الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يناير 2022

الطعن 191 لسنة 40 ق جلسة 21 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 328 ص 1786

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، وعبد الرءوف عبد المجيد جودة، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

-------------------

(328)
الطعن رقم 191 لسنة 40 القضائية

تنفيذ عقاري.
عدم تسجيل حكم نزع الملكية في خلال 160 يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. سقوط تسجيل التنبيه وكافة الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد. م 540 من قانون المرافعات الأهلي. وجوب قيام مباشر الإجراءات بتحديد تسجيل التنبيه كلما أوشك على السقوط.

-----------------
تقضي المادة 540 من قانون المرافعات الأهلي الذي اتخذت في ظله إجراءات نزع الملكية، بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة وستين يوماً ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه، مما مؤداه أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد بحيث إذا لم يقم بهذا الإجراء في ميعاده سقط تسجيل التنبيه بكل آثاره وألغيت معه كل الإجراءات اللاحقة له، إذ أن تسجيل التنبيه هو من أهم الإجراءات في التنفيذ على العقار، ويتعين حصوله قبل مباشرة الإجراء الذي يليه وهو رفع دعوى نزع الملكية، ولما كان الثابت من الأوراق أن مباشري التنفيذ على عقار المدين قاموا بتسجيل تنبيه نزع الملكية بمحكمة مصر الأهلية في 15/ 4/ 1941 ثم أعادوا تسجيله بتاريخ 22/ 11/ 1941 كما قاموا بتسجيل حكم نزع الملكية الصادر في 24/ 11/ 1941 بتاريخ 27/ 11/ 1941 ثم قضي في 31/ 5/ 1953 بإيقاع البيع على مباشري التنفيذ، ولما أعيدت الإجراءات بعد أن تم التقرير بزيادة العشر رسا المزاد على المطعون عليه الأول بتاريخ 27/ 12/ 1953، ويبين من ذلك أن حكم نزع الملكية قد سجل بعد أكثر من مائة وستين يوماً من تاريخ التسجيل الأول لتنبيه نزع الملكية، وأن مباشري الإجراءات لم يجددوا تسجيل ذلك التنبيه في خلال المدة المذكورة وإن تم فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يسقط ومعه كل الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد، لا يغير من ذلك أن مباشري الإجراءات أعادوا تسجيل التنبيه في 22/ 11/ 1941 بعد الميعاد، لأن دعوى نزع الملكية وقد رفعت قبل هذا التسجيل الثاني استناداً إلى التسجيل الأول قد سقطت مع باقي الإجراءات بسقوط التسجيل الأول للتنبيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام أصلاً الدعوى رقم 242 سنة 1958 مدني الوايلي ضد المرحومة...... مورثة الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي وشطب التسجيلات المترتبة عليه والأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر له في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي، وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 27/ 12/ 1953 صدر حكم في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي رسا عليه بمقتضاه مزاد 4 قراريط شائعة في عدد من القطع، غير أن المدين رفع إشكالاً في تنفيذ هذا الحكم، وتدخلت مورثة الطاعنين وهي زوجة المدين منضمة إليه في طلباته، استناداً إلى أنها تملك هذه القطع بمقتضى حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي بتاريخ 1/ 3/ 1950 وقضى برفض هذا الإشكال، وإذ امتنعت مصلحة الشهر العقاري عن تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه لتعارضه مع حكم مرسى المزاد المسجل الصادر لصالح مورثة الطاعنين، فقد رفع دعواه للحكم له بطلباته، واختصم فيها المطعون عليه الثاني الذي اشترى جزءاً من العقار موضوع النزاع، وأضاف المطعون عليه الأول أنه يستند في دعواه إلى أن تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي التي صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالح مورثة الطاعنين سجل في 3/ 11/ 1948 في حين أن تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي التي صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالحه سجل في 15/ 4/ 1941. وقضت محكمة الوايلى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 117 سنة 1959 مدني القاهرة الابتدائية وبتاريخ12/ 12/ 1961  حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه الأول. استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 217 سنة 79 ق مدني القاهرة، وقضت المحكمة في 27/ 1/ 1973 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مورثة الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 126 سنة 33 ق، وقضت المحكمة في 3/ 1/ 1967 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مؤسسة قضاءها على أن الحكم استند إلى أسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي على تسجيل التنبيه الخاص بمورثة الطاعنين دون أن يحقق دفاعها بسقوط ذلك التنبيه لأنه لم يجدد في الميعاد طبقاً لما كانت توجبه المادة 540 من قانون المرافعات الأهلي. عجلت مورثة الطاعنين الاستئناف، وبعد انقطاع سير الخصومة لوفاتها استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب ورثتها، وبتاريخ 11/ 1/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص الوجه الثاني من السبب الثاني وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر لمورثتهم في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي وأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر للمطعون عليه الأول في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي تأسيساً على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الخاص بمورثتهم لا يسري في حق المطعون عليه الأول لأنه لاحق على تسجيل التنبيه الذي اتخذه الدائن مباشر الإجراءات في تلك الدعوى، وأن عدم إعادة تسجيل هذا التنبيه في الميعاد لا يترتب عليه بطلان التنبيه ذاته هذا في حين أن تسجيل التنبيه المذكور لم يجدد في الميعاد فيكون قد سقط طبقاً لنص المادة 540 من قانون المرافعات الأهلي مما يستتبع بطلان إجراءات نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي، ويلزم لتصحيحها اتخاذ إجراءات جديدة وبالتالي فلا يكون للمطعون عليه الأول مصلحة في طلب بطلان حكم مرسى المزاد الصادر لمورثة الطاعنين لأن حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه باطل لصدوره على أساس إجراءات مخالفة القانون، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 540 من قانون المرافعات الأهلي الذي اتخذت في ظله إجراءات نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي تقضي بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة وستين يوماً ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه، مما مؤداه أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد، بحيث إذا لم يقم بهذا الإجراء في ميعاده سقط تسجيل التنبيه بكل آثاره، وألغيت معه كل الإجراءات اللاحقة له، إذ أن تسجيل التنبيه هو من أهم الإجراءات في التنفيذ على العقار، ويتعين حصوله قبل مباشرة الإجراء الذي يليه وهو رفع دعوى نزع الملكية، ولما كان الثابت من الأوراق أن ورثة...... باشروا إجراءات التنفيذ على عقار مدينهم في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي وقاموا بتسجيل تنبيه نزع الملكية بمحكمة مصر الأهلية في 15/ 4/ 1941 ثم أعادوا تسجيله بتاريخ 22/ 11/ 1941 كما قاموا بتسجيل حكم نزع الملكية الصادر في 24/ 11/ 1941 بتاريخ 27/ 11/ 1941، وأنه قضي في 31/ 5/ 1953 بإيقاع البيع على ورثة....... ولما أعيدت الإجراءات بعد أن تم التقرير بزيادة العشر رسا المزاد على المطعون عليه الأول بتاريخ 27/ 12/ 1953، وكان يبين من ذلك أن حكم نزع الملكية قد سجل بعد أكثر من مائة وستين يوماً من تاريخ التسجيل الأول لتنيبه نزع الملكية وأن مباشري الإجراءات لم يجددوا تسجيل ذلك التنبيه، خلال المدة المذكورة، فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يسقط وتسقط معه كل الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد، ويكون للدائنين الآخرين ومنهم مورثة الطاعنين أن يباشروا إجراءات التنفيذ على العقار لا يغير من ذلك أن مباشري الإجراءات أعادوا تسجيل التنبيه في 22/ 11/ 1941 بعد الميعاد لأن دعوى نزع الملكية، وقد رفعت قبل هذا التسجيل الثاني، استناداً إلى التسجيل الأول، قد سقطت مع باقي الإجراءات بسقوط التسجيل الأول للتنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإجراءات التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي تأسيساً على مجرد قيام التنبيه بعد سقوط تسجيله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه الأول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق