الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يناير 2022

الطعن 1137 لسنة 28 ق جلسة 12/ 10/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 165 ص 772

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-------------------

(165)
الطعن رقم 1137 لسنة 28 القضائية

استدلال. ما لا يعد قبضا. الاستيقاف. مثال.
حق رجل البوليس في استيقاف من تزيى بزي المخبر وحمل مستلزماته واقتياده إلى مخفر البوليس.

-------------------
ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب "الطبنجة" من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه, فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه واقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ولا يعد ذلك قبضا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محرر رسمي هو تذكرة إثبات شخصية له وذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن اتفق معه على اصطناع التذكرة وبياناتها بإثبات أنه من قوة المخابرات السرية للقوات البحرية ومصرح له بارتداء ملابس ملكية على خلاف الحقيقة والتوقيع عليها بإمضاءين مزورين للسيدين قائد أسراب وأركان حرب محطة الدخيلة الجوية وختم عليها بختم مزوّر لرئاسة إدارة القوات البحرية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق - وثانيا - زوّر ختما لجهة حكومية هي رئاسة إدارة القوات البحرية واستعمله في التوقيع على تذكرة إثبات الشخصية سالفة الذكر: ثالثا: اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير تذكرة مزورة هي التصريح المعطى له للتغيب عن مطار الدخيلة الجوي في أوقات معينة بأن اتفق معه على إضافة عبارة "يصرح له بارتداء ملابس ملكية أو ملابس متنوعة ويعامل معاملة عسكرية بالقسم السري" والتوقيع عليها بإمضاء مزوّر للسيد قائد ورش محطة الدخيلة الجوية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق - رابعا - استعمل تصريح الغياب المزوّر مع علمه بتزويره بأن قدمه للبوليس السري محمد شحاته عبد الله لإثبات شخصيته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 40/ 2 و41 و206/ 1 و4 و211 و212 و217 من قانون العقوبات فقررت ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32/ 2 و27 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وبعزله من وظيفته لمدة تعادل ضعف مدة الحبس المحكوم بها. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من الطعن أنه أخطأ في تطبيق القانون وبنى على إجراءات باطلة, ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما على أساس أن الضابط أصدر أمره إلى رجلي البوليس السري بالقبض على الطاعن فنفذا أمر القبض وأحضراه إلى القسم في حين أن الطاعن لم يكن وقت القبض عليه قد ارتكب جريمة ما. أما القول بأنه تزيى بزي رجال البوليس فليس فيه جريمة إذ ليس لرجال البوليس السري زي خاص يتميزون به - أثار الدفاع ذلك ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع ورد عليه ردا غير سديد.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن المتهم عبد المجيد قطب سليمان نوتيا أول بسلاح البوليس البحري بالإسكندرية ضمن قوة مجموعة اللنشات ومعين بلنش مطار الدخيلة الجوي رقم 15 وقد صرفت له من هذا المطار بطاقة إثبات شخصية بيضاء ذكر بها اسمه وألصقت عليها صورته وكتبت بها بيانات عن وظيفته ورقم قيده بها, كما صرفت له تذكرة مرور ذات جلدة خضراء صرح له بموجبها بالتغيب عن مطار الدخيلة الجوي في أوقات معينة, وقد انصرفت أرادته قبل 11 من أكتوبر سنة 1954 إلى أن ينتحل لنفسه صفة البوليس السري بغير حق وأن يستغل هذه الصفة في إرهاق بعض السكان بدائرة قسم محرم بك يغلظ لهم القول ويقوم بتفتيشهم ويستغلهم بذلك استغلالا غير مشروع فترك زيه البحري وارتدى ملابس بلدية مما اعتاد رجال البوليس السري لبسه وأخرج من صديريه سلسلة بها صفارة حكومية وحمل مطواة وبطارية كبيرة الحجم ووضع حول وسطه قايشا أميريا من الجلد ووضع بداخله جرابا به هيكل لمسدس يظهره من جيب جلبابه واتفق مع مجهول على اصطناع تذكرة إثبات شخصية له بأن أعطاه صورته ووظيفته ورقم قيده بها وطلب منه أن يضيف إليها بيانا مزورا بأنه من قوة المخابرات السرية للقوات البحرية ومصرح له بارتداء ملابس ملكية وأن يوقع عليها بإمضاءين مزورين لقائد أسراب أركان حرب محطة الدخيلة, ثم ختم عليها بختم مزور لرئاسة إدارة القوات البحرية, وكذلك اتفق مع هذا المجهول أو مجهول غيره على تزوير تذكرة المرور أي التصريح المعطى له بالتغيب عن مطار الدخيلة الجوي في أوقات معينة فاتفق معه على أن يضيف إلى ذلك التصريح عبارة "أنه يصرح له بارتداء ملابس ملكية أو ملابس متنوعة ويعامل معاملة عسكرية - القسم السري" وأن يوقع هذه العبارة بإمضاء مزور لقائد ورش محطة الدخيلة الجوي, وقد تم ذلك كله بناء على اتفاق المتهم مع ذلك المجهول, وقد استهدف المتهم من ذلك جميعا قصدا هو أن يعد لنفسه ما يعينه على الادعاء بأنه من رجال البوليس السري فلما أتم عدته اتخذ لنفسه هذه الصفة في منطقة محرم بك وأخذ يجوب منتحلا صفة رجل البوليس السري وشكاه بعض سكان تلك المنطقة إلى رجلي البوليس السري محمد شحاته وحامد الجندي, وذكروا لهما أوصافه وملابسه والصفارة التي يظهرها من الصديري الذي يلبسه وجراب الطبنجة الذي يبرزه من جيب جلبابه وإنه يسئ معاملة الناس ويفتشهم ويأخذ منهم نقودا وأنهى رجلا البوليس السري ما علماه من أمره إلى الصاغ محمد عبد اللطيف موسى ضابط مباحث قسم محرم بك فكلفهما باستيقافه إذا وجداه يمر بالقسم في صورة البوليس السري, ولما قاربت الساعة الحادية عشر من مساء 11 من أكتوبر سنة 1954 كان رجلا البوليس السري يجتازان دائرة القسم فرأيا المتهم عند ناصية شارع عرفان وعرفاه من مطابقة أوصافه لما ذكر لهما عنه ورأياه يتخذ الملابس التي وصفت لهما من قبل فاستوقفاه وسألاه عن صناعته فأجابهما بأنه زميل لهما من مخابرات البحرية وطلبا منه ما يثبت شخصيته فقدم إلى أحدهما محمد شحاته عبد الله التصريح المعطى له من قائد ورش محطة الدخيلة يجيز له التغيب عن مطار الدخيلة الجوي في أوقات معينة وقد أضيف إليه العبارة المزورة... وما زيل بها من إمضاء مزورة لقائد ورش محطة الدخيلة فلما سألاه عما إذا كان من رجال البوليس السري بقوة المطار أجاب بالنفي وقال إن السبب في ارتدائه ملابس غير رسمية هو غرق اللنش الذي يعمل به, وكانت هذه الإجابة المتناقضة مع محتوى التصريح الذي قدمه المتهم وما علمه رجلا البوليس السري من تحرياتهما السابقة عن المتهم سببا دعاهما إلى اقتياده إلى قسم البوليس حيث قدماه والتصريح المقدم منه إلى الصاغ محمد عبد اللطيف مرسي فلاحظ هذا الأخير أن بهذا التصريح تزويرا واضحا جدا وفتش المتهم فوجد معه بطاقة تحقيق شخصية ظاهرة التزوير كذلك ثابت بها على خلاف الحقيقة أن المتهم من قوة المخابرات السرية للقوات البحرية ومصرح له بارتداء ملابس ملكية وقد وقع عليها بإمضاءين مزورين لقائد أسراب أركان حرب محطة الدخيلة الجوية كما ختم عليها بختم مزور لرياسة إدارة القوات البحرية, فأجرى تحرير محضر بضبط الواقعة أقر فيه المتهم بأن البطاقتين المزورتين المضبوطتين معه خاصتان به, ثم استجوب أمام النيابة فلم ينكر, ذلك واعترف بأن ببطاقة إثبات الشخصية كشطا وكتابة قام بها شخص لم يذكر اسمه واعترف بأنه اتفق معه على إضافة ما يجيز له ارتداء ملابس غير رسمية لأنه لم يكن لديه ملابس رسمية في ذلك الوقت, ثم تولت النيابة التحقيق, واستند الحكم في قضائه إلى أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي وتناول بالرد ما دفع به الطاعن من بطلان القبض الواقع عليه فقال: "وحيث إن تعرف رجلي البوليس على المتهم عندما رأياه في الطريق يحمل صفارة حكومية ويبرز جراب طبنجة من جيب جلبابه وتزيى في مثل الزي المألوف لرجال البوليس السري, إنما كان مجرد استيقاف أخرج على أثره بمحض إرادته بطاقته المزورة واضطرب في تعليل تواجده عندئذ بذلك الشارع وبملابس غير ملابسه الرسمية إضطرابا ظاهرا فاقتاداه إلى ضابط المباحث ولاحظ هذا الضابط ما بالبطاقة التي قدمها المتهم من تزوير وصفه بأنه ظاهر جدا وكان هذا الوصف من جانبه قبل أن يبدي قسم الأبحاث والتزييف رأيه وقبل أن يسأل رؤساء المتهم عن البطاقات المضبوطة معه وبذلك كان المتهم متلبسا بجريمة استعمال تلك البطاقة المزورة التي قدّمها بمحض اختياره وجاز بذلك لمأمور الضبط القضائي أن يقبض عليه وبالتالي أن يفتشه". ولما كان ما قرره الحكم من ذلك سائغا وصحيحا في القانون إذ أن ارتداء الطاعن الزي المألوف لرجال البوليس السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه ومن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه واقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ولا يعد ذلك قبضا ويتعين لذلك رفض هذا الوجه.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد, إذ نسب إلى الطاعن على غير الحقيقة أنه اعترف في تحقيق النيابة بوقائع التزوير المسندة إليه مع أنه أنكر التهمة وعزا اعترافه في البوليس إلى أنه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال البوليس.
وحيث إنه يبين من مراجعة أوراق الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن ما أسنده الحكم إلى الطاعن صحيح لا خطأ فيه إذ اعترف بأن شخصا لا يعرفه أضاف إلى البطاقة عبارة ارتدائه الملابس الملكية بناء على طلبه, لأنه لم تكن لديه ملابس رسمية في ذلك الوقت, وهو ما أخذ به الحكم وعوّل عليه في الإدانة وبذلك تنتفي دعوى الخطأ في الإسناد, ويتعين رفض هذا الوجه.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب الحاضر معه بالجلسة استدعاء ضابط المباحث لمناقشته فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين فتليت أقوالهما, ثم طلب الدفاع مناقشة ضابط المباحث ولكنه استمر في مرافعته في موضوع الدعوى ولم يتمسك بسماع الشاهد مما يفيد تنازله الضمني عن هذا الطلب. ومن ثم فلا يقبل منه النعي على الحكم بأنه أخل بحقه في الدفاع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق