(22)
الطعن رقم 50800 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب
" " تسبيبه . تسبيب معيب " . غش أغذية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل
منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
إدانة الطاعن بجريمة عرض أغذية
مغشوشة للبيع اكتفاءً بعرضها في المحل المسئول هو عنه وخلوه من بيان صلته بالأغذية
المضبوطة وأنها كانت معدة للبيع مع علمه بفسادها وما أتاه من أفعال تُعد تداولاً
لأغذية مغشوشة . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
مثال .
(2) ذبح إناث الماشية . قانون
" تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "
. محكمة النقض " سلطتها " .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون .
وجوب التحرز في تفسير القوانين
الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . القياس محظور في مجال التأثيم .
إدانة
الطاعن بجريمة ذبح أنثى الأبقار وفق المادة 143 /1 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980 وإيراد الحكم بأنها كانت نافقة قبل الذبح .
خطأ في تطبيق القانون . لا يحق لمحكمة النقض تصحيحه
والقضاء بالبراءة ما دام سبق وقضت بنقضه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان
الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن بقوله " أن الواقعة تتحصل فيما
أثبته .... مفتش تموين بإدارة .... بمحضره المؤرخ .... أنه قام بإعداد حملة
تموينية مكبرة وبالمرور بناحية .... تم مفاجئة محل جزارة كان مفتوحاً على مصراعيه وبالتفتيش
داخل المحل تم ضبط عدة جزارة وعدد ثلاث رؤوس أغنام غير منزوعة الصوف وهذه الرؤوس
مذبوحة خارج السلخانة ولا يوجد أختام عليها وبفحصها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك
الأدمي وبالنسبة للأنثى البقري تم ذبحها وعمرها ستة أشهر وتم تشريحها بمجزر ....
ووجد أن الذبح غير حيوي أي أنها ذبحت بعد النفوق، وبذلك تكون اللحوم المضبوطة غير
صالحة للاستهلاك الأدمي ويكون المحكوم عليه هو المسئول عن محل الجزارة والموجود
وقت الضبط مخالفاً للقانون رقم 207 لسنة 1980 والقرارات أرقام 517 لسنة 1986 ،
1930 لسنة 2013 " . لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى
تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صلة الطاعن بالأغذية المضبوطة ، ولم
يبين أن تلك الأغذية كانت معدة للبيع كما لم يبين ما أتاه الطاعن من أفعال مما
يعده القانون تداولاً للأغذية المغشوشة ، وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن
الغذاء عرض في المحل المسئول هو عنه بل لابد أن يثبت أنه هو الذى عرضه مع علمه
بفساده ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
2-
من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، وأنه يجب التحرز في تفسير
القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل
وأن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان الحكم المطعون في بيانه لصورة الواقعة
وإيراده لمؤدى الأدلة قد سلم بأن الذبيحة ( أنثى البقر ) كانت نافقة قبل ذبحها ،
فإنه لا ينطبق عليها وصف أنثى الأبقار المنصوص عليها في المادة 143 مكرراً/1 من
القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 ـــــ وهى الواقعة
التي عاقبت المحكمة الطاعن عليها في
الجريمة الأولى ؛ إذ خلا القانون سالف الذكر
من عقوبة لهذا الفعل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه مما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن
مما أسند إليه بتلك التهمة إلَّا أنه لا يحق لمحكمة النقض أن تتعرض لما تردى فيه
الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، خاصة وأن
المحكمة قد عاقبت الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة الأولى وأعملت الارتباط
القانوني ، وفي حالة قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعن من هذه التهمة فإن هناك جرائم
أخرى اقترفها الطاعن وهو ما سينفك عنها الارتباط في حالة القضاء بالبراءة من محكمة
الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه :
1- ذبح إناث أبقار غير مستوردة ولم تصل وزنها أو
نموها إلى الحد المقرر .
2- ذبح حيواناً مخصصاً لحومه للاستهلاك في
الأماكن التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح وكان ذلك خارج هذه الأماكن .
3- عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان لحوم وهى
فاسدة مع علمه بذلك بأن قام بذبح إناث البقر عقب نفوقها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
109/1 ، 136 ، 143 مكرراً/1 2 ، 3 ، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 207 سنة 1981 والمواد 2/1 بند 1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941
المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961 ، 281 لسنة 1994 والمادتين 5 ، 6 من القانون
رقم 10 لسنة 1966 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة
ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه لما أسند إليه من اتهام
مع مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة والغلق للعين محل الضبط لمدة ثلاثة أشهر
.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجرائم ذبح أنثى أبقار غير مستوردة لم يصل نموها إلى الحد القانوني
خارج الأماكن المخصصة للذبح وعرض شيء للبيع من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك
الآدمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الخطأ في تطبيق
القانون ــــ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً وافياً تتحقق به أركان الجرائم
التي دان الطاعن بها ولم يبين أن الذبيحة مستوردة ومظاهر عدم صلاحية اللحوم
المضبوطة والأفعال التي أتاها الطاعن مما تعد عرضاً لبيع غذاء مغشوش وملتفتاً عن
ما قدمه من مستندات ، ودانه الحكم على الرغم من أن الذبح تم بعد نفوق الماشية مما
مؤداه انتفاء التجريم عن التهمتين الأولى والثانية ـــــ مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
حيث
إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن بقوله " أن
الواقعة تتحصل فيما أثبته .... مفتش تموين بإدارة .... بمحضره المؤرخ .... أنه قام
بإعداد حملة تموينية مكبرة وبالمرور بناحية .... تم مفاجئة محل جزارة كان مفتوحاً
على مصراعيه وبالتفتيش داخل المحل تم ضبط عدة جزارة وعدد ثلاث رؤوس أغنام غير
منزوعة الصوف وهذه الرؤوس مذبوحة خارج السلخانة ولا يوجد أختام عليها وبفحصها تبين
أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبالنسبة للأنثى البقري تم ذبحها وعمرها ستة أشهر
وتم تشريحها بمجزر .... ووجد أن الذبح غير حيوي أي أنها ذبحت بعد النفوق ، وبذلك
تكون اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويكون المحكوم عليه هو المسئول
عن محل الجزارة والموجود وقت الضبط مخالفاً
للقانون رقم 207 لسنة 1980 والقرارات أرقام 517 لسنة 1986 ، 1930 لسنة 2013
" . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً . ولما كان الحكم
المطعون فيه قد خلا من بيان صلة الطاعن بالأغذية المضبوطة ، ولم يبين أن تلك
الأغذية كانت معدة للبيع كما لم يبين ما أتاه الطاعن من أفعال مما يعده القانون
تداولاً للأغذية المغشوشة ، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في
المحل المسئول هو عنه بل لابد أن يثبت أنه هو الذى عرضه مع علمه بفساده ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب
نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا
بناء على قانون ، وأنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة
في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم ،
وكان الحكم المطعون في بيانه لصورة الواقعة وإيراده لمؤدى الأدلة قد سلم بأن
الذبيحة ( أنثى البقر ) كانت نافقة قبل ذبحها ، فإنه لا ينطبق عليها وصف أنثى
الأبقار المنصوص عليها في المادة 143 مكرراً/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 207 لسنة 1980 ـــــ وهى الواقعة التي عاقبت المحكمة الطاعن عليها في
الجريمة الأولى ؛ إذ خلا القانون سالف الذكر من عقوبة لهذا الفعل ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما كان يتعين معه
نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه بتلك التهمة إلَّا أنه
لا يحق لمحكمة النقض أن تتعرض لما تردى فيه
الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، خاصة وأن المحكمة قد عاقبت الطاعن بعقوبة الجريمة
الأشد وهي الجريمة الأولى وأعملتالارتباط القانوني ، وفي حالة قضاء هذه
المحكمة ببراءة الطاعن من هذه التهمة فإن هناك جرائم أخرى اقترفها الطاعن وهو ما سينفك عنها الارتباط في حالة القضاء بالبراءة من
محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق