الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قبض









الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بسجن الطاعن سبع سنوات. واجب النفاذ. إعلانه به للتنفيذ عليه. غير لازم. إجازة القبض على المتهم كلما جاز تفتيشه. علة وأساس ذلك؟الحكم كاملاً




لغير مأمورى الضبط القضائى تسليم واحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائى فى حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس. تفتيشهم للمتهم.الحكم كاملاً




إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك .الحكم كاملاً




الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . مناط توافره . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاًً .الحكم كاملاً




التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك .الحكم كاملاً




للحاكم العسكري أو من ينيبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن. دون تعديل القوانين السارية .الحكم كاملاً




لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً .الحكم كاملاً




القبض على المتهم نفاذاً لأمر صادر من النيابة العامة كسلطة تحقيق وفقاً لحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول .الحكم كاملاً




التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح .الحكم كاملاً




تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه.الحكم كاملاً




لرجال السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطياً أو الحبس على حسب الأحوال التحفظ على المتهم .الحكم كاملاً




للمحكمة سلطة تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها ولها الأخذ بتلك الأقوال ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين .الحكم كاملاً




صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً. يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصريح بالكتابة أو الضمني بتقديم غير المتهم للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه.الحكم كاملاً




صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. أثره: سقوط الأمر السابق بالقبض عليه والذي لم يتم تنفيذه.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن الورقة المزورة إلى الضابط طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات. نطاقه. لمأموري الضبط القضائي إيقاف السيارة المعدة للإيجار .الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليها وتفتيشه.الحكم كاملاً




الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.الحكم كاملاً




إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34 و35 إجراءات.الحكم كاملاً




الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه. لازمه. عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً. لا يغني عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافهما لدى سؤالهما.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادة 34 إجراءات.الحكم كاملاً




مشاهدة مأمور الضبط القضائي السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة. تتوافر به حالة التلبس بالجناية. يبيح له القبض.الحكم كاملاً




القبض الجائز لمأمور الضبط القضائي وفقاً لنص المادة 34 إجراءات.التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. عدم كفايته لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثر من آثرها ينبئ عن وقوعها.الحكم كاملاً




بحث الضابط أثناء التفتيش عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده على الهرب. لا يقتضى فض لفافة لا تصلح لوضع أي منها داخلها.تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي. يبطله.الحكم كاملاً




المنازعة في قيام أو انتفاء حالة التلبس لا محل لها ما دام الحكم أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة. عقب استجواب كل من المجني عليه والمتهم الثاني.الحكم كاملاً




التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما.الحكم كاملاً




النعي ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش. غير صحيح ما دام لم يستند إليه.الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. غير مقبول. متى تم القبض صحيحاً بريئاً مما يقدح في سلامته.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض لا جرائه قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.الحكم كاملاً




لئن كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره مما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون .الحكم كاملاً




القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.الحكم كاملاً




حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه، تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار التهم. غير كاف.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين قد اقتادوا المجني عليه إلى مسكن المحكوم عليه الخامس حيث احتجزوه فيه وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي .الحكم كاملاً




خطأ الحكم في بيان وقت القبض على الطاعن. لا يعيبه. ما دام أن القبض عليه تم بعد صدور الإذن.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد: ما دام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني.الحكم كاملاً




التلبس بالجناية. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك . تقدير توافر حالة التلبس. لرجل الضبط بداءة. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بأوجه تتعلق بالقبض والتفتيش وما دار من حديث بين ضابط المباحث والمجني عليه غير مقبول. ما دام لم يعول على أي منهم في قضائه بالإدانة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض. موضوعي.الحكم كاملاً




توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام المسند إليه. لا يعد تعرضاً مادياً يمس بحريته الشخصية. ما دام لم يكن مقروناً بإكراه. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض.الحكم كاملاً




عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.الحكم كاملاً




العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك. تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.الحكم كاملاً




العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك. تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.الحكم كاملاً




العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك. تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.الحكم كاملاً











تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. حالة التلبس. تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق.الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




ثبوت أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومطلوب للتنفيذ عليه. ووقوف ضابط الواقعة على ذلك وقيامه بضبطه وتفتيشه. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




من المقرر أن استدعاء مأمور الضبط القضائي الطاعن بسبب اتهامه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضة على النيابة العامة خلال الوقت المحدد.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. يسوغه: اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب .الحكم كاملاً




التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. توافره: يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.الحكم كاملاً




الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً ولو كان ذلك بواسطة أحد رجال السلطة العامة.الحكم كاملاً




النعي بعدم عرض الطاعنة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليها . غير مجد . ما دام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .الحكم كاملاً




الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إجراءات. نطاقه . الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي للمتهم . لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور ولا يتضمن تعرضاً مادياً . ليس قبضاً .الحكم كاملاً




النعي بتزوير محضر التحريات والقبض لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .الحكم كاملاً




لا صفة لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .الحكم كاملاً




حصول مأمور الضبط القضائي على الدليل عن غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح. عدم قبول النعي ببطلان القبض والتفتيش. متى كان الطاعن قد تخلى باختياره عما يحوزه من مخدر.الحكم كاملاً




كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.الحكم كاملاً




انصراف القيود الواردة على حق رجل الضبط في إجراء القبض والتفتيش على السيارات الخاصة دون السيارات النقل .الحكم كاملاً




لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.الحكم كاملاً




صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة. دون إجراء تحريات مسبقة عنها أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش. علة ذلك.الحكم كاملاً




تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب. حد ذلك. التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.الحكم كاملاً




التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها. قيام حالة التلبس في جريمة. أثره.الحكم كاملاً




النص في المادة 41 من الدستور. بعدم جواز القبض والتفتيش إلا في الحالات المبينة به حكم قابل للإعمال بذاته.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه. رفضها للدفع ببطلان القبض. صحيح.الحكم كاملاً




مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.الحكم كاملاً




مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا. لا يوفرا الدلائل الكافية على اتهام شخص بالجريمة المتلبس بها التي تبيح القبض عليه وتفتيشه.بطلان القبض. مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل مستمد منه. ولا على شهادة من أجراه.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن العقد المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ليس قبضاً.الحكم كاملاً




القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي.أحوال التلبس بالجنح التي تجيز لمأمور الضبط القبض والتفتيش. المادتان 34، 46 إجراءات.الحكم كاملاً




لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحكم كاملاً




صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً. يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه. مثال لتسبيب كاف لقيام حالة تلبس في جريمة حريق عمد.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة الثانية وأطرحه تأسيساً على أن القبض عليها تم بناءً على إذن صحيح صادر به عن جريمة وقعت بالفعل.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحكم كاملاً




إن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق.الحكم كاملاً




عثور رجال السلطة العامة على جثة ينبئ عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص دون أن ينبئ عن وقوع جريمة من جرائم الأموال.الحكم كاملاً




لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحكم كاملاً




من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .الحكم كاملاً




تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للطاعنين .الحكم كاملاً




التفتيش المحظور قانوناً. ماهيته.دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها.الحكم كاملاً




التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.المادة 34 إجراءات بعد تعديلها. لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس.الحكم كاملاً




الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة.الحكم كاملاً




توافر حالة التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




التهديد بالقتل والتعذيب قسيمان بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 282 عقوبات.الحكم كاملاً




الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي. إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. ما دام يجوز له القبض عليه قانوناً. تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. أمر لازم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن الطاعن قام بعرض مبلغ الرشوة على رجل الشرطة أثر قيام هذا الأخير باستيقافه حتى لا يتخذ ضده الإجراءات القانونية بسبب ارتكابه جرائم مرور وتموين. أثره: تتحقق حالة التلبس ووقوع القبض صحيحاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده.الحكم كاملاً




لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.الحكم كاملاً




تحفظ أحد ضباط مكتب المخدرات على مسكن الطاعن دون دخوله لحين حضور الضابط المندوب لإجراء التفتيش إجراء تنظيمي لا ينال من صحة الدليل الذي يسفر عنه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه داخل مسكنه ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه متى كان دخول رجال الرقابة الإدارية لمسكن المتهم الأول لمجرد القبض عليه وتفتيشه تنفيذاً للأمر القضائي الصادر بذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون.الحكم كاملاً











الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.التلبس حالة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.الحكم كاملاً




لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي.الحكم كاملاً




لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحكم كاملاً




حق شيخ الخفراء باعتباره من مأموري الضبط القضائي القبض على متهم متلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تخلى الطاعن اختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر. يشكل حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك. المادة 46 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




بطلان القبض والاعتراف. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.الحكم كاملاً




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف. لا يجدي. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.الحكم كاملاً




من جاز له القبض على المتهم وايداعه سجن القسم. جاز له تفتيشهالحكم كاملاً




إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بضمان حريات المواطنين.متى جاز قانوناً القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط تفتيشه. المادة 46 إجراءات.الحكم كاملاً




تقرير أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.الحكم كاملاً




الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.الحكم كاملاً




الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة. التلبس. حالة تلازم الجريمة.الحكم كاملاً




القيد على الحرية الشخصية. أياً كان نوعه. لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة.الحكم كاملاً




دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم مأذون بضبطه وتفتيشه عدم اعتباره تفتيشاً. هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها.سلطتها في الأخذ بتلك الأقوال. ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين. متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.الحكم كاملاً




وكان البين من الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأورد عليها أدلة سائغة لم يجحد الطاعن أن لها أصلها في أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة التي ارتكبها في حالة تلبس وكان المستفاد من نص المادة 99 - 1 من الدستور أنه يجوز في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس .الحكم كاملاً




حالة التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي. مناط تحققها؟ توافرها يبيح القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة بذلك.الحكم كاملاً




لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته، فان الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون اذن من النيابة العامة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض عى المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا فانه لا وجه لما يقوله الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل اكتمال نظرها .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - وأنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة .الحكم كاملاً




اجازة القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه.الحكم كاملاً




عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات بالنسبة للاشخاص.العثور اثناء هذا التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية صحيح.الحكم كاملاً




لما كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على أثر فراره لاستكشاف أمره هى استيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب .الحكم كاملاً




مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس .الحكم كاملاً




من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت.الحكم كاملاً




إباحته اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من اتصل بالجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يؤد إلى ثبوت الجريمة.الحكم كاملاً




النعى على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن بمساكنة والدته بالمسكن الذى ضبط فيه عدم جوازه ما دام الضابط قد دخله تنفيذاً لأمر بضبطه وإحضاره.الحكم كاملاً




دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها جائز.الحكم كاملاً




انتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة مشروعة كانت أو غير مشروعة يتحقق به القصد الجنائي في جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. استعمال القوة أو التهديد مع موظف أو مكلف بخدمة عامة بقصد حمله على قضاء حق أو اجتناب عمل مكلف به. وجوب عقابه بالمادة المذكورة بصرف النظر عن توقع الجاني استجابة المجني عليه من عدمه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




دخول الضابط المقهى. أمره الحاضرين بعدم التحرك. تخلى أحدهم عن لفافة تحوي مخدراً. تلبس. يبيح القبض عليه وتفتيشه.الحكم كاملاً




توافر التلبس بجناية. القبض على متهم فيها. واعترافه على آخر بارتكابها معه. حق رجل الضبط القضائي في القبض على الآخر.الحكم كاملاً




الاشتباه لغير ذوي الشبهة. غير وارد في القوانين الجنائية مجرد الارتباك والحيرة. لا تتحقق بها الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




حق رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه. في حالة التلبس.الحكم كاملاً




عدم قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم ما دام أن تفتيشه الأخير كان على جزء أساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل.الحكم كاملاً




الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب لا يعيب الإجراءات.الحكم كاملاً




إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه.الحكم كاملاً




إلقاء المتهم ما في حوزته من مخدر اثر مشاهدته رجل الضبط تخل اختياري تتحقق به حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش بغير إذن من النيابة مخالفة الحكم هذا النظر يعيبه.الحكم كاملاً




متى جاز القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم جاز تفتيشه المادة 46 إجراءات.الحكم كاملاً




أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .الحكم كاملاً




متى كان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .الحكم كاملاً




عمل الطاعن فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها. أثره. خضوعه فى ذلك لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً




استدلال الحكم استدلالا سائغا على توافر حالة التلبس بالجريمة التى دان الطاعن بها أثره: صحة القبض على كل من ساهم فى إرتكابها وتفتيشه.الحكم كاملاً




جواز القبض على المستوقف وتفتيشه بمعرفة مأمور الضبط القضائى إتماما لإجراءات التحرى عنه عند توفر مبررات ذلك.الحكم كاملاً




إقرار الطاعنة لمأمور الضبط القضائى. أثر استيقافه إياها. بممارستها الدعارة. يجيز له القبض عليها.الحكم كاملاً




عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية.الحكم كاملاً




قبض المأمور على المتهم متلبساً بجنحة مخالفة شروط المراقبة وتحرير محضراً بذلك.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 64 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




إثارة الطاعن بطلان القبض عليه لا جدوى منه ما دام التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المخدر لم يقع على شخصه.الحكم كاملاً











إثارة الطاعن بطلان القبض عليه لا جدوى منه ما دام التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المخدر لم يقع على شخصه.الحكم كاملاً




مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.الحكم كاملاً




صدور أمر بالقبض على المتهم. ممن يملكه قانونا. يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه.الحكم كاملاً




بطلان القبض. أثره عدم التعويل فى الادانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه.الحكم كاملاً




ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.الحكم كاملاً




إفلات مجرم من العقاب. لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم لمبادرة الضابطين بالقبض على المتهم قبل الحصول على إذن من النيابة دون استناد إلى أدلة مقبولة. فساد فى الاستدلال يوجب النقض والإحالة.الحكم كاملاً




حق موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة الجمركية. نطاقه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه في الحالات التي عددتها المادة 34 إجراءات.الحكم كاملاً




الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى الجنايات وفى جنح حددها القانون.الحكم كاملاً




إثبات الحكم حسن نية المتهم بالحبس بدون وجه حق استنادا إلى أنه لم يصدر عن هوى فى نفسه وإنما كان يعتقد مشروعيتهالحكم كاملاً




تقدير قيام حالة التلبس بالجريمة. أمر موضوعي. مثال لتسبيب غير معيب.الحكم كاملاً




يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره.الحكم كاملاً




قيام رجل الشرطة بفض اللفافة التي تخلى عنها الطاعن طواعية واختيارا بعد استيقافه استيقافا قانونيا ووجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التي تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




عدم توافر حالة الضرورة المانعة من المسئولية الجنائية المتهم يعرض الرشوة إذا كان اقتياده لمقر الشرطة له ما يبرره قانونا.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً في المادة 34. أ. ح ومنها الجنايات. حقه في تفتيش الشخص في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها.الحكم كاملاً




الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري على الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.الحكم كاملاً




الفصل في قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه. موضوعيالحكم كاملاً




الفصل في قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه. موضوعي.الحكم كاملاً




الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً.الحكم كاملاً




أمر الضابط لرواد مقهى بعدم التحرك ريثما ينتهي من ضبط وتفتيش أحد المأذون بتفتيشهم بالمقهى. لا يعتبر قبضاً بغير حق.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 إجراءات.الحكم كاملاً




التلبس: يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.الحكم كاملاً




الأحوال التي يجوز فيها لرجل الضبط القبض على المتهم المادة 34 إجراءات.الحكم كاملاً




تسمية الحكم الشواهد والأمارات بأسمائها المعينة في نص القانون الذي تندرج تحت حكمه. غير لازم.الحكم كاملاً




إن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم .الحكم كاملاً




وضع الشخص نفسه موضع الريب والظن بما يستلزم ضرورة كشف حقيقة أمره. إباحته لرجل السلطة استيقاف هذا الشخص.الحكم كاملاً




متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .الحكم كاملاً




لمأموري الضبط القضائي القبض على أي شخص توجد دلائل كافية على اتهامه في جناية ولو في غير حالة التلبس. المادة 34 إجراءات.الحكم كاملاً




جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً. المادة 46 إجراءات. الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب.الحكم كاملاً




التذرع بانتهاك حرمة المسكن. عدم قبوله من غير صاحبه.الحكم كاملاً




تخلي المتهم عن المخدر طواعية واختياراً. التقاط الضابط له وتنبيه ثم قبضه على المتهم.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط أن يستعين في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسيه من غير رجال الضبط القضائي.الحكم كاملاً




مثال لاستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون لإيقاع القبض والتفتيش المخولين لمأمور الضبط القضائي إعمالا للمادتين 34، 46 إجراءات ترتيبا معينا.الحكم كاملاً




حمل المتهم لسلاح ظاهر وفراره لدى رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره.الحكم كاملاً




التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه.الحكم كاملاً




قيام حالة التلبس بالجريمة نتيجة لاتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب جريمة السرقة دون أن يكون للإجراءات التي اتخذها رجال الضبط دخل في قيامها.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. شرط إثارته أمام محكمة النقض. أن يكون قد دفع به أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.الحكم كاملاً




القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده.الحكم كاملاً




الاستيقاف. ماهيته. شرطه: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.الحكم كاملاً




لموظفي الجمارك - الذين منحوا صفة الضبط القضائي طبقاً لأحكام القانون 66 لسنة 1963 - في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية، أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً




بطلان القبض لعدم مشروعيته. أثره: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




الأمر الذي يصدره الضابط إلى بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومنزله ومن يتواجدون معهم. طبيعته: إجراء تنظيمي تقتضيه ظروف الحال تمكيناً للضابط من أداء المأمورية المنوط بها.الحكم كاملاً




القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات. انصرافه إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة. عدم جواز تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها.الحكم كاملاً




مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه. عدم اعتباره قبضاً.الحكم كاملاً




وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة على رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حاله.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات .الحكم كاملاً




التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها إباحتها لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها .الحكم كاملاً




المادة 129 عقوبات لم تعن إلا بوسائل العنف الذي لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم. ورود المادتين 280, 282 عقوبات ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم .الحكم كاملاً











حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها. يستوي أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر في المخدرات .الحكم كاملاً




إباحة المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه .الحكم كاملاً




دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرؤوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي في سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرؤوسيه على الوجه الذي يراه محققاً للغرض من التفتيش.الحكم كاملاً




تخلى الطاعن عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه. قيام حالة التلبس بالجريمة.الحكم كاملاً




دخول مأمور الضبط القضائي منزل المتهمة الثانية برضاء صريح منها مع علمها بظروف التفتيش والغرض منه، وهو البحث عن المبلغ الذي أتهمها الطاعن بسرقته.الحكم كاملاً




مباشرة مأمور الضبط القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له. يصححه: اختصاصه بالتحقيق مع المتهم .الحكم كاملاً




ثبوت أن جريمة إحراز المخدر الذي ضبط بمنزل المتهمة الثانية كانت في حالة تلبس.الحكم كاملاً




التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا مرتكبيها. قيام حالة التلبس يبيح القبض على كل من ساهم في ارتكابها ويجيز تفتيشه.الحكم كاملاً




استظهار الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع. وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها.الحكم كاملاً




مثال: مبادرة المتهم إلى الجري والهرب لدى مشاهدته رجال مكتب المخدرات.الحكم كاملاً




الاستيقاف لا يعد في صحيح القانون قبضاً. مبرراته: أن يضع المتهم نفسه باختياره موضع الريبة.الحكم كاملاً




لا يجوز لغير من عين من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن ينفذه. ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين.الحكم كاملاً




لرجل السلطة العامة في حالة التلبس إحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. المادة 38 إجراءات.الحكم كاملاً




ثبوت بطلان القبض والتفتيش الحكم بالإدانة استنادا إلى عناصر إثبات أخرى، لا يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل ذلك حكم معيب يستوجب النقض، والقضاء بالبراءة مثال. مواد مخدرة.الحكم كاملاً




الاستيقاف. متى يكون صحيحا؟ حين تتوفر له مظاهر تبرره: أن يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب.الحكم كاملاً




الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. هى تقتضى تحقيقا.الحكم كاملاً




انتقال الضابط إلى المقهى لضبط وتفتيش أحد تجار المخدرات أمره بحراسة المقهى وبمنع الدخول والخروج حتى يتم مهمته ذلك لا يعد قبضا على من بالمقهى هو إجراء لحفظ الأمن والنظام.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة التلبس من سلطة محكمة الموضوع تقدير المحكمة أن للمتهم اتصالا بالجريمة المتلبس بها.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة فى تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها.الحكم كاملاً




سلطتها فى الأخذ بتلك الأقوال ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.الحكم كاملاً




ماهيته الاعتداء على الحرية الشخصية مثال.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق التى يجب تدوينها بمعرفة كاتب المحكمة المادتان 73 و 199 إجراءات جنائية هى الإجراءات التى تستلزم تحرير محاضر أوامر الحبس والقبض والتفتيش لا تستلزم ذلك عدم تدوينها بمعرفة الكاتب لا بطلان.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن فى الجدل فيما إذا كان تخليه عن قطعة المخدر التى ألقاها على الأرض قد تم باختياره بحيث تقوم حالة التلبس التى تجيز القبض عليه وتفتيشه، أو أن إلقاءها كان وليد إجراء غير مشروع لا يجيز ذلك - طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن بذلك الذى ثبت صدوره من النيابة فعلا.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لاقتصار إذن التفتيش على المتهم الأول وحده دون النص فيه على تفتيش من يتواجد معه لا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت أن الدفاع لم يتقدم للمحكمة بدفع صريح ببطلان القبض لحصوله من المخبرين فى غير إشراف الضابط المأذون بالتفتيش، بل ساق التصوير الذى رواه الضابط فى شأن حصول القبض فى حضوره وتوليه التفتيش بنفسه وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به ثم عرض للتصوير الذى رواه المتهم .الحكم كاملاً




صدور إذن النيابة بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء التفتيش. تفتيش الغير إنما يكون عند وجوده مع الشخص المأذون بتفتيشه.الحكم كاملاً




ما يثيره المتهم من تجاوز المخبر حدود اختصاصه الإقليمي مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبي الجريمة وهو إجراء من إجراءات التحقيق .الحكم كاملاً




لا ينفي قيام حالة التلبس بالجريمة كون رجل الضبط القضائي قد انتقل إلى محل وقوعها بعد مقارفتها ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة .الحكم كاملاً




إسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر عنها الاتجار بالمخدر يبرر متابعتها .الحكم كاملاً




استيقاف من يضع نفسه باختياره موضع الشبهات والريب.الحكم كاملاً




الإمساك من الجسم وتقييد الحركة والحرمان من حرية التجول لأية فترة زمنية.الحكم كاملاً




إن ما قارفه المخبران على الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس، عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصيةالحكم كاملاً




استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل لانحرافهم عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤيتهم أفراد الدورية وظهورهم أمامهم بمظهر الريبة لا يعد قبضا.الحكم كاملاً




مجرد سير راكب في ممر عربة قطار واحتكاكه بالركاب لا يوفر حالة التلبس بالجريمة ولا يبرر من ثم القبض عليه.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم لرجلي البوليس بإحرازه مخدراً استصحابهما له إلى أقرب مأمور من مأموري الضبطية القضائية.الحكم كاملاً




متى يسوغ الضابط القبض على المتهم استعمالاً للحق الذي خوله له القانون في المادة 34 أ. ج.الحكم كاملاً




للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب .الحكم كاملاً




ظهور الحيرة والارتباك على المتهم ووضع يده فى جيبه. عدم اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه. م 34 أ. ج.الحكم كاملاً




استيقاف المتهم والإمساك بذراعيه واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس. هو قبض بمعناه القانونى.الحكم كاملاً




صدور إذن بتفتيش المتهم. جواز القبض عليه دون حاجة إلى استيفاء الشروط الشكلية لأمر القبض. م 127 أ. ج.الحكم كاملاً




صورة واقعة يسوغ فيها لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 ا. ج.الحكم كاملاً




صدور أمر بضبط المتهم وإحضاره ممن يملكه وحصوله صحيحاً طبقاً للقانون. حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم قبل إيداعه سجن نقطة البوليس تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر متى كان هناك دلائل كافية على اتهامه. المادة 34 أ. ج.الحكم كاملاً




ضبط المخدر مع المتهم. اعتباره في حالة تلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها القبض على كل من ساهم فيها.الحكم كاملاً




متى كان الثابت من الحكم أن الضابط المأذون بالتفتيش كلف المخبر بالتحفظ على الغرفة التي يسكنها المتهم فشاهد المخبر امرأة تخرج من باب الغرفة وهي تحمل درج منضدة تحاول الهرب به وعندما وقع نظرها عليه ألقت الدرج على الأرض فتبعثرت محتوياته.الحكم كاملاً




قبض بدون وجه حق. فرار المجني عليه بعد إتمام الجريمة من تلقاء نفسه أو بموافقة الجاني وإرشاده. لا يؤثر في مسئولية المتهم الجنائية. المادتان 280، 282 ع.الحكم كاملاً




مأمور الضبط القضائي. بيانهم في المادة 33. أ. ج. هو على سبيل الحصر. مرؤوسوهم ليسوا منهم. بطلان ما يجريه هؤلاء المرؤوسون من قبض وتفتيش.الحكم كاملاً











تخلى المتهم باختياره عن المخدر بإلقائه على الأرض على أثر استيقافه استيقافاً مشروعا.الحكم كاملاً




لمهندس إدارة الكهرباء والغاز حق فحص عداد النور وكل ما يظهره له من جرائم ذلك الفحص يكون فى حالة تلبس ويحق له عملا بنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية متى كانت الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلم المتهم إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.الحكم كاملاً




وجود دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه سواء كانت الجناية متلبسا بها أو فى غير حالة التلبس.الحكم كاملاً




إذا كان المتهمان قد وضعا نفسيهما فى وضع يدعو للريبة فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما.الحكم كاملاً




صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض.الحكم كاملاً




وجود دلائل كافيه على اتهام شخص بحيازة مخدر لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه ويفتشه بدون إذن.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد قبض عليه أثناء تعلقه بالأجزاء الخارجية لعربة السكة الحديدية محاولاً تسلقها للوصول إلى سطحها، وهى مخالفة منصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قرار 4 من مارس سنة 1926 الخاص بنظام السكك الحديدية.الحكم كاملاً




إذا دخل ضابط وكونستابل منزل متهم صدر بتفتيشه إذن من النيابة فشاهدا بمجرد دخولهما شخصاً آخر يخرج من إحدى الغرف ويلقى بلفافة كانت في يده على الأرض فظهر منها الحشيش.الحكم كاملاً




الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له هو ليس أمراً بالقبض الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش غيرجائز.الحكم كاملاً




المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي الأحوال المعينه غير أحوال التلبس بالجنح التي يجوز له فيها القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فيها تقدير تلك الدلائل.الحكم كاملاً




الحالات التي يجوز القبض فيها على المتهم في غير التلبس. المادة 15 تحقيق جنايات صورة واقعة.الحكم كاملاً




تخلي المتهم عن المخدر قبل القبض عليه الطعن ببطلان القبض لا يصح.الحكم كاملاً




القبض المباح قانونا على مرتكب جريمة. قبض بقصد ابتزاز المال من مرتكب الجريمة. معاقب عليه.الحكم كاملاً




أعمال تحضيرية فيه. أعمال تنفيذية. صورة واقعة. توافق المتهمين واتحاد مقاصدهما على القبض على المجني عليها مع علم كل منهما بما يأتيه الآخر. كلاهما فاعل أصلى.الحكم كاملاً




ظرف التهديد بالقتل. لا يشترط أن يكون تالياً للقبض. يكفي أن يكون مصاحباً له.الحكم كاملاً




إن بطلان القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.الحكم كاملاً




استيقاف الداورية الليلية أشخاصاً يسيرون على الأقدام في الليل في مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً. فرار هؤلاء الأشخاص ومشاهدة رجال الداورية إياهم يلقون شيئاً تبين أنه مخدر.الحكم كاملاً




إذا كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس، في سبيل أداء وظيفته، قد رأى المتهم ممسكاً بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه، فإن هذه الحالة تعتبر تلبساً بجريمة إحراز الحشيش. ويكون القبض على المتهم وتفتيشه صحيحين.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه في حالة تلبس، بل يفيد أنه لم يلقِ المخدّر الذي كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الاستشهاد عليه بالمخدّر المضبوط، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الخفير قابل المتهمين راكبين درّاجات فرابه أمرهم لما يعلمه من أحدهم من أنه ممن يتجرون في المخدّرات فاستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيساً به مادة مخدّرة فأمسك به الخفير وفرّ الباقون فليس في ذلك ما يمكن عدّه من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدّر.الحكم كاملاً




إن المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات خوّلت مأمور الضبطية القضائية في حالات معينة عدا حالات التلبس القبض على المتهم الذي توجد دلائل قوية على اتهامه. ومن هذه الحالات وجود قرائن دالة على وقوع جناية منه.الحكم كاملاً




لرجل الضبطية القضائية، بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات، أن يقبض على المتهم ويفتشه إذا وجدت قرائن قوية تدل على وقوع جناية منه. وتقدير كفاية تلك القرائن متروك لرجل الضبطية ما دام من شأنها أن تسوغ ما رتب عليها.الحكم كاملاً




المادة 113 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا على من استعمل القوّة من الموظفين اعتمادا على سلطة وظيفته، ولا تتسع لحالات القبض والحبس والحجز بدون وجه حق لاسيما إذا كانت مشفوعة بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها بالمادتين 242 و244 ع.الحكم كاملاً






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق