جلسة 20 مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد
إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد
فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور - أعضاء،
وحضور السيد المستشار/
محمد خيرى طه عبد المطلب - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ رأفت محمد
عبد الواحد - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (14)
القضية رقم 7 لسنة 14
قضائية "تنازع"
التناقض بين الأحكام
النهائية "شرط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه"
كلما كان التناقض واقعا
بين حكمين نهائيين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة
وحدها - وليس المحكمة الدستورية العليا - هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا
للقواعد المعمول بها في نظامها.
---------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع
الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقا للبند "ثالثا" من
المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى
جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منه، وأن يكون قد
حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذي
يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم
بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان
واقعا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها
هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها. لما كان
ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة
قضائية واحده، هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض لا يستنهض ولاية هذه
المحكمة للفصل فيه، باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمى هاتان المحكمتان إليها،
هي التي تتولى النظر فيه وفقا للقواعد التي تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض
وفقا لقانون هذه المحكمة - وطبقا لما جرى عليه قضاؤها - تكون متخلفة، ويتعين من ثم
القضاء بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 18 أكتوبر سنة
1992 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف
رقم 428 لسنة 47 قضائية مساكن وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية
رقم 10715 لسنة 1992س غرب الإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فيما قرره المدعى من أنه كان قد أقام
الدعوى رقم 596 لسنة 1989 مدني كلي مساكن الإسكندرية بطلب إلزام المدعى عليهما بأن
يحررا عقد إيجار باسمه عن العين الكائنة بالعقار رقم 30 شارع محمد كريم وإذ خلص
قضاء محكمة أول درجة إلى إلزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار للمدعى عن عين
النزاع، فقد استأنفاه أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد استئنافهما برقم 428
لسنة 47 قضائية. وإذ قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإخلاء
المدعى من العين التي يستأجرها، وكان ذات النزاع في موضوعه مرددا بين الخصوم
أنفسهم أمام محكمة جنح أمن الدولة جمرك إسكندرية في الدعوى رقم 43 لسنة 1991 التي قضى
فيها حضوريا بتغريم المؤجر مبلغ مائة جنيه نظير تخلفه عن إبرام عقد إيجار للمدعى
متضمنا البيانات المنصوص عليها قانونا. وقد طعن المدعى عليهما على ذلك الحكم
باستئنافهما رقم 10715 لسنة 1992، وانتهت محكمة الجنح المستأنفة إلى تأييد الحكم
المستأنف لأسبابه، بما مؤداه أن حكمين صارا متناقضين هما الحكم الجنائي الذي بقيام
علاقة إيجارية في شأن عين النزاع، والحكم المدني الذي اعتبر هذه العلاقة غير
قائمة. وإذ كان هذان الحكمان نهائيين وواجبى التنفيذ، وكانا قد تناقضا في موضوع
النزاع على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة على أساس
أن الاختصاص بفض هذا التناقض ينعقد للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها طبقا لنص
المادتين 25 (ثالثا) و32 من قانونها.
وحيث إن مناط قبول طلب
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقا للبند ثالثا
من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي
جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منه، وأن يكون قد
حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذي
يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم
بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان
واقعا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها
هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها. لما كان
ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين في محكمتين تابعتين لجهة
قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض لا يستنهض ولاية هذه
المحكمة للفصل فيه، باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمى هاتان المحكمتان إليها
هي التي تتولى النظر فيه وفقا للقواعد التي تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض
وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا - وطبقا لما جرى عليه قضاؤها - تكون متخلفة،
ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق