الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون





العقوبة المقررة للحدث في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل عند استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه.الحكم كاملاً




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة والملزمة لجميع سلطات الدولة. مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي أو بدستوريته. أساس ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها .الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة الدستورية العليا، وهي الجهة التي ناط بها الشارع الفصل في الدعاوى التي ترفع بشأن عدم دستورية القوانين قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 في الدعوى رقم 44 لسنة 12 قضائية "دستورية" بدستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 ورفض دعوى عدم دستوريته، للسبب الذي يتمسك به الطاعن، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.الحكم كاملاً




وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




المادة 85 مكرراً أ من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1953. وجوب تعيين الحكم مقدار ما لم يدفع من الضريبة أو تقديره إن لم يكن مقدراً وإلا كان الحكم قاصراً.الحكم كاملاً




لما كان لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن المحاكمة الاستئنافية قد أخطأت عندما ألغت عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما في الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 .الحكم كاملاً




عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج .يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك.المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ،فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .الحكم كاملاً




لما كان الأصل ان كل اجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وفقا لأحكامه، وليس فى قانون الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذى حصل الاجراء فى ظله .الحكم كاملاً




تشكيل محكمة الأحداث من خبيرين من الاخصائيين الى جانب القاضى. المادة 28/ 1 من القانون 31 لسنة 1974. يقتصر على محاكم أول درجة. دون الدوائر الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف الأحكام الصادرة فى شأن الأحداث.الحكم كاملاً




النص فى المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يشرعه من قوانين.تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. منوط باستجابة الشارع لتلك الدعوى وافراغ مبادئها فى نصوص محددة.الحكم كاملاً




نقل المشرع في القانون 250 لسنة 1952 عبء إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن التجارة على التاجر.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة انتاج خبز بلدى يقل عن الوزن المقرر قانونا. هى الحبس من ستة أشهر الى سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. فضلا عن شهر ملخص الحكم الصادر بالادانة على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها. م 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 .الحكم كاملاً




النص فى المادة 17 من قانون العقوبات على عقوبة السجن دون تحديد لحديها الادنى والاقصى. قصد الشارع من ذلك الاحالة الى المادة 16 من ذات القانون.الحكم كاملاً




محو لجنة المحامين: اسم الطاعن من جدول المحامين دون التنبيه عليه بوجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول أمام المحاكم الابتدائية تطبيقاً للمادة 69 من القانون 61 لسنة 1968. خطأ. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية"، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بايقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فأنه يكون قد خالف القانون.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة غير ما ذكر في الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات .الحكم كاملاً




إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال. المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976. هذه الإحالة. إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




سلطة رئيس الجمهورية في التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. القانون رقم 162 لسنة 1958.الحكم كاملاً




القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم .الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات . طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم العمدية . لا ارتباط بينهما .الحكم كاملاً




إن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة. من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التي أشار إليها الطاعن في أسباب طعنه.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً




عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم عليه فى إحدى جرائم هذا القانون المادة 46 من القانون المعنى.الحكم كاملاً




عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966 .الحكم كاملاً




إن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً




كلما أوجب القانون على محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه. حظر عليها نقضه كله أو بعضه.الحكم كاملاً




المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.الحكم كاملاً




المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.الحكم كاملاً




قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 بتنظيم بتعبئة وتجارة الشاي والبن.الحكم كاملاً




القانون 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص فى بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية فى هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل فى مشروب الطافيا يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




المواد 1 و2 و5 و7 من القانون 168 لسنة 1961 بتنظيم هدم المبانى والمادتين 1 و16 من القانون 45 لسنة 1962 بتنظيم المبانى مقتضاها حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.الحكم كاملاً




المادة 58 من القانون 95 لسنة 1945. مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين مسئولية فرضية أساسها افتراض اشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.الحكم كاملاً




صدور براءة الاختراع لجهاز قبل ظهور الجهاز المقلد يضفى على الأول الحماية القانونية لبراءة الاختراع.الحكم كاملاً




تسجيل الجهاز كنموذج صناعى ليس من شأنه أن يغير من الحماية التى يقررها القانون لبراءة الاختراع ولا يؤثر فى قيام جريمتى المادة 48 من القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.الحكم كاملاً




رخصة مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز لا تغنى صاحب المحل عن وجوب الحصول على الترخيص بإدارة المحل. المادة 2/ 1 من القانون 453 سنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية.الحكم كاملاً




مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. إنتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض. فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.الحكم كاملاً




أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.الحكم كاملاً




تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة للقانون 52 سنة 1940 بتقسيم الأراضي لا يعفي من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون 45 لسنة 1962.الحكم كاملاً




دلالة عبارات الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 505 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 8 سنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية.الحكم كاملاً




حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.الحكم كاملاً




جريمة العودة للاشتباه شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم .الحكم كاملاً




العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.الحكم كاملاً




تعريف المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 للكسب غير المشروع لا يعدو صورتين.الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعن بجريمة كسب غير مشروع معتبراً أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع .الحكم كاملاً




مراد الشارع من نص المادة 3 من القانون 132 سنة 1949: هو تشجيع طلب براءات فى مصر عن الاختراعات الأجنبيةالحكم كاملاً










مسئولية مستغل المحال العام ومديره والمشرف على أعمال فيه طبقا للمادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956.الحكم كاملاً




الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.الحكم كاملاً




عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي المادتان 1, 37 من القانون 132 سنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.الحكم كاملاً




التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم والنماذج الصناعية. نشوء الملكية من ابتكارها وحده. التسجيل قرينة قابلة لإثبات العكس. إذاعة النموذج قبل تسجيله في محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله.الحكم كاملاً




يبين من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ونصها المستبدل بالقانون 250 سنة 1952. أن المشرع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة تقييد حرية من يمارسها وليس القضاء على حرية التجارة.الحكم كاملاً




اعتبار قرار وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 الصادر بعد وقوع الجريمة وقبل الحكم فيها نهائياً بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1968 الذي كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات قانوناً أصلح وجوب إتباعه دون غيره.الحكم كاملاً




جرائم عدم تحرير صاحب العمل عقود عمل لعماله وعدم إنشائه ملفاً لكل منهم وعدم إعلانه جدول ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية ونظام تشغيل الأحداث والنساء ولائحة العمل ولائحة الجزاءات وتعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة. لا ارتباط بينها.الحكم كاملاً




قرينة اقتراض العلم بالغش المنشأة بالقانونية 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961. قابليتها للنفي بغير اشتراط نوع معين من الأدلة.الحكم كاملاً




الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب. وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية .الحكم كاملاً




الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961. طبيعتها: إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.الحكم كاملاً




صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء.الحكم كاملاً




لكل من القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته وقرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع مجاله وغايته. لا يمنع من إعمال القرار الأخير ما نصت عليه المادة السادسة من القانون الأول من جعل تطبيق عقوبة أشد مما قرره رهن بالنص عليها في قانون آخر وما رتبه على ذلك من استبعاد ما يرد من عقوبات أشد في أي قرار آخر.الحكم كاملاً




عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق. مثال لنص وارد في القانون 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ونص آخر وارد في اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.الحكم كاملاً




وقوع الإلزام بإعادة العامل المفصول بدون مبرر على عاتق صاحب العمل. المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع: هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون.الحكم كاملاً




وجوب عرض أمر العامل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة الثلاثية قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده. قرار اللجنة بوجوب إعادة العامل أو استبقائه ليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل.الحكم كاملاً




الجهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد. اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.الحكم كاملاً




اختلاف نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء من نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن. دفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة.الحكم كاملاً




القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال.الحكم كاملاً




رفعه بعد الميعاد اعتذار الطاعن بأنه يجهل الميعاد القانوني رفض المحكمة دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً صحيح.الحكم كاملاً




وجوب رفعه في موعده القانوني طروء عذر قهري وجوب رفعه بمجرد زوال المانع.الحكم كاملاً




اللائحة التنفيذية لا تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية النص الأول هو الواجب التطبيق.الحكم كاملاً




يؤخذ من نصوص المادتين 126، 128 من القانون رقم 56 لسنة 1959 أن القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة فيما عدا النائب العام لا يتضمن تحديد محال إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم في الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام.الحكم كاملاً




للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، استمدادها هذه السلطة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها، صدور قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 مستندا في الأصل إلى الأذن العام الذي تضمنه الدستور.الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات يستوجب عرضها على المحكمة المشكلة له طبقاً لأحكام القانون الساري وقت نظر الدعوى من جديد.الحكم كاملاً




مجال تطبيق القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء: بالنسبة للمباني التي تقام على الأرض.الحكم كاملاً




لا وجه للترابط بين المادتين الأولى والخامسة من القانون 296 لسنة 1956 لاختلاف نطاق كل منهما وبيان المصدر التشريعي لكل. المادة الأولى مقصورة على المتخرجين الجدد من كليات الهندسة في الجامعات المصرية.الحكم كاملاً




قانون الإجراءات الجنائية إغفاله النص على رسم طريق الطعن فى قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه وجوب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية المادة 365 علة ذلك.الحكم كاملاً




قانون المرافعات المدنية. لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت فى قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الجرائم العسكرية: هى الأفعال المؤثمة فى قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم القانون العام.الحكم كاملاً




صدور قانون أصلح للمتهم سلطة محكمة النقض تطبيق القانون الجديد، ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على اجراءات المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً




النص فى المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 على عقوبة السجن دون تحديد حدها الأقصى قصد الشارع من ذلك الإحالة إلى المادة 16 عقوبات.الحكم كاملاً




الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بشأن الاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم تشريع مكمل لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها ولا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه.الحكم كاملاً




قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 .الحكم كاملاً




ساوى الشارع بين غرفة الاتهام وقاضي التحقيق فيما خولهما من سلطة تجنيح الجنايات .الحكم كاملاً




سلطة محكمة النقض في تطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 باعتباره القانون الأصلح .الحكم كاملاً




التفسير القضائي: وجوب التعويل على نصوص القوانين ذاتها وعدم جواز التحدي بعنواناتها.الحكم كاملاً




المحكوم عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوا تقييد عرض قضايا الإعدام بميعاد الأربعين يوماًًًًً .الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين السادسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد .الحكم كاملاً




لا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.الحكم كاملاً




نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1940 لصدوره ونشره في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 371 سنة 1956 قبل الحكم نهائياً على المتهم بجريمة ارتكبها في ظل القانون رقم 38 سنة 1941.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذا تبين أن الاستئناف رفع بعد الميعاد.الحكم كاملاً




اعتبار القانون رقم 1 سنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 ملغي بالقانون رقم 71 سنة 1953 في الحدود التي غاير فيها القانون الجديد.الحكم كاملاً




صدور القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 سنة 1957 بمد أجل إرسال البيانات.الحكم كاملاً




صدور منشور من النائب العام بارجاء تقديم قضايا معينة إلى المحاكمة. عدم اعتباره فى قوة القانون.الحكم كاملاً




نص م 20 من القانون رقم 307 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره.الحكم كاملاً




التزام رب العمل باتباع ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 من وجوب تحرير عقد العمل بالكتابة.الحكم كاملاً




نص المادة 20 من القانون رقم 308 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التي تمت قبل صدوره.الحكم كاملاً






إحالة النيابة الأوراق إلى قاضي التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد. حقه في مباشرة جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد.الحكم كاملاً




النص على تعريف مصلحة الضرائب في اللائحة التنفيذية. اعتباره نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق أو اللاحق.الحكم كاملاً




اعتذار المستأنف بجهله ميعاد الاستئناف لا يصلح عذراً.الحكم كاملاً




قرار وزير الصحة في 7/ 7/ 1952 الذي أوجب ألا تقل نسبة الدسم في لبن الجاموس عن 5.5%. صدوره طبقاً للتفويض المخول له في المادة 2/ 2 من القانون رقم 132 لسنة 1950. القول بقصر التفويض على المواد المصنوعة دون المنتجات الطبيعية. لا سند له.الحكم كاملاً




الحصانة القضائية المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952. تمتع كافة الموظفين الذي يعملون في المنظمة بهذه الحصانة. عدم التفرقة بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية.الحكم كاملاً




لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




القانون رقم 117 سنة 1946. صدوره مستوفياً الأوضاع الدستورية.الحكم كاملاً




بيان واجب القضاة وحقوق المتقاضين في هذا الشأن. المرجع فيه إلى قانون الإجراءات الجنائية. الرجوع إلى قانون المرافعات. محله.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الخاص بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات 1952/ 1953، 1953/ 1954، 1954/ 1955 الزراعية. هو قانون مؤقت.الحكم كاملاً




القرار رقم 148 لسنة 1953 الصادر من وزير التموين فى 15 من سبتمبر سنة 1953 والذى يقضى بأن تستولى الحكومة لدى الزراع على كمية من الأرز الشعير من محصول سنة 1953 فى ميعاد لا يتعدى آخر ديسمبر سنة 1953 لم يصدر قرار لاحق بإلغائه.الحكم كاملاً




متهم باحراز أسلحة نارية بدون ترخيص قبل صدور القانون رقم 294 لسنة 1954 تبرئته على أساس أنه يستفيد من الاعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون المذكور إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إن نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على الاجراءات فى المواد الجنائية وفى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً




جدول التسعيرة الذى يرفع من سعر سلعة معينة لا يعتبر قانونا ًأصلح للمتهم.الحكم كاملاً




القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره.الحكم كاملاً




القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء عدم صدور لا ئحته التنفيذية لا يترتب عليه تعطيل تنفيذ نصوصه.الحكم كاملاً




متى كانت النيابة قد قررت بالاستئناف في ظل قانون تحقيق الجنايات فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على استئنافها.الحكم كاملاً




تسليم الخصم بطلبات خصمه أو سكوته عن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه.الحكم كاملاً




الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين. لا يصح.الحكم كاملاً




معاملة الطاعن به عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات. مثال في جريمة تموينية.الحكم كاملاً




صدوره بالتطبيق للمادة 41 من الدستور. عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرضه عليه. لا يقتضي بطلانه.الحكم كاملاً




حصة القمح المقرر توريدها عن سنة 1949 وسنة 1950 إطالة أجل التوريد إلى آخر أبريل سنة 1951 عقاب الطاعن عن عدم توريدها في فبراير سنة 1951 مخالف للقانون.الحكم كاملاً




تمام إجراءات التحرير والتحليل صحيحة طبقاً لقانون تحقيق الجنايات الذي كان سارياً وقت حصولها اعتبارها صحيحة بغض النظر عما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية في شأنها.الحكم كاملاً




وضع الأحكام والتوقيع عليها. تكفل قانون تحقيق الجنايات وقانون تشكيل محاكم الجنايات بتنظيم ذلك. لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات.الحكم كاملاً




المادة 41 من الدستور مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه. لا جزاء على مخالفة ذلك.الحكم كاملاً




القانون رقم 68 لسنة 1951. يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم في نهائياً قبل صدورهالنص في القانون رقم 50 لسنة 1950 على استمرار العمل بالأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة لا يمنع من ذلك.الحكم كاملاً




القانون رقم 68 لسنة 1951 يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره مجرد ضبط المتهمة في منزل يدار للدعارة لا يكفي العقاب إدانة المتهمة على أساس مجرد القول بأنها تتردد على المنزل الذي ضبطت فيه هذا لا يكفي لإثبات الاعتياد.الحكم كاملاً




قانون استوفى مراحله التشريعية (قانون الإجراءات الجنائية) عدم نشره في الجريدة الرسمية. التحدي به. لا يجوز.الحكم كاملاً




صدور قانون أصلح للمتهم قبل الحكم عليه نهائياً. وجوب الاستفادة منه.الحكم كاملاً




إن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه.الحكم كاملاً




القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بقانون رقم 78 لسنة 1946. الغرض منه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار هذا المرض.الحكم كاملاً




جريمة لم يعد معاقباً عليها بموجب قرار صادر بعد الحكم الاستئنافي في الدعوى. يتعين القضاء ببراءة المتهم (المادة 5 من قانون العقوبات)الحكم كاملاً




إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925، إذ أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل بعض الجنايات إلى القاضي الجزئي إذا رأى فيها من الظروف المخففة ما يبرر تطبيق عقوبة الجنحة فإنه لم يغير من طبيعة الجريمة نفسها.الحكم كاملاً




الأمر الملكى رقم 46 لسنة 1928. نظام من أنظمة الحكم. قانون صادر بمقتضاه. لا يصح إلغاؤه إلا بقانون من سلطة مختصة.الحكم كاملاً

























































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق