الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يناير 2022

منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2022 بشأن الحد الأدنى والأقصى لعدة المطلقة وجواز مراجعتها

  وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2022

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

ورد للمصلحة كتاب السيد مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق 14286 بتاريخ 19 / 12 / 2021 مرفق به صورة كتاب السيد الأستاذ الدكتور / مفتي جمهورية مصر العربية رقم 262 المؤرخ 15 / 12 / 2021 مرفق به الفتوى الصادرة بشأن الحد الأدنى والحد الأقصى لعدة المطلقة والتي يجوز للمطلق مراجعة مطلقته لعصمته ، والمتضمنة :

لما كانت المادة الثالثة من مواد الإصدار لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تنص على انه

: تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .

وجاء في أحكام محكمة النقض (الطعن 326 لسنة 63 ق أحوال شخصية) ما نصه : طبقا للفقه الحنفي فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يوماً.

وعليه فإن مراجعة الزوج لمطلقته من طلاق رجعي ينظر فيه إلى أجل انقضاء عدتها وفقا لما يتناسب مع حالتها :

 - فإن كانت ذات حمل : انقطع حقه في مراجعتها بولادتها ، أو بوضع حملها مستبين الخلقة .

- وإن كانت آيسة : بأن بلغت خمسة وخمسين عاما مع كونها قد انقطع حيضها مدة ستة اشهر على الأقل : انقطع حق المراجعة بمرور ثلاثة أشهر قمرية من بعد طلاقها .

- وإن كانت من ذوات الحيض : فينقطع الحق في المراجعة بمرور ثلاث حيضات على المطلقة ، بحيث تكون بداية أولاها بعد الطلاق ، ويعرف ذلك بإخبار المطلقة ، وذلك فيما بين ستين يوما كحد ادنى ، وعام قمري كامل كحد اقصى ، ويترتب على ذلك ، أنها إن أخبرت ببقاء عدتها فيما بين هذين الحدين صُدقت في ذلك ويصح مراجعتها .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق