الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قبض - ما لا يعتبر قبضا ولا تفتيشا

المادة 126 إجراءات. إجازتها لسلطة التحقيق في جميع المواد. إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره. خلو هذا الأمر من اسم المتهم. عدم اعتباره في صحيح القانون أمراً بالقبض. المادة 127 إجراءات. تفتيش الشخص استناداً إليه. باطل.
لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة ذلك قانوناً, وكانت المادة 126 من القانون المذكورة - والتي يسري حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق - تجيز لسلطة التحقيق في جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته محل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره الختم الرسمي، وكان مفاد ذلك أن الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحري عن الجاني - غير المعروف - وضبطه لا يعد في صحيح القانون أمراً بالقبض، ذلك بأن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في وجوب تحديد شخص المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه في تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعن.

حق رجل البوليس في استيقاف من تزيى بزي المخبر وحمل مستلزماته واقتياده إلى مخفر البوليس.
ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب "الطبنجة" من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه, فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه واقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ولا يعد ذلك قبضا.

لا يعتبر قبضا أو تفتيشا حصول مفتش الأغذية في حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من اللبن لتحليله.

حصول مفتش الأغذية في حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من اللبن الذي شاهد الطاعن يبيعه، مما يدخل في خصائص عمله فلا يعتبر قبضا أو تفتيشا.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق