جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس
المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
-----------------
(216)
الطعن رقم 3666 لسنة 55
القضائية
(1)إجراءات
"إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة.
جواز حضور وكيل عن المتهم
أمام المحكمة الاستئنافية ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس متى حكم عليه ابتدائياً
بالغرامة وكان هو المستأنف وحده. علة ذلك؟
(2)حكم "وصف الحكم".
العبرة في وصف الحكم بأنه
حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في
المنطوق.
(3)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نقض "نطاق الطعن".
ورود الطعن على الحكم
الصادر بعدم قبول المعارضة. النعي على غيره من الأحكام غير جائز.
--------------------
1 - أن مفاد المادة 237
من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت الجريمة المسندة إلى المتهم عقوبتها
الحبس أو الغرامة وحكم ابتدائياً بالغرامة واستأنف المتهم وحده هذا الحكم ولم
تستأنفه النيابة جاز أن ينوب عن المتهم وكيله أمام المحكمة الاستئنافية التي لا
تملك إلا أن تؤيد حكم الغرامة أو تعدله لمصلحة المتهم فهي لا تستطيع الحكم بالحبس.
2 - من المقرر أن العبرة
في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا
بما يرد في منطوق الحكم.
3 - لما كان الطعن وارداً
على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر
الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الابتدائي الذي قضى
بتأييده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بأنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2،
3، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وادعت..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد
وخمسين على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح.... قضت حضورياً اعتبارياً في عملاً
بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والإزالة وإحالة الدعوى المدنية إلى
المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم
المستأنف.
عارض وقضى في معارضته
بعدم قبولها شكلاً.
فطعن الأستاذ/ .....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من مراجعة
أوراق الطعن أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الطاعن بالغرامة والإزالة عن الجريمة
المسندة إليه. فاستأنف الطاعن وحده ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه وحضر
عنه وكيله الذي ترافع في الدعوى فقضت محكمة ثاني درجه حضورياً اعتبارياً بتأييد
الحكم المستأنف. وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم وبالجلسة المحددة لنظر معارضته لم
يحضر وحضر عنه وكيله وترافع في الدعوى وطلب براءة الطاعن، وقضى الحكم المطعون فيه
بعدم قبول المعارضة. ولما كان مفاد المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية إنه
إذا كانت الجريمة المسندة إلى المتهم عقوبتها الحبس أو الغرامة وحكم ابتدائياً
بالغرامة واستأنف المتهم وحده هذا الحكم ولم تستأنفه النيابة جاز أن ينوب عن
المتهم وكيله أمام المحكمة الاستئنافية التي لا تملك إلا أن تؤيد حكم الغرامة أو
تعدله لمصلحة المتهم فهي لا تستطيع الحكم بالحبس.
وكان من المقرر كذلك أن
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في
الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي الصادر
بجلسة..... هو حكم حضوري غير قابل للمعارضة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم
قبول المعارضة يكون قضاؤه صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم
الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن
بالطعن فيه، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الابتدائي الذي قضى
بتأييده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما
تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله ومصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق