الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يناير 2022

الطعن 3547 لسنة 56 ق جلسة 16 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 103 ص 608

جلسة 16 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وحسن عميرة وحسن عشيش ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(103)
الطعن رقم 3547 لسنة 56 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها".
الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.
 (2)قانون "سريانه". معارضة "نظرها والحكم فيها".
خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.
صدور الحكم الابتدائي الغيابي قبل تعديله المادة 398 إجراءات بالقانون 170 لسنة 1981. أثره: جواز المعارضة فيه. أساس ذلك؟
القضاء بعدم قبول المعارضة إعمالاً لنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون المذكور. خطأ في القانون.
 (3)معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف وليس بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟

--------------
1 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطاعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
2 - من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، ولما كان الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر في ظل المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 14/ 1/ 1981 - فإن أحكام هذه المادة - قبل التعديل المدخل عليها - هي التي تنظم طريق الطعن بالمعارضة في ذلك الحكم وقد جرى نصها على أنه "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق..." ومؤدى هذه المادة أن حق المعارضة في الأحكام الغيابية غير مقيد بأي قيد سوى رفعها في الميعاد ومن ثم فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بعدم قبول المعارضة إعمالاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي نصت على قبول المعارضة في الأحكام الغيابية ما لم يكن استئنافها جائزاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها بتأييد الحكم المستأنف فإنها بدورها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوزة عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة, وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بعدم قبول المعارضة. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول المعارضة رغم أن المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي كانت جائزة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه - لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي صدر بتاريخ 15/ 10/ 1981 فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها في ظل أحكام المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي قيدت حق المعارض بالقيود الواردة بها، ولما استأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم المستأنف وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم ولم يحضر قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن - لما كان ذلك وكان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، ولما كان الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر في ظل المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 14/ 11/ 1981 - فإن أحكام هذه المادة - قبل التعديل المدخل عليها - هي التي تنظم طريق الطعن بالمعارضة في ذلك الحكم وقد جرى نصها على أنه "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق..." ومؤدى هذه المادة أن حق المعارضة في الأحكام الغيابية غير مقيد بأي قيد سوى رفعها في الميعاد ومن ثم فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بعدم قبول المعارضة إعمالاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي نصت على قبول المعارضة في الأحكام الغيابية ما لم يكن استئنافها جائزاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع المعارضة وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها بتأييد الحكم المستأنف فإنها بدورها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق