الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يناير 2022

الطعن 234 لسنة 41 ق جلسة 14 /1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 51 ص 209

جلسة 14 من يناير سنة 1976

المؤلفة من السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد محمد المهدي، سعد أحمد الشاذلي، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجوري.

---------------

(51)
الطعن رقم 234 لسنة 41 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "حكم. "ما يعد قصوراً".
حق المؤجر في إخلاء المستأجر عند تغييره نوع استعمال العين المؤجرة. شرطه. ترتب ضرر للمؤجر من جراء هذا التغيير. إغفال الحكم دفاع المستأجر بأن ضرراً لم يلحق بالمؤجر. قصور.

---------------
مؤدى نص المادة 23/ حـ من قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم 52 لسنة 1969 أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتداداً تلقائياً إجازة للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 583 من القانون المدني. ولئن كان المستفاد من هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، اعتباراً بأن هذا النص جاء خلو مما يقيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه، وإذا كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذي أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر، على أن تستثنى الحالة التي لا يترتب على هذا التغيير في نوع الاستعمال ضرر للمؤجر، فتنفى عند ذاك حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزاً، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد حظراً صريحاً لتغيير الاستعمال، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يجيز الإخلاء حتى ولو لم ينجم ضرر للمالك، وحجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعنين بأن ضرراً لم يلحق المطعون عليهما من جراء ذلك التغيير، وكان ما انتهى الحكم إليه يتجافى ومقصود الشارع من المادة 23 سالفة الذكر، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 1331 سنة 1969 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والمؤجر للطاعن الأول بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1956 على وجه التضامن وتسليمه لهما، وقالا شرحاً لها إنه بموجب عقد المشار إليه استأجر منهما الطاعن الأول محلاً كائناً بسوق الكيخيا بالمنصورة، بقصد استعماله لتجارة الزجاج والحديد لقاء أجرة شهرية قدرها 7 جنيهات وظل شاغلاً العين ومستغلاً لها في الغرض المتفق عليه وإذ تنازل الأول عن عقد الإيجار إلى الطاعنين الثاني والثالث اللذين قاما باستغلاله في تجارة المانيفاتورة، على خلاف الغرض المتفق عليه وبما يضر بمصلحة المالك فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 20/ 4/ 1970 قضت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 سنة 22 ق المنصورة، طالبين إلغاءه وبتاريخ 3/ 2/ 1971 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، ورأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بالإخلاء على سند من أن استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة يكفي وحده سبباً للإخلاء دون ما حاجة للبحث عن حدوث ضرر للمؤجر وفق الفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، في حين أنه لا يجوز أن يرتب القانون جزاء الفسخ على خطأ لم ينشئ عنه ضرر، فإذا أثبت المؤجر أن المستأجر غير من الاستعمال المتفق عليه اعتبر ذلك إخلالاً بالتزامه ويباح للمستأجر إقامة الدليل على انتفاء الضرر. هذا وقد تمسك الطاعنون بأن ضرراً لم يلحق المالك بسبب تغيير لاستعمال غير أن الحكم لم يلتفت إلى ذلك الدفاع، وهو ما يعيبه بالقصور إلى جانب الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 23 من قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم 52 لسنة 1969 على أنه في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:.... (جـ) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر يدل على أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتداداً قانونياً، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 583 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، اعتباراً بأن هذا النص جاء خلواً مما يقيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه، لما كان ذلك وكان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني من أن "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق ألزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له"، أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذي أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر؛ على أن تستثنى الحالة التي لا يترتب فيها على هذا التغيير في نوع الاستعمال حذر للمؤجر، فتنفي عند ذاك حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزاً، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد حظراً صريحاً لتغير الاستعمال، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يجيز الإخلاء حتى ولو لم ينجم ضرر للمالك، وحجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعنين بأن ضرراً لم يلحق المطعون عليهما من جراء ذلك التغيير، وكان ما انتهى الحكم إليه يتجافى ومقصود الشارع من المادة 23 سالفة الذكر، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) نقض 24/ 6/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 1264.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق