الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يناير 2022

قرار وزاري 211 لسنة 2020 بترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة

الوزارة : وزارة الموارد البشرية والتوطين .

الوزير : وزير الموارد البشرية والتوطين .


وكالة التوظيف الخاصة (الوكالة): كل شخص طبيعي أو اعتباري صدر له ترخيص بممارسة كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة (2) من هذا القرار، في شان عمال المنشأت الخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 1980، المشار إليه.




الترخيص: التصريح المكتوب الصادر من الوزارة وفقا لأحكام هذا القرار والأنظمة أو القرارات الصادرة بموجبه لممارسة عمل الوكالة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم، أو يرغب في استخدام شخص، أو أكثر مقابل أجر مهما كان نوعه.

العامل: كل شخص طبيعي طبقا للمفهوم الوارد بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، المشار إليه.

التوظيف: تشغيل عامل موجود داخل الدولة بما ينسجم مع التشريعات ذات العلاقة .

الاستقدام : إدخال شخص طبيعي إلى الدولة لغايات توظيفه وفقا للتشريعات المعمول بها.

المستخدم أو المستفيد : شخص الطبيعي او اعتباري تضع وكالة التوظيف العامل لديها تحت توجيهه وإشرافه مؤقتا ليؤدي له العامل ما تم الاتفاق عليه من أعمال بشكل مؤقت، ولا يلتزم تجاه هذا العامل إلا في حدود القانون وما ينص عليه هذا القرار، أو أية أنظمة أخرى معمول بها في الوزارة، وفي نطاق وحدود العقد المُبرم بين هذا المُستخدم أو المُستفيد والوكالة.

المادة 2

تُعد مزاولة لأعمال الوكالة أي عمل من العملين الآتيين:

(أ) التوسط : ويكون بتقريب وجهات النظر بين طرفي العمل أو من يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام بهدف نشوء علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفا فيهاً .

(ب) التوظيف المؤقت: ويكون باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث (المُستخدِم أو المستفيد)، لتنفيذ عمل أو خدمة ما تحت إشرافه، وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة عمل مباشرة مع العامل المعني.

ويستوي في العملين المشار اليهما، أن يكون العامل مستقدماً من خارج الدولة، أو أن يكون موجوداً أصلاً داخل الدولة .

المادة 3

يُحظر ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القرار ، إلا بناء على ترخيص بذلك تصدره الوزارة وفقاً لأحكام هذا القرار والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويصدر بكل عمل من أعمال الوكالة ترخيص مستقل دون أية أنشطة أخرى، ويُدون فيه نوع النشاط المُرخص به، وللوزير، إضافة أنشطة أخرى للترخيص إذا قدّر عدم وجود تعارض أو تأثير على أنشطة الوكالة الرئيسية .

المادة 4

يتعين توافر الشروط التالية في كل من يتقدم للحصول على ترخيص له بممارسة أي عمل من أعمال للوكالة:

أ- أن يكون بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة، كامل الأهلية، إماراتي الجنسية إذا كان شخصاً طبيعياً، وأن يكون جميعُ الشركاء في الشخص الاعتباري الذي يتقدم للحصول على هذا الترخيص من جنسية الإمارات.

ب- ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري، قد حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من جرائم الإتجار بالبشر، أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مفيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة.

ج - ألا يكون طالب الترخيص، أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص، من موظفي الوزارة بالقطاعات التشغيلية ذات العلاقة، أو قريب له من الدرجة الأولى، بما في ذلك الزوج أو الزوجة .

د- أن يُقدم للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته، في جميع أوقات سريان الترخيص، عن ثلاثمائة ألف درهم في حالة الترخيص بوكالة التوسط، ولا يقل عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت، أو في حالة الجمع بين نشاطي التوسط والتوظيف المؤقت، ويجب أن يتجدد هذا الضمان تلقائياً ، ويجوز للوزارة أن تقرر نظاما للتأمين كبديل عن هذا الضمان .

وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين، المقرر في هذه المادة، لسداد أية مبلغ تكون مستحقة على الوكالة لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذا القرار، أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

هـ- أن يكون له مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة أعمال الوكالة دون غيرها، وأن يكون هذا المقر مرخصاً لهذه الغاية من الجهات المحلية حسب المعايير والمواصفات التي تحددها التعليمات والإجراءات التنفيذية الصادرة بناء على هذا القرار، ولا يجوز ممارسة عمل الوكالة إلا من خلال المقر المحدد.

و- أن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم إجراء تغير في الشركاء بالإضافة أو بالأستبدال إلا بعد الموافقة المكتوبة من الوزارة وأن تستخدم الوكالة عددا كافيا من الإداريين والمشرفين ممن لديهم الخبرة المناسبة في مجال العمل، وللوزارة إلزام الوكالة بان يكون عدد من هؤلاء الإداريين والمشرفين من المواطنين.

ز- أن يعين مديراً للوكالة، إماراتي الجنسية، كامل الأهلية، حاصلاً على مؤهل جامعي في حال وكالة التوظيف المؤقت، وحاصلا على الثانوية العامة على الأقل او ما يعادلها في حال وكالة التوسط.

ويجوز السماح، في حال وكالة التوسط، أن يكون مالك المنشأة او الشريك فيها، مديراً للوكالة، متى استوفي الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مديراً لها، وبشرط أن تتبع في تعيينه ذات قواعد تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

ح- ألا يكون مالكاً أو شريكاً في منشاة توافر فيها سبب من أسباب وقف المنشأت المنصوص عليها في النظم المعمول بها في الوزارة.

ط - أن يقدم إقرارا مكتوباً يفيد علمه وموافقته على النظم المقررة في الوزارة لممارسة اعمال الوكالة، وتفيد الالتزام بان يكون المخول بالتوقيع عن الوكالة، لدى الوزارة، إماراتي الجنسية.

ي - أن يقدم إقرارا مكتوباً يلتزم فيه بما تقرره الجهات الحكومية في شأن نسب التوطين بين العاملين الذين يقوم إلحاقهم في سوق العمل بالدولة.

ك - لن يقدم طالب الترخيص أو الشريك، بحسب الأحوال، إقرارا ((بأنه ليس من موظفي الوزارة بالقطاعات التشغيلية ذات العلاقة، أو قريب له من الدرجة الأولى، بما في ذلك الزوج أو الزوجة))

وللوزير إعفاء طالب الترخيص من بعض الشروط الواردة في هذه المادة، في ضوء نسب التوطين التي تلتزم بها الوكالة، وبشرط أن لا يخل هذا الاعلام بضمان حقوق العامل.

المادة 5

يصدر الترخيص بالوكالة لمدة سنة واحدة أمن حصل على الموافقة المبدئية بهذا الترخيص بشرط، قيامه - خلال فترة تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذه المرافقة - بفتح بطاقة منشأة للوكالة، وبتوفير المقر المطلوب لها، وبتعيين مديرها، وبسداد الرسم والضمان البنكي المقررين قانوناً على الترخيص، فإذا انقضت هذه الفترة دون استكمال أيا من ذلك ، يتم رفض طلبه ، ولا يحق لطالب الترخيص في هذه الحالة ، استرداد ما قام بسداده من رسوم ، ويُرد له الضمان أو التأمين بعد خصم ما يكون مستحقاً على هذه الوكالة وفقا للبند ( د ) من المادة (4) من هذا القرار ، ولا يجوز الترخيص له بوكالة جديدة قبل مضي سنة من تاريخ هذا الرفض.

المادة 6

يُجدد الترخيص سنوياً بموافقة مدير الإدارة المختصة بشرط استمرار توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص، والتزام الوكالة بكل ما تصدره لها الوزارة من قرارات.

المادة 7

يجوز للوكالة فتح فروع لها في ذات الإمارة المرخصة بها، أو في أية إمارة أخرى، بعد حصولها على ترخيص جديد من الوزارة.

المادة 8

يتعين على الوكالة الالتزام بما يأتي:

أ- أن تكون العقود التي تبرمها مع العامل ومع صاحب العمل ومع المستخدم أو المستفيد مكتوبة، وتحدد فيها التزامات كل طرف بدقة، وفي حالة إغفال النص على أي التزام فإنّ الوكالة تتحمل هذا الالتزام.

ب- الاحتفاظ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسجلات خاصة بالعمال الذين جرى تشغيلهم بواسطة الوكالة، بحيث تحتوي على التفاصيل المتعلقة بكل عامل وأماكن استخدامه وتفاصيل المنشأة المستخدمة والأجر ونسخ العقود وغيرها من التفصيلات التي تحددها الوزارة، وتزويد الوزارة بكشوفات ربع سنوية بتلك العقود والتفاصيل.

المادة 9

يُحظر على الوكالة القيام بأي عملٍ من الأعمال الأتية:

أ- تشغيل أو استقدام أي عامل من عمال فئة العمالة المساعدة المخاطبة بالقانون رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

ب - تشغيل او استقدام أي عامل يندرج تحت فئة الأطفال غير المسموح لهم بالعمل طبقاً للتشريعات السارية بالدولة.

ج - الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، من العامل نفسه أو بالوساطة، على أية مبالغ أو أموال أو حقوق أو مكتسبات تحت مُسمى عمولة أو رسوم أو غيرها ولأي سبب كان، وبأية طريقة كانت. وللوزارة إلزام الوكالة بتقديم تعهد بذلك مع التزامها بأن ترد للعامل ما قد يكون قد دفعه إلى أية جهة أو شخص داخل الدولة أو خارجها تعاملت معه الوكالة في هذا الشأن.

د - ممارسة عملها لخدمة أي صاحب عمل لغايات تزويده بالعمالة أو استبدال العمال المستخدمين من قبله بعمال آخرين حال كون صاحب العمل داخلا في منازعات عمالية جماعية، أو كان قد صدر قرار بوقف منشآته.

هـ - التعامل مع أي شخص، أو مع أي وكالة أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لغايات استقدام العمالة أو توظيفها بشكل مؤقت ما لم يكن ذلك الشخص أو تلك الوكالة مُرخصاً لهم بممارسة بذلك العمل طبقا للتشريعات السارية في الدولة المصدرة للعمالة أو في دولة الإمارات.

و- أن تقوم وكالة التوظيف المؤقت بتشغيل عمالها في وكالة أخرى أياً ما يكون نشاط هذه الأخيرة، أو أن تقوم بتشغيل عمالها في إحدى الوزارات، أو الجهات الحكومية قبل أن تكون لديها موافقة على التشغيل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أو من الجهة التي تماثلها على النطاق المحلي، وذلك في ضوء نسب التوطين التي تكون مطلوبة من هذه الوزارات والجهات.

المادة 10

تتحمل وكالة التوسط مسؤولية إعادة العامل الى بلاده على نفقتها الخاصة، كما تكون مسؤولة عما سببته، بسبب ممارسة نشاطها، للغير من أضرار ، مع عدم الإخلال بصلاحيات الوزارة في أن تفرض على الوكالة أية إجراءات إدارية معمول بها، إذا ثبت توافر حالة من الحالات الآتية:

أ- عدم التزام الوكالة بشروط الاتفاق المبرم مع صاحب العمل.

ب- عدم اجتياز العامل للفحص الطبي المقرر أو عدم لياقته البدنية للقيام بالعمل وفقاً للتقارير الطبية الرسمية .

ج- عدم توافق مؤهلات العامل مع المؤهلات أو مستوى المهارة أو التخصص المطلوبة لاستخدامه أو المتفق عليه.

د عدم قيام العامل بالتوقيع على مشروع العقد وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

المادة 11

تلتزم وكالة التوظيف المؤقت بالآتي:

أ- القيام، في كل الأحوال، بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً على أي صاحب عمل تجاه العامل إلا ما يُستثنى بنص خاص في هذا القرار، أو في القرارات الأخرى الصادرة من الوزارة، ولا يجوز للوكالة، تحت أية صورة من الصور، أن تتقاعس عن تنفيذ هذه الالتزامات بسبب عدم قيام المستخدم أو المستفيد بالوفاء بالاتفاق المُبرم معها وتكون هي المسؤول الأول، في جميع الأحوال، عن تنفيذ هذه الالتزامات.

ب- عدم إبقاء العامل لدى أي مُستخدم بما يتجاوز المدة التي تحددها الوزارة للتشغيل.

ج- تزويد العامل بنسخة عن شروط الاستخدام المتفق عليها مع المُستخدم وبيان المهام المطلوب من هذا العامل تنفيذها.

د- تزويد المنشأة المستخدمة بالعمال طيلة المدة المتفق عليها وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار والقرارات الصادرة بناء عليه، وضمن المستوى المطلوب من المؤهلات والمهارات المطلوبة.

المادة 12

يلتزم المُستخدم أو المستفيد تجاه العامل بالآتي:

أ- دفع الأجر وأية مكتسبات أخرى الى العامل، وذلك في حال تخلف الوكالة عن الدفع، ولا يخل ذلك بصلاحيات الوزارة في الرجوع على الوكالة بما تقرره من إجراءات إدارية وقضائية مُقررة .

ب - تأمين كافة ظروف الصحة والسلامة المهنية للعامل وذلك بما ينسجم مع طبيعة العمل ومخاطر الوظائف طبقاً للتشريعات ذات العلاقة.

ج - عدم تكليف العامل بأية أعمال أو خدمات تخرج عن الإطار العام للعمل أو الخدمة التي جرى الاتفاق بشأنها مع الوكالة.

د- عدم تشغيل العامل لساعات تزيد على الساعات المتفق عليها مع الوكالة إلا وفقاً للأحكام الخاصة بالعمل الإضافي طبقاً للتشريعات المعمول بها.

هـ - تزويد العامل بالتعليمات الخاصة بالمهام المطلوب منه اداؤها بشكل مكتوب ضمن إطار العمل العام الذي اتفق عليه مع الوكالة.

و- أن تعرض على العامل كشف الدوام الخاص به قبل إرساله الى الوكالة وأن تُدون فيه أية تحفظات يبديها العامل حول مضمونها.

ز - إبلاغ الوزارة والوكالة فوراً بأي حوادث أو إصابات عمل يتعرض لها العامل.

ح - الوفاء بكافة التزاماته الى الوكالة طالما كانت هذه الالتزامات بسبب توريد العمالة.

ط - عدم تشغيل العامل لدى أي طرف آخر إلا وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة .

المادة 13

يجوز للوزارة أن تًحدد ضوابط لبدل الأتعاب الذي يسمح للوكالة بأن تتقاضاه من أصحاب العمل مقابل الخدمات التي تقدمها.

المادة 14

مع مراعاة المادة (16) من هذا القرار، يجوز للوزير وقف ترخيص الوكالة مؤقتاً، أو الغاء ترخيصها، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات الآتية:

1. عدم توافر شرط من الشروط التي بناءً عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، أو عدم التزام الوكالة بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة الوكالة .

2. إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص .

3. إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال الشهرين التاليين لتاريخ انتهائه .

4. إذا ارتكبت الوكالة مخالفة لأحكام هذا القرار، أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة .

5. إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الإتجار بالبشر .

المادة 15

في حالات وفق أو إلغاء ترخيص الوكالة، المنصوص عليها في هذا القرار ، يتعين اتخاذ الإجراءات الآتية :

(أ) إخطار الوكالة بقرار الموقف أو الالغاء وفقا لوسائل الأخطار المعمول بها في الوزارة مع بيان سبب القرار .

(ب) تحصيل جميع الغرامات التي تكون مستحقة على الوكالة حتى تاريخ الإلغاء .

(ج) إخطار سلطات ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الحكومات المحلية في (الدوائر الاقتصادية والبلديات) وإدارات الإقامة وشؤون الأجانب لاتخاذ إجراءاتها طبقا للقرار الصادر بالوقف أو بالإلغاء ، ومنها إلغاء ما أصدرته هذه الجهات من رخص أو تصاريح أو أذون للوكالة المُلغاة .

(د) إلزام أصحابُ الوكالات الملغاة بتسوية أوضاع العاملين فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بقرار إلغاء الترخيص .

ولا يُخل كل ذلك بصلاحيات اتخاذ أي إجراءات أخرى إضافية أشد يكون معمولا بها بالوزارة تجاه أية منشآت مخالفة.

المادة 16

يصدر وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، بناء على اقتراح وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون العمل، كافة الأنظمة والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، والإجراءات التي يلزم إتباعها لإصدار التراخيص ومتابعة نشاط الوكالة.

المادة 17

يجوز للوزير أن يستثني من أي شرط أو ضابط ورد بهذا القرار وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة 18

تُعتبر أية مخالفة لأحكام هذا القرار مخالفة للأحكام الأمرة في القرارات الصادرة تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه، وتطبق العقوبات الواردة في هذا القانون فضلاً عن الإجراءات الإدارية التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن.

المادة 19

- يُلغى القرار رقم (1205) لسنة 2013 المشار اليه.

- يصدر قرار من الوزير بتنظيم عمل وكالات التوظيف المرخص لها طبقاً للقرار رقم (1205) لسنة 2013 المشار اليه.

المادة 20

تُلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع هذا القرار.

المادة 21

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ناصر ثاني الهاملي

وزير الموارد البشرية والتوطين

صدر بتاريخ: 2020/3/1

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق