الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يناير 2022

الطعن 4361 لسنة 56 ق جلسة 27 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 112 ص 653

جلسة 27 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة، والصاوي يوسف، عادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن.

---------------

(112)
الطعن رقم 4361 لسنة 56 القضائية

 (1)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". طعن.
صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. رهينة بأن يكون تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
 (2)معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان.
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. أساس ذلك؟
(3) معارضة "نظرها والحكم فيها" "ميعادها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. حد ذلك؟
(4) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. حكم "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب إعلان المجند إلى إدارة الجيش. المادة 235 إجراءات جنائية. مخالفة ذلك يرتب بطلان الإعلان.

----------------
1 - إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
2 - من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، ذلك أنه لا يغني سبق إعلان الطاعن بالجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضته أو علمه بها وقت التقرير بالمعارضة - الذي انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه إعلاناً قانونياً بالجلسة التي أجلت إليها الدعوى وصدور الحكم المطعون فيه.
3 - من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
4 - لما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة الشهادات المقدمة إثباتاً لتجنيد الطاعن الأول بالقوات المسلحة في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يكون إعلانه بتلك الجلسة - إعمالاً للمادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية - إلى إدارة الجيش. وإذ كان البين من ورقة إعلانه بالجلسة المار ذكرها أن المحضر أثبت فيها بأنه توجه في..... لإعلان الطاعن لجلسة...... ولما لم يجده ووجد منزله مغلقاً قام بإعلانه لجهة الإدارة، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً مما يبطل الحكم المطعون فيه لإبتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: ضربوا عمداً.... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك باستعمال آلة "مطواة" على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح... قضت غيابياً بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً لكل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضى في معارضتهم باعتبارهم كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة - المرفوعة من الطاعنين عن الحكم الغيابي الاستئنافي - كأن لم تكن قد شابه باطلاً في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن الأول - وهو مجند بالقوات المسلحة - لم يعلن للحضور في جلسة....... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إعلاناً قانونياً، كما أن الطاعنين الثاني والثالث لم يتخلفا عن الحضور في هذه الجلسة إلا لمرضهما الذي تدل عليه الشهادتان الطبيتان المرفقتان بالأوراق، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 21/ 11/ 1982 وفيها لم يحضر الطاعنون وحضر عنهم محام أوضح عذرهم في التخلف عن الحضور وقدم شهادة طبية وشهادة من التجنيد فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16/ 1/ 1983 لحضور الطاعنين، وفيها حضر الطاعن الثالث ومحام عن الطاعنين الأول والثاني استأجل لإعلانهما ثم حضر أيضاً المحامي بجلسة 27/ 3/ 1983 وأوضح عذر الطاعنين في التخلف عن الحضور وقدم برقية تدليلاً على مرض الطاعن الثالث ووجوده بالخارج لإجراء عملية جراحية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 26/ 6/ 1983 وفيها لم يحضر أحد فأجلتها لجلسة 11/ 12/ 1983 حيث أصدرت الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وتبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة وجود شهادتين طبيتين معلاتين تحت رقم 2 بملف الدعوى الاستثنائية إحداهما مؤرخة 18/ 11/ 1982 خاصة بعذر المرض الذي أدى إلى تخلف الطاعن الثالث عن الحضور بجلسة 21/ 11/ 1982 والذي قبلته المحكمة، والثانية مؤرخة 8/ 12/ 1983 ثابت بها مرض الطاعن الثاني بانزلاق غضروفي بإحدى الفقرات القطنية بالعمود الفقري وأنه يحتاج لراحة تامة بالفراش مدة لا تقل عن أربعة أسابيع، وواضح أن هذه المدة المحددة بالشهادة تقع خلالها جلسة 11/ 12/ 1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، كما تبين من المفردات وجود برقية مرسلة من بغداد تفيد أن مرسلها ستجرى له عملية جراحية في ايطاليا، ووجود ثلاث شهادات بأن الطاعن الأول مجند بالقوات المسلحة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. كما أنه من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، ذلك أنه لا يغنى سبق إعلان الطاعن بالجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضته أو علمه بها وقت التقرير بالمعارضة - الذي انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه إعلاناً قانونياً بالجلسة التي أجلت إليها الدعوى وصدور الحكم المطعون فيه. ومن المقرر - كذلك - أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعنين الثاني والثالث جلسة 11/ 12/ 1983 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منهما أمام المحكمة الاستئنافية يرجع لإصابتهما بالمرض الثابت بالشهادتين الطبيتين المرفقتين بملف الدعوى واللتين تطمئن إليهما هذه المحكمة وتثق في صحتهما، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري الذي منعهما من حضور الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبتهما باعتبار معارضتهما كأن لم تكن، وإذا كانت المحكمة تطمئن أيضاً إلى صحة الشهادات المقدمة إثباتاً لتجنيد الطاعن الأول بالقوات المسلحة في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يكون إعلانه بتلك الجلسة - إعمالاً للمادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية - إلى إدارة الجيش. وإذ كان البين من ورقة إعلانه بالجلسة المار ذكرها أن المحضر أثبت فيها بأنه توجه في 21/ 7/ 1983 لإعلان الطاعن لجلسة 11/ 12/ 1983 ولما لم يجده ووجد منزله مغلقاً قام بإعلانه لجهة الإدارة، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً مما يبطل الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. لما كان ذلك وكان علم الطاعنين رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنهم عليه في يوم 23/ 1/ 1984 وهو ذات اليوم الذي أودعت فيه أسباب الطعن، فإن الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه لا يكون قد انفتح إلا من ذلك اليوم ويكون الطعن قد قرر به وأودعت أسبابه في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق