نعي النيابة العامة بشأن الجريمة التي كانت مؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات. غير مجد. علة وأساس ذلك؟الحكم كاملاً
نعى النيابة العامة بشأن الجريمة التى كانت مؤثمة بالمادة 375 مكررًا عقوبات. غير مجد. علة وأساس ذلك؟الحكم كاملاً
الأحوال التى يرى فيها القضاء العادى أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح. لا يعد قضاؤه فاصلاً فى مسألة دستورية.الحكم كاملاً
نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 230 لسنة 1989 على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974.الحكم كاملاً
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها. اعتباره أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرار قواعده ذلك التشريع .الحكم كاملاً
إلغاء النص التشريعي. غير جائز. إلا بتشريع لاحق له. أعلى منه. أو مساو له. حالات إلغاء النص التشريعي.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من الرسوم بقانون 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها . أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويتحقق به معنى القانون الأصلح .الحكم كاملاً
انتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه القاضي ببراءة المطعون ضده استناداً إلى هذه القرينة ما دام أن المدعي بالحقوق المدنية لا يدعي وجود دليل آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة .الحكم كاملاً
عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع . أفراد هيئة الشرطة . لم يصدر قانون لاحق باستثنائهم من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام .الحكم كاملاً
استثناء استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة 2/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بشأن النقد والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 من شرط المدة المبين بالفقرة لأولى من نفس المادة. استثناء مطلق .الحكم كاملاً
نص المادة 49 إجراءات. مخالف للمادة 41 من الدستور. مؤدى ذلك: اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.الحكم كاملاً
إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال. يوجب إعماله من يوم العمل به واعتبار الحكم المخالف له منسوخاً ضمناً بقوة الدستور. دون حاجة إلى سن تشريع أدنى.الحكم كاملاً
الغاء التشريع. لا يكون الا بتشريع أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع. ينص على الالغاء صراحة أو يشتمل على نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.الحكم كاملاً
صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.الحكم كاملاً
إلغاء التشريع أو تعديله. بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه، ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.الحكم كاملاً
عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني للقانون.الحكم كاملاً
الاتفاقية الدولية للمخدرات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966. عدم إلغائها أو تعديلها قانون المخدرات المصري.اختلاف مجال تطبيق أحكام كل من الاتفاقية وقانون المخدرات المعمول في الجمهورية.الحكم كاملاً
إلغاء النص التشريعي. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو شموله نصاً يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه.الحكم كاملاً
عدم جواز الرجوع إلى القانون العام فيما تضمنه قانون خاص. حد ذلك.التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق.الحكم كاملاً
إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق عليه ينص صراحة على الإلغاء أو اشتماله على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق بإلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مفاده.التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.الحكم كاملاً
من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً
عدم إلغاء التشريع. إلا بتشريع لاحق أعلى منه. أو مساو له في مدارج التشريع. الإلغاء الصريح والضمني للقانون .الحكم كاملاً
الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة. على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه.الحكم كاملاً
المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1958 تعارضها مع أحكام المادة 159 من الدستور الدائم أثر ذلك وجوب الالتفات عنها.الحكم كاملاً
إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.الحكم كاملاً
إقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون يوجب على محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً
التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق.الحكم كاملاً
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم.الحكم كاملاً
عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع.الحكم كاملاً
النص في المادة 191 من الدستور على بقاء كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره لا ينصرف إلا إلى التشريع الذي لا يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته.الحكم كاملاً
إلغاء النص التشريعى لا يجوز إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديمالحكم كاملاً
اقتضاء المؤجر مبالغ من المستأجر خارجة عن نطاق عقد الإيجار كخلو الرجل أو ما يماثلها عمل مؤثم.الحكم كاملاً
الأصل هو جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل.الحكم كاملاً
اختلاف مجال تطبيق أحكام كل من الاتفاقية وقانون المخدرات المعمول به في الجمهورية.الحكم كاملاً
إلغاء التشريع أو تعديله عدم جوازه إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً
إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.الحكم كاملاً
إلغاء القانون 191 لسنة 1961 لرسوم الاستيراد المقررة بالقانون 159 لسنة 1958. مؤدى ذلك نسخ الإلزام بالتعويض المنصوص عليه في القانون 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد.الحكم كاملاً
الجرائم المنصوص عليها في القانون 87 لسنة 1938 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون مخالفات لا جنح.الحكم كاملاً
مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه .الحكم كاملاً
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون، يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً
الإلغاء الضمني: ما لا يوفره: لم يرد بقانون السلطة القضائية ما يتعارض مع نص الم 367، 372 أ. ج.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق