الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يناير 2022

الطعن 8 لسنة 29 ق جلسة 19 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 رجال قضاء ق 146 ص 983

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين لطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

------------------

(146)
الطلب رقم 8 لسنة 29 ق "رجال القضاء"

قضاة "تعيين" "القرار الصادر بالحركة القضائية لسنة 1959". أقدمية. اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
اختصاص محكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية بأي شأن من شئونهم. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية. م 90 من قانون السلطة القضائية.
حظر الطعن في قرارات التعيين الصادرة بالقرار الجمهوري الخاص بالحركة القضائية لسنة 1959 وفقاً للمادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون السلطة القضائية. امتداد هذا الحظر إلى مشتملات قرار التعيين التي بينتها المادة المذكورة وهي: تعيين الوظيفة وتحديد الأقدمية ومحل الإقامة.

---------------
لئن كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 قد خصت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاة والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية بأي شأن من شئونهم إلا أنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعين أو النقل أو الندب ومنعت الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى. وإذا كان مقتضى حظر الطعن في قرار التعيين أن ينصرف هذا الحظر - في خصوص التعيينات التي أصدرها رئيس الجمهورية في حدود السلطة المخولة له في المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون السلطة القضائية - إلى قرار التعيين بجميع مشتملاته التي بينتها تلك المادة أي إلى ما يتضمنه من تعيين الوظيفة وتحديد الأقدمية فيها ومحل الإقامة، فإنه ما دام المشروع صرح بأن قرار التعيين يشمل العناصر الثلاثة المذكورة فإن قصر حظر الطعن فيه على عنصر الوظيفة دون تحديد الأقدمية فيها يكون تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 22/ 2/ 1959 صدر قرار جمهوري بتعيينات وتنقلات قضائية اشتمل على تعيين الطالب قاضياً على أن تكون أقدميته بعد القاضي محمد المرسي فتح الله ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في 23/ 2/ 1959، فطعن فيه الطالب بتقرير في قلم كناب هذه المحكمة في 19/ 3/ 1959 وطلب إلغاءه فيما تضمنه في خصوص تحديد أقدميته واعتبار أقدميته - أصلياً - بعد القاضي حامد مصطفى البسيوني وقبل القاضي حسين صالح عبد المجيد - واحتياطياً - بعد القاضي محمد عبد السلام عباس وقبل القاضي رمسيس مرقص منصور - وأسس الطالب طلبه على أنه تخرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1939 - وعمل في المحاماة حتى عين في أكتوبر سنة 1940 مندوباً قضائياً بقسم قضايا وزارة الأوقاف وتدرج في وظائف هذا القسم إلى أن عين في وظيفة محام من الدرجة الأولى في 4/ 4/ 1951 وهي التي تعادل من الناحية المالية وظيفة قاض من الدرجة الأولى وبقي بها حتى صدور القرار المطعون فيه، وأن تحديد أقدميته على النحو الذي تضمنه القرار مخالف للقانون ذلك أن المادة 62 من القانون رقم 56 لسنة 1959 نصت على أنه "يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم من يعينوا من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي" - وقد أهدر القرار المطعون فيه القاعدتين في خصوصه فلم يحدد أقدميته من تاريخ تعينه في وظيفة محام من الدرجة الأولى بقسم قضايا وزارة الأوقاف ولا على أساس أنه من المحامين كما أن القرار المطعون فيه قد انطوى على تعسف في استعمال السلطة ذلك أن القرار حدد أقدمية الطالب وهو من المتخرجين في كلية الحقوق سنة 1939 بعد القاضي محمد المرسي فتح الله الذي تخرج في سنة 1951 دون ما إفصاح عن السند الذي استند إليه - هذا إلى أن الطالب لم يسع إلى منصب القضاء بل إنه سبق ترشيحه له في أغسطس سنة 1957 - ولكنه اعتذر بعد ما تبين له أن أقدميته ستكون متأخرة عن زملائه.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة دافعت فيها بعدم جواز الطعن في القرار المطعون فيه إعمالاً لحكم المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 والمادة 23 من مواد إصداره - وقد ظاهرتها وزارة العدل في هذا الدفع.
وحيث إن المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية نصت على أنه استثناء من الأحكام الواردة في هذا القانون وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به (أي من 21/ 2/ 1959) يكون التعيين في وظائف القضاء والنيابة والترقية والنقل والندب مما هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل، ويشمل قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها ومحل الإقامة - أما ما عدا ذلك فيكون بقرار من وزير العدل؛ ولما كان القرار الجمهوري بالحركة القضائية التي عين فيها الطالب في وظيفة قاض قد صدر في 22/ 2/ 1959 في حدود السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في المادة السابقة - وكانت المادة 90 من القانون ذاته قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وإن خصت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم إلا إنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعيين أو النقل أو الندب ومنعت الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى - ولما كان مقتضى حظر الطعن في قرار التعيين أن ينصرف هذا الحظر - في خصوص التعيينات التي أصدرها رئيس الجمهورية في حدود السلطة المخولة له في المادة 23 آنفة الذكر - إلى قرار التعيين بجميع مشتملاته التي بينتها تلك المادة أي إلى ما يتضمنه من تعيين الوظيفة وتحديد الأقدمية فيها ومحل الإقامة إذا ما دام المشروع قد صرح بأن قرار التعيين الذي يصدره رئيس الجمهورية بالاستناد إلى المادة السابقة - والذي حظرت المادة 90 الطعن فيه - يشمل العناصر الثلاثة المذكورة فإن قصر حظر الطعن فيه على عنصر الوظيفة دون تحديد الأقدمية فيها - وهو ما يراه الطالب - يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص - ومن ثم فلا سبيل للطالب إلى الطعن في قرار تعيينه فيما انطوى عليه في شأن تحديد أقدميته ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق