الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يناير 2022

الطعن 23 لسنة 30 ق جلسة 30 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 تنازع ق 1 ص 437

جلسة 30 من مايو سنة 1964

برياسة السيد/ محمد زعفراني سالم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب عبد الحميد فراج، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي.

------------------

(1)
الطلب رقم 23 لسنة 30 القضائية "تنازع"

وقف. "تفسير شرط الواقف". حكم. "حجية الأحكام".
الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها. طلب الترجيح بين حكمين بدعوى التناقض ممن ليس طرفاً من أطراف الخصومة في تنفيذهما غير مقبول.

-----------------
الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها، فإذا كان الطالبون لا يعتبرون من أطراف الخصومة في تنفيذ الحكمين المنعي عليهما بالتناقض فإن طلب الترجيح بين الحكمين يكون قد أقيم ممن لا يملكه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد نائب رئيس المحكمة وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطلب - تتحصل حسبما يبين من أوراقه - ومما ورد بصحيفته في أنه بمقتضى إشهاد شرعي مؤرخ آخر ذي الحجة سنة 1272 هـ محرر بمحكمة مصر الشرعية وقفت المرحومة ممتاز قادن الشهيرة بأم حسين نحو 4232 فداناً مبينة المعالم بحجة الوقف خصصت 800 فدان مها للخيرات وجعلت الباقي وقفاً على عتقائها البالغ عددهم 37 مات ستة منهم عن ذرية من بينهم المرحومة "صيامة" التي ماتت عن ابنها إبراهيم الذي مات عن ابنه "محمد القصاص" الذي مات عقيما - وبوفاته عقيماً أصبح العتقاء الذين ماتوا عن ذرية خمسة والعتقاء الذين ماتوا عقماء عن فرع انقرض بوفاة أخره عقيماً اثنين وثلاثين.
وقد أل الموقوف على العتقاء إلى الخمسة العتقاء الذين لهم ذرية وبذلك انحصر الوقف على ما عدا الخيرات في العتقاء الذين لهم ذرية. وأضاف الطالبون أنهم من فرع "نجم سهير" التي تستحق خمس الموقف على العتقاء. وأنه قد حصل نزاع في نصيب العقيم "محمد القصاص" بن إبراهيم بن صيامة وهو خمس الموقوف على العتقاء ذوي الذرية الذين انحصر فيهم الوقف - هل يعود هذا النصيب إلى أصل غلة الوقف أي يوزع ريعه على جميع المستحقين في الوقف كل بقدر نصيبه فيه أو ينتقل نصيب "محمد القصاص" المذكور المتوفى عقيماً إلى أقرب الطبقات إليه - وأنه قد صدر حكمان نهائيان متناقضان في هذا الموضوع: الحكم الأول - صدر بتاريخ 19/ 12/ 1926 من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في القضية الكلية رقم 178 سنة 1925 - 1926 قضى بتفهيم الخصوم أنه بوفاة "محمد إبراهيم القصاص" عقيماً ينتقل نصيبه للمستحقين في الوقف المذكور من أهل درجته - وقد أيدت المحكمة الشرعية العليا هذا الحكم بتاريخ 24/ 2/ 1927 في الاستئناف رقم 87 سنة 26 - 1927. والحكم الثاني - أصدرته محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 23/ 4/ 1957 في القضية رقم 365 لسنة 1956 كلي وهو يقضي بأحقية المدعية في تلك الدعوى (السيدة جلبياظ هانم رفعت) بصفتها للقدر 4/15 من قيراط في نصيب (محمد القصاص) الذي مات عقيما (تأسيساً على أن نصيب هذا العقيم عاد إلى أصل غلة الوقف) ومنع تعرض وزارة الأوقاف لها فيه. وقد أيدت محكمة استئناف القاهرة هذا الحكم في الاستئناف رقم 102 سنة 74 ق كلي بتاريخ 25/ 5/ 1958. وانتهى الطالبون إلى القول بأنهم متمسكون بالحكم الثاني ويطلبون القضاء بترجيحه للأسباب التي أشاروا إليها في طلبهم - وقدموا إثباتاً لطلبهم صورتين رسميتين من الحكمين الاستئنافيين المشار إليهما فيما تقدم والمنعي عليهما بالتناقض. وردت المدعى عليها (وزارة الأوقاف) على دعوى الطالبين بأنه إزاء الخلف على توزيع حصة العقيم اتبعت نظاماً مؤداه أن يجرى التوزيع أولاً على مقتضى الحكم الأول ثم يعاد التوزيع على أساس الحكم الثاني فمن استحق نصيباً أكبر حسب التوزيع الأول يعلى ما يزيد بالأمانات. ومن كان لا يستحق بمقتضى الحكم الثاني شيئاً وكان يستحق بمقتضى الحكم الأول لا يصرف إليه شيء ويعلى نصيبه بالأمانات أيضاً. وأن الوزارة في تطبيقها قاعدة الصرف على أقل النصيبين إنما راعت الأخذ بالأحوط وتجنب حدوث صرف خاطئ قد يظهره القضاء.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن الطالبين لم يكونوا خصوماً في النزاع المردود سواء في الدعوى الأولى التي انحسمت بتفهيم أطرافها بانتقال نصيب العقيم للمستحقين من أهل درجته أو في الدعوى الثانية الصادر فيها الحكم المراد ترجيحه قاضياً برجوع النصيب المذكور إلى أصل الغلة.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1929 من المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف رقم 87 سنة 1926 - 1927 - والحكم الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1958 من محكمة استئناف القاهرة (دائرة الأحوال الشخصية) في الاستئناف رقم 102 سنة 74 ق - يبين أن الطالبين لم يكونوا خصوماً في النزاع المردد في الدعويين المذكورتين. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها وكان الطالبون لا يعتبرون من أطراف الخصومة في تنفيذ الحكمين المنعي عليهما بالتناقض، فإن طلب الترجيح المعروض يكون قد أقيم ممن لا يملكه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق