محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن
إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى
النتيجة التي انتهى إليها.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من
سلطة قاضى الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين
الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال
الشهود والقرائن والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما
عداه.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة
فيها.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فلها أن
تستخلص منها قيام العيب المستحكم بالزوج من عدمه.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها
وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً
مع واقع الحال في الدعوى
.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود
والمستندات والترجيح بين البينات. حسبها أن تبين الحقيقة إلى اقتنعت بها وإقامة
قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله
.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك.
شرطه. ألا تعتمد على واقعة بلا سند وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
محكمة
الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون معقب عليها في ذلك. شرطه.
إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك
طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ما دامت أقامت
قضاءها على أسباب سائغة.
إعلان
الزوج زوجته بالدخول في طاعته وجوب اشتماله على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها
للعودة إليه م 6 مكرر/ ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929.
معيار
الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929. شخصي. تقديره بما يجعل
دوام العشرة مستحيلاً. أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع.
الموطن
في الشريعة الإسلامية - ماهيته. عدم انتقاصه بموطن السكن. لا فرق بين الموطن ومحل
الإقامة. شرطه. الإقامة بصفة مستقرة ولو لم تكن مستمرة.
تقدير
سوء السلوك الموجب للتطليق. م 56 من مجموعة الأقباط الأرثوزكس لسنة 1938. من مسائل
الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن
إليه منها .
التطليق
للغيبة. م 12 ق 25 لسنة 1929. شرطه. أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير
البلد الذي تقيم فيه الزوجة، وأن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول. تقدير العذر من
سلطة قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً
.
تغيير
الدين أو المذهب أو الطائفة. يتصل بحرية العقيدة. الشخص مطلق الإرادة ذلك طالما قد
توافرت له أهلية الأداء. استخلاص هذا التغيير. من سلطة محكمة الموضوع ما دام
استخلاصها سائغاً.
اختيار
من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الابن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها،
أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء، هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، بلا
رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت
محكمة الاستئناف قد اشترطت فيمن تختاره قيماً على المحجور عليه.
استخلاص
قاضي الموضوع تغيير الإنسان لدينه أو مذهبه أو طائفته هي مسألة واقع يستقل بها ما
دام استخلاصه قد جاء سائغاً له أصله الثابت في الأوراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق