وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 /
2022
إلى مكاتب الشهر العقاري
ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
ورد للمصلحة كتاب السيد مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري
والتوثيق 14286 بتاريخ 19 / 12 / 2021 مرفق به صورة كتاب السيد الأستاذ الدكتور /
مفتي جمهورية مصر العربية رقم 262 المؤرخ 15 / 12 / 2021 مرفق به الفتوى الصادرة
بشأن الحد الأدنى والحد الأقصى لعدة المطلقة والتي يجوز للمطلق مراجعة مطلقته
لعصمته ، والمتضمنة :
لما كانت المادة الثالثة من مواد الإصدار لقانون الأحوال الشخصية رقم
1 لسنة 2000 تنص على انه
: تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ،
ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي
حنيفة .
وجاء في أحكام محكمة النقض (الطعن 326 لسنة 63 ق أحوال شخصية) ما نصه
: طبقا للفقه الحنفي فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يوماً.
وعليه فإن مراجعة الزوج لمطلقته من طلاق رجعي ينظر فيه إلى أجل انقضاء
عدتها وفقا لما يتناسب مع حالتها :
- فإن كانت ذات حمل : انقطع
حقه في مراجعتها بولادتها ، أو بوضع حملها مستبين الخلقة .
- وإن كانت آيسة : بأن بلغت خمسة وخمسين عاما مع كونها قد انقطع حيضها
مدة ستة اشهر على الأقل : انقطع حق المراجعة بمرور ثلاثة أشهر قمرية من بعد طلاقها
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق