جلسة 19 من فبراير سنة 1976
برياسة السيد المستشار
نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين،
عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.
--------------
(9)
الطلبات أرقام 17 لسنة
40، 4 لسنة 41، 11 لسنة 42 ق "رجال القضاء"
أقدمية.
طعن الطالب في القرار
الصادر بتحديد أقدميته. رفض هذا الطعن. أثره. عدم جواز عودة الطالب للمطالبة
بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة بترقيات رجال القضاء
والنيابة العامة.
---------------
متى كان الثابت من أوراق
الطلب أن الطالب سبق أن طعن في قرار وزير العدل الصادر بتحديد أقدميته في وظيفة
وكيل نيابة للحكم بتعديل هذه الأقدمية تأسيساً على أن القرار المذكور قد حدد
أقدميته على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، وقد حكم
برفض هذا الطلب، وكان هدف الطالب من الطعن في القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة
بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة هو المحافظة على أحقيته لطلباته الواردة
بطلبه السابق الذي قضى برفضه، فاستقرت أقدميته نهائياً بمقتضى القرار الوزاري
موضوع ذلك الطلب، فإنه لا يقبل من الطالب أن يعود للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن
في القرارات التالية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى
أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم في 10/ 9/ 1970 بطلب إلى هذه المحكمة
قيد برقم 17 سنة 40 ق "رجال القضاء" يطعن فيه على القرار الجمهوري
الصادر في 13/ 8/ 1970 بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة لمساسه بحقوقه التي
سبق أن أقام عنها الطلب رقم 7 سنة 39 ق "رجال القضاء" للحكم يجعل
أقدميته في وظيفة وكيل نيابة من 1/ 7/ 1964 واحتياطياً من 1/ 7/ 1965 وطلب ضم هذا
الطلب إلى الطلب السابق المشار إليه. وإذ صدر قرار جمهوري آخر في 7/ 2/ 1971
بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة فقد تقدم بطلب ثان في 23/ 2/ 1971 قيد برقم 4
سنة 41 ق "رجال القضاء" يطعن فيه على هذا القرار طالباً ضمه إلى الطلب
الأصلي رقم 7 سنة 39 ق "رجال القضاء" وبتاريخ 1/ 1/ 1972 صدر قرار
جمهوري ثالث بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة وطعن فيه بالطلب رقم 11 سنة 42 ق
"رجال القضاء" وأمرت المحكمة بضم ملف الطلب رقم 7 سنة 39 ق "رجال
القضاء" وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض كل من الطلبات الثلاثة.
وحيث إنه متى كان الثابت
من أوراق الطلب رقم 7 سنة 39 ق "رجال القضاء" أن الطالب سبق أن طعن في
قرار وزير العدل رقم 210 الصادر في 24/ 2/ 1969 بتحديد أقدميته في وظيفة وكيل
نيابة للحكم بتعديل هذه الأقدمية وإسنادها إلى 1/ 7/ 1960 واحتياطياً إلى 1/ 7/
1965 تأسيساً على أن القرار المذكور قد حدد أقدميته على نحو يخالف أحكام قانون
السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 وقد حكم برفض هذا الطلب في 1/ 4/ 1972 وكان هدف
الطالب من الطعن في القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة بترقيات رجال القضاء
والنيابة العامة سالفة الذكر هو المحافظة على أحقيته لطلباته الواردة بالطلب رقم 7
سنة 39 ق "رجال القضاء" الذي قضى برفضه، فاستقرت أقدميته نهائياً بمقتض
القرار الوزاري موضوع ذلك الطلب فإنه لا يقبل من الطالب أن يعود للمطالبة بتعديل
أقدميته بالطعن في القرارات التالية. ولما تقدم يتعين رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق