سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. وجوب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن هذا الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.الحكم كاملاً
سريان قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات. أساس ذلك.التوكيل الصادر من بلدة أجنبية. وجوب أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها. أساس ذلك وعلته.الحكم كاملاً
التمسك بتشريع أجنبي. مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها. سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. يستوجب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن الفعل معقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.الحكم كاملاً
سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة . المادة 3/ 1 عقوبات .الحكم كاملاً
عقاب المصري عن جريمة وقعت منه خارج القطر. شرطه. أن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبت فيه. المادة 3 عقوبات.الحكم كاملاً
تعاقب قانونين. دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الأصل سريان قانون العقوبات على كل من يرتكب جريمة منصوصاً عليها فيه أياً كانت جنسيته. متى وقعت الجريمة في الأراضي أو المياه الإقليمية للدولة. أساس ذلك. إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والعسكريين من الخضوع للقضاء المصري.الحكم كاملاً
سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص وطنيا كان أو أجنبيا ارتكب خارخ القطر فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا فى جريمة .الحكم كاملاً
إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليم السوري، وإعفاؤهم من إجراءات الإقامة وتجديدها ليسا بمانعين من انطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 عليهم.الحكم كاملاً
نطاق تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 203 سنة 1956 .الحكم كاملاً
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتم؟ بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: الشيك أداء وفاء، وحين يطرح فى التداول تنعطف عليه الحماية القانونية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق