جلسة 3 من يونيه 1976
برئاسة من السيد
المستشار/ أحمد صفاء الدين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال
السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.
----------------
(24)
الطلبات أرقام 13، 20
لسنة 39 ق، 24 لسنة 40 ق، 71 لسنة 43 ق "رجال القضاء"
(1) طعن "الخصوم في
الطعن". أقدمية.
وزير العدل هو صاحب الصفة
في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة.
(2)أقدمية. محاماة.
وجوب تحديد أقدمية
المحامين المعينين بوظائف القضاء بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي.
استيفاء الطالب شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 27/ 10/ 1962 وجوب تعديل
أقدميته بوضعه قبل زميله المعين قبله والذي استوفى شروط الصلاحية في 21/ 1/ 1963.
---------------
1 - وزير العدل هو الرئيس
الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق
بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، والطالب باختصامه وزير العدل بصفته في
طعنه على القرار الجمهوري في شأن تحديد أقدميته بين زملائه لا يكون قد رفع الطلب
على غير ذي صفة ويكون الدفع بعدم قبول الطلب في غير محله ويتعين رفضه.
2 - النص في الفقرة (هـ)
من المادة 46 - من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي عين الطالب في ظله
- على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف
أربع سنوات متوالية، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة
للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي، يدل - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد قصد أن يجعل من المساواة في
الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لزمالة حقه تستند إلى صلاحية
المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في
التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات
متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية
زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء، ولما كان
الطالب قد استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 27/ 10/ 1962 وكان يبين
من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل والشهادة المقدمة من الطالب أن الأستاذ....
قد استوفى هذا الشرط في 21/ 1/ 1963 وعين رغم ذلك في أقدمية سابقة على الطاعن،
فإنه يتعين تعديل أقدمية هذا الأخير بوضعه قبل هذا الزميل مباشرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 6/ 69 تقدم القاضي...... بالطلب رقم 13
سنة 39 ق "رجال القضاء" ضد وزير العدل بصفته يطلب الحكم بإلغاء القرار
الجمهوري رقم 827 لسنة 1969 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد القاضي...... وجعل
أقدميته أصلياً بعد القاضي.... واحتياطياً بعد القاضي.... مع ما يترتب على ذلك من
آثار. وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1949 وقبل للمرافعة أمام
محاكم الاستئناف في 5/ 10/ 1955 وأمام محكمة النقض في 3/ 2/ 1967، ثم عين قاضياً
بالقرار المطعون فيه الذي حدد أقدميته بعد القاضي...... وإنه لما كان تحديد
أقدميته على هذا النحو يخالف القواعد الواردة بقانون السلطة القضائية والتي تقضي
بتحديد أقدمية المحامين بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي وكان الزملاء
الذين عناهم المشرع هم المتخرجون في نفس الدفعة، فإنه يطالب الحكم له بطلباته -
وتقدم الطالب بعد ذلك بالطلبات 20 سنة 39 ق و24 سنة 40 ق و71 سنة 43 ق "رجال
القضاء" بالطعن في القرارات الجمهورية 1603 و1629 لسنة 1969، 1378 لسنة 1970
و1239 لسنة 1973 فيما تضمنه من تعيين بعض القضاة من المتخرجين في دفعته في أقدميات
سابقة عليه، وقررت المحكمة ضمها إلى طلبه الأول باعتبارها من آثاره. ثم عاد في
مذكرته الختامية وطلب تحديد أقدميته قبل الأستاذ....... واحتياطياً بعد
الأستاذ...... أو قبل الأستاذ.....، وقدم تأييداً لطلبه كتاباً من لجنة قبول
المحامين بمحكمة استئناف القاهرة يفيد إعادة اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين
أمام محاكم الاستئناف في 17/ 10/ 1958، وشهادة من نقابة المحامين تفيد قول
الأستاذ...... للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 21/ 1/ 1959. دفعت وزارة
العدل بعدم قبول الطلب لتوجهيه إلى وزير العدل.
وقدمت النيابة العامة
مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الدفع المبدى من
وزارة العدل في غير محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال
الوزارة وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء
والنيابة العامة، ومن ثم فإن الطالب باختصاصه وزير العدل بصفته في طعنه على القرار
الجمهوري في شأن تحديد أقدميته بين زملائه لا يكون قد رفع الطلب على غيره ذي صفة
ويكون الدفع بعدم القبول في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في الفقرة
(هـ) من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذي عين الطالب
في ظله - على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم
الاستئناف أربع سنوات متوالية، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه
بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي، يدل
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد قصد أن يجعل من المساواة في
الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لزمالة حقه تستند إلى صلاحية
المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في
التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات
متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية
زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء، ولما كان
الطالب قد استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 27/ 10/ 1962 وكان يبين
من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل والشهادة المقدمة من الطالب، أن
الأستاذ/....... قد استوفى هذا الشرط في 21/ 1/ 1963 وعين رغم ذلك في أقدمية سابقة
على الطاعن، فإنه يتعين تعديل أقدمية هذا الأخير بوضعه قبل هذا الزميل مباشرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق