أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
تقديم الطاعن دليل الصلح بعد صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أثره . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. المادة 66 من الدستور.الحكم كاملاً
خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.الحكم كاملاً
القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً بما يوجبه من اتباعه دون غيره. استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق. علة ذلك.الحكم كاملاً
استحداث المشرع بقانون التجارة الجديد قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية. لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة. اعتداده بها متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد السارية وقت إصدارها. أساس ذلك: الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار.الحكم كاملاً
القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.الحكم كاملاً
الحكم بترك الدعوى الجنائية. وجوبه في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر.الحكم كاملاً
سريان أحكام القوانين على من يقع من تاريخ العمل بها. دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها. المادتان 66، 187 من الدستور.الحكم كاملاً
إعمال القانون الأصلح. من اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب. محكمة النقض. الضمان الأوفى للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع. قبول دعوى بطلب إلزام الهيئة العامة للمواد الجنائية بأن تقضى على وجه معين. غير مرخص لأية محكمة.الحكم كاملاً
خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه. للقانون الساري وقت صدوره. أساس ذلك .صدور قرار محكمة الجنايات برفض الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد سريان القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 وعدم إجازة الطعن في الأحكام النهائية دون سواها.الحكم كاملاً
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب. ماهيتها . إعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم. رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988. قيامها قانوناً ابتداء من اليوم الحادي عشر من يونيه سنة 1990.الحكم كاملاً
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب. مقتضاها. أعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم. رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.الحكم كاملاً
من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه .الحكم كاملاً
محال إعمال القانون الأصلح . القواعد الموضوعية لا الإجرائية . القوانين المعدلة لمواعيد الطعن في الأحكام . لا تسرى قبل تاريخ العمل بها. متى كان ميعاد الطعن قد بدأ قبل صدورها . المادة 1/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً
القوانين الجنائية . عدم انسحاب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها .الحكم كاملاً
تعاقب قانونان دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني .الحكم كاملاً
استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دام لم يمس جوهر قضائه.الحكم كاملاً
الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري. صدور قرار من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه. استحداثه أحكاماً موضوعية تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبل صدوره.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما نصت المادة 188 منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا حُدد فيه ميعاداً آخر لسريانه.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بتوافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 في حقه وتقديمه صورة من قرار لجنة التصالح بمديرية الإسكان تفيد انطباق شروط الإعفاء عليه. جوهري.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة التعدي على أراضي مملوكة للدولة طبقاً لنص المادة 372 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984.لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.عدم نفاذ القانون. قبل نشره.ليس للقانون الجنائي أثر رجعي. مفاد ذلك.الحكم كاملاً
واقعة إدلاء الطاعن ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون. جريمة وقتية. وقوعها قبل نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985. أثره: عدم جواز مساءلته عنها.الحكم كاملاً
من المقرر دستوراً وقانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل اصدارها.الحكم كاملاً
من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها.الحكم كاملاً
النص في المادة الرابعة من قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 على إلزام المنشآت الصناعية بوضع تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية للمنتجات المبينة به. سريانه اعتباراً من 17/ 4/ 1984. أساس ذلك .الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
القانون الذي استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية - التحدي به لا يجوز إلا من التاريخ الحقيقي لهذا النشر - شرط ذلك.الحكم كاملاً
طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
وقوع جريمة التهريب الجمركي في تاريخ سابق على سريان القانون 75 لسنة 1980. أثره خضوعها للقانون رقم 66 لسنة 1963. أساس ذلك .الحكم كاملاً
تعاقب قانونين. دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني. أساس ذلك.الحكم كاملاً
حظر نقل السمسم خارج حدود المحافظات في مدة محددة - المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979.الحكم كاملاً
خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.صدور الحكم الابتدائي الغيابي قبل تعديله المادة 398 إجراءات بالقانون 170 لسنة 1981.أثره: جواز المعارضة فيه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات انه لا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها فضلاالحكم كاملاً
لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968. الذي قدم الطلب في ظله.تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض من تلقاء نفسها تطبيقه على الواقعة.الحكم كاملاً
القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980.بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950والقرارات المنفذة له. مناطه.الحكم كاملاً
سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.الحكم كاملاً
الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري وقت إصداره.الحكم كاملاً
عقاب المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون جنيهاً عن تهمة الامتناع عن توصيل راكب عملاً بالقانون 210 لسنة 1980 المعدل .بالرغم من أن القانون رقم 66 لسنة 1973 والذي حدثت الواقعة في ظله قد جعل الحد الأقصى للغرامة خمسة وعشرين جنيهاً.الحكم كاملاً
سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات. ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.الحكم كاملاً
سريان أحكام القانون المعمول به على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه.سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع وتتم من تاريخ نفاذه. ما لم ينص فيه على سريانه بأثر رجعي.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بجريمة الاشتراك في تجمهر وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1977 بعد صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 194 لسنة 1983 خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً
نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون 29 لسنة 1966 فى شأن الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء؟.عدم سريانها على الوقائع التالية للعمل بذلك القانون.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر قانونا ان التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة، وكان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون .الحكم كاملاً
القوانين المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام عدم سريانها بشان ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها. متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.الحكم كاملاً
جريمة السكر فى الطريق العام ينطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 1976 الذى ألغى المادة 385 عقوبات. اقامة الدعوى عنها وطلب تطبيق المادة الأخيرة وجوب تطبيق القانون الأول. أساس ذلك.الحكم كاملاً
سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات. ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً
قاعدة سريان القانون الأصلح. مجال سريانها القواعد الموضوعية. دون الإجرائية. الإجراء يظل خاضعاً للقانون الساري وقت صدوره.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه. واجب محكمة النقض. من تلقاء نفسها. تطبيقه على الواقعة.الحكم كاملاً
القانون 131 لسنة 1952 سريان قوانين الإجراءات من تاريخ نفاذها على ما لم يكن قد تم من إجراءات في ذلك التاريخ.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بتقاضيه خلو رجل. ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من القانون 52 لسنة 1969. إنتفاء مصلحته فى النعى بأن الواقعة سابقة على سريان هذا القانون. ما دامت العقوبة المقضى بها داخله فى نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/ 2 من القانون 121 لسنة 1974.الحكم كاملاً
التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.الحكم كاملاً
متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
ارتكاب أحد جنود القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية، وليس ارتكابها بسبب تأدية وظيفته، ووجود مساهم معه فيها من المدنيين. انعقاد الاختصاص بنظر الجريمة للقضاء العادي. المواد 4، 5، 7 من القانون 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً
انقضاء خمس سنوات على العمل في الإدارات القانونية ومزاولة مهنة المحاماة فعلاً. شرطان للقيد أمام محاكم الاستئناف. المادتان 66 و76 من القانون 61 لسنة 1968الحكم كاملاً
سريان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 الذي رفع نسبة الرماد المسموح به في الردة اعتباراً من تاريخ نشره الحاصل في 4 من يونيه سنة 1967.الحكم كاملاً
إلغاء القانون 191 لسنة 1961 لرسوم الاستيراد المقررة بالقانون 159 لسنة 1958. مؤدى ذلك نسخ الإلزام بالتعويض المنصوص عليه في القانون 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد.الحكم كاملاً
إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1961 عقوبة المخالفة المنصوص عليها في المادة 7/ 1 من القانون رقم 48 سنة 1941 بالنسبة لغير المواد الغذائية.الحكم كاملاً
من المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه.الحكم كاملاً
تغاير مواصفات الرده على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم.الحكم كاملاً
إن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والمعمول به من تاريخ نشره في 3 مايو سنة 1966 قد نص في المادة الثامنة منه على أنه يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية غير حاملين لميكروباتها.الحكم كاملاً
إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه، وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها".الحكم كاملاً
احتفاظ كل من إقليمي الجمهورية العربية طبقاً للمادة 68 من دستور مارس سنة 1958 بنوع من الذاتية التشريعية.الحكم كاملاً
مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه .الحكم كاملاً
قرار إخراج السلعة من جدول السلع المسعرة والمحددة الربح. اعتباره قانوناً أصلح للمتهم بيعها بأكثر من السعر المحدد.الحكم كاملاً
أثر صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 عليها: وجوب إحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة.الحكم كاملاً
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون، يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي؟ الأصل هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.الحكم كاملاً
سريان الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا من 30 يونيه سنة 1941 سابقا كان التعيين أو لاحقا لسريان الأمر المذكور ونفاذه.الحكم كاملاً
المراد بمصدر الايراد بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع؟ عموم المورد المالى دون بيان تفاصيل أسبابه.الحكم كاملاً
القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها بما تضمنه من بعض أحكام خاصة بالإعفاء من ديون معينة مستحقة للدولة. عدم سريانه على جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي وقعت قبل صدوره.الحكم كاملاً
قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية. وجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص .الحكم كاملاً
مؤدى التعديل الذي أدخله القانون رقم 80 لسنة 1961 على المادتين الثانية والسابعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .الحكم كاملاً
وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبات ألغاها القانون 178 لسنة 1961.الحكم كاملاً
سريان هذا التعديل من يوم نفاذه بالنسبة للمستقبل دون ما سبق صدوره من إجراءات تمت صحيحة وفقا للنص قبل تعديله.الحكم كاملاً
الحكم بعقوبة الإعدام تعديل المادة 381/ 2 أ. ج، ووجوب اجماع أراء أعضاء المحكمة عند إصدار الحكم بهذه العقوبة ذلك لا يعدو أن يكون إجراء منظما لاصدار الحكم وشرطا لصحته.الحكم كاملاً
القانون الأصلح للمتهم. بدء سريانه العبرة بتاريخ صدوره، وليس بتاريخ العمل به.الحكم كاملاً
من المقرر قانونا أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة، ولا وجه للاحتجاج بقاعدة القانون الأصلح لأن لازم تطبيقها بحسب نص المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يكون القانون الجديد أهون فى أحكامه مما سبقه وباعتبار القانون الجديد أكثر تحقيقا للعدالة.الحكم كاملاً
سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.الحكم كاملاً
وقوع حادثة قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد تمام إجراءات التحقيق صحيحة على وفق تحقيق الجنايات الذي كان معمولاً به وقت حصول الحادثةالطعن في هذه الإجراءات بمخالفتها لأحكام القانون الجديد لا يقبل.الحكم كاملاً
إجراء تم على مقتضى قانون معين. صحيح ولو صدر بعده قانون يلغيه.الحكم كاملاً
طبقاً لصريح نص المادة 5 من قانون العقوبات، ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها وبأن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق