، يختص القاضي المشرف الذي عين الخبير بتقدير مصروفاته ويفصل في التظلم من ذلك الأمر قاضٍ آخر يندبه رئيس المحكمة، وذلك كله بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 3
تُضاف المواد أرقام: (47) مكرر، (56) مكرر، (66) مكرر إلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، يكون نصها الآتي:
المادة (47) مكرر:
1. للمحكمة أو للقاضي المشرف إجراء التحقيق المنصوص عليه في هذا الباب من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويكون سماع كل شاهد على انفراد إلا إذا تعذر ذلك، ويوقع القاضي والكاتب على المحضر.
2. في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر إجراء التحقيق القضائي من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأي سبب كان، تأمر المحكمة المختصة أو القاضي المشرف بحضور الشاهد شخصياً، وتطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (42) و (43) من هذا القانون. ويُحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.
المادة (56) مكرر:
1. للمحكمة أو للقاضي المشرف إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذا الباب من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويوقع القاضي والكائب على المحضر.
2. في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر إجراء الاستجواب من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأي سبب كان تأمر المحكمة المختصة أو القاضي المشرف بحضور الخصم المستجوب شخصياً، وتطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون. ويُحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.
المادة (66) مكرر:
1. للمحكمة او للقاضي المشرف إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذا الباب من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويوقع القاضي والكاتب على المحضر.
2. في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر تحليف اليمين من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأي سبب كان، تأمر المحكمة المختصة بحضور من وجهت إليه اليمين شخصياً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد (64) و (65) و (66) من هذا القانون. ويحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور امامها وتاريخ الجلسة.
المادة 4
تُلغي المادة (85) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 5
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :
بتاريخ : 10 / صفر /1442 هـــ
الموافق: 27 / سبتمبر / 2020 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق