جلسة 22 من يناير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار
نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان؛
ومحمد كمال عباس، الدكتور إبراهيم علي صالح، جمال الدين عبد اللطيف.
----------------
(64)
الطعن رقم 3 لسنة 41
القضائية
(1)نقص
"السبب المتعلق بالنظام العام". تقادم عام. استئناف.
حق النيابة ومحكمة النقض
في أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام. شرطه. ورودها على
الجزء المطعون عليه من الحكم. عدم الطعن على شكل الاستئناف. صيرورته حائزاً قوة
الأمر المقضي.
(2، 3 ) ضرائب "تقادم
الضريبة". تقادم "تقادم مسقط".
(2)أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات. تنبيهات قاطعة
للتقادم. ق 646 لسنة 1953. إخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب. قاطع لتقادم الضريبة.
(3)التقادم الضريبي. بدء سريانه. من اليوم التالي لانقضاء المهلة
المحددة لتقديم الإقرار م 97 مكرر ق 14 لسنة 1939.
---------------
1 - إذ أثارت النيابة
بمذكرتها أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد فوتت ميعاد استئناف الحكم الصادر بتاريخ
15/ 12/ 1966 - الذي قضى بسقوط حقها في المطالبة بما هو مستحق لها من ضرائب حتى
يوم 8/ 5/ 1960 - وأنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ بقضائه بقبول
الاستئناف شكلاً، ولما كان شكل الاستئناف من النظام العام فإن لمحكمة النقض أن
تتعرض له من تلقاء نفسها ويكون الطعن غير مجد لأن الحكم الصادر بتاريخ 15/ 12/
1966 أصبح انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وهو أيضاً من النظام العام في ظل
قانون المرافعات الحالي وانتهت من ذلك إلى طلب عدم قبول الطعن، وإذ كان ما أثارته
النيابة غير مقبول لأنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن
تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء
المطعون عليه من الحكم، ولما كان شكل الاستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به
محكمة الاستئناف من قبول الاستئناف شكلاً قد حاز قوة الأمر المقضي.
2 - اعتبرت المادة
الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن الضرائب والرسوم، تنبيها قاطعاً
للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات - وقد استقر قضاء هذه
المحكمة (1) - على
أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم
الضريبة.
3 - تقضي المادة 97 مكررة
من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 349 لسنة 1952 بأن تقادم الضريبة يبدأ
من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 48
من ذلك القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بني سويف
قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في تجارة الغلال وأعمال المقاولة في السنوات
من 1956 إلى 1961 بالمبالغ الآتية على التوالي 500، 700، 1400، 1700 جنيهاً وقامت
بإخطاره بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 6/ 1/ 1965 ثم بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 8/ 5/
1965 وإذ اعترض المطعون ضده أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن حيث دفع أمامها بسقوط حق
الطاعنة في اقتضاء الضريبة عن السنوات من 1956 إلى 1960 وبتاريخ 17/ 11/ 1965
أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع بالتقادم وبتخفيض
تقدير المأمورية لصافي الأرباح في سنة 1956 إلى مبلغ 125 جنيهاً وفي سنة 1957 إلى
مبلغ 660 جنيهاً وفي سنة 1958 إلى مبلغ 285 جنيهاً وفي سنة 1959 إلى مبلغ 845
جنيهاً وفي كل من سنتي 1960، 1961 إلى مبلغ 1085 جنيهاً - أقام المطعون ضده الدعوى
رقم 34 سنة 66 تجاري كلي بني سويف طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 15 ديسمبر سنة
1966 حكمت المحكمة أولاً بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بما هو مستحق لها من
ضرائب حتى يوم 8/ 5/ 1960. ثانياً - بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير صافي
أرباح المدة من 9/ 5/ 1960 حتى نهاية سنة 1961 وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت
المحكمة بجلسة 20/ 3/ 1969 بالنسبة لهذه المدة، استأنفت مصلحة الضرائب هذين
الحكمين بالاستئناف رقم 27 سنة 7 ق بني سويف طالبة إلغاء الشق الأول من الحكم
الصادر بتاريخ 15/ 12/ 1966 وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/ 3/ 1969 وتأييد قرار
اللجنة. وبتاريخ 14/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض
طالبة نقضه في خصوص قضائه بسقوط الضريبة المستحقة عن سنة 1959 وعن المدة من أول
سنة 1960 حتى 8/ 5/ 1960 وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة
لنظره.
وحيث إن النيابة أثارت
بمذكرتها أن الطاعنة فوتت ميعاد استئناف الحكم الصادر بتاريخ 15/ 1/ 66 وأنه لذلك
يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ بقضائه بقبول استئناف ذلك الحكم شكلاً - وأنه لما
كان شكل الاستئناف من النظام العام فإن لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها
ويكون الطعن غير مجد لأن الحكم الصادر بتاريخ 15/ 12/ 1966 أصبح انتهائياً حائزاً
لقوة الأمر المقضي وهو أيضاً من النظام العام في ظل قانون المرافعات الحالي وانتهت
من ذلك إلى طلب عدم قبول الطعن، كما ضمنت مذكرتها في شأن سبب الطعن أنه في محله..
وأصرت بالجلسة على هذا
الرأي.
وحيث إن ما أثارته
النيابة غير مقبول لأنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن
تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء
المطعون عليه من الحكم، ولما كان شكل الاستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به
محكمة الاستئناف من قبول الاستئناف شكلاً قد حاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في
تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بإعلان النموذج 18 ضرائب
الحاصل بتاريخ 9/ 1/ 1965 كإجراء قاطع للتقادم استناداً إلى القول بأن هذا النموذج
لا يشتمل على تنبيه بالدفع وأنه لا يعدو أن يكون عملاً تمهيدياً لربط الضريبة حالة
أن إخطارات الضرائب إذا سلمت إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسلت له بكتاب
موصى عليه مع علم الوصول تعتبر الإجراءات القاطعة للتقادم، هذا إلى جانب أنه بفرض
صحة ما انتهى إليه فإنه وفي خصوص أرباح سنة 1960 خالف نص المادة 97 مكررة من
القانون 14 لسنة 1939 التي تقضي بأن التقادم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل
المحدد لتقديم الإقرار.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 53 في شأن تقادم
الضرائب والرسوم اعتبرت تنبيها قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات
المطالبة والإخطارات، وكان أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب على
ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو مما ينقطع به تقادم الضريبة وكانت المادة 97
مكررة من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 349 لسنة 1952 تقضي بأن تقادم
الضريبة يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه
في المادة 48 من ذلك القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يعتد
بإخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب كإجراء قاطع للتقادم ولم يحتسب بدء التقادم
من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار من المطعون ضده يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص سبب الطعن.
(1) نقض جلسة 10/ 11/ 1971 مجموعة المكتب الفني 22 س. ص 879.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق