الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يناير 2022

الطلب 42 لسنة 41 ق جلسة 16 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 34 ص 122

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعبد العال السيد، وعثمان الزيني، ومحمد الخولي.

-----------------

(34)
الطلب رقم 42 لسنة 41 ق "رجال القضاء"

إعارة. مرتبات.
إعارة الطالب للتدريس بجامعة الجزائر. استحقاقه لراتبه الأصلي المقرر في مصر وحتى 5/ 2/ 1972. القرار الجمهوري 1489 لسنة 1962 وقرار وزير الخزانة 67 لسنة 1963 قبل إلغائه بالقرار 26 لسنة 1972. النص في قرار الإعارة على تحميل حكومة الجزائر كافة الالتزامات المالية. لا أثر له.

---------------
إذا كان القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية قد تضمن قواعد تنظيمية في هذا الشأن تقضي بمنح هؤلاء المعارين مرتبات من حكومة جمهورية مصر العربية وفقاً للجدول المرافق له وتفوض وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وكان قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1962 الصادر بناء على هذا التفويض قد نص على تعديل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحيث يصرف لهم علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للجدول المرافق للقرار الجمهوري المشار إليه مرتبهم الأصلي بالكامل في جمهورية مصر العربية، لما كان ذلك وكانت هذه القواعد لم يتم تعديلها إلا بصدور قرار وزير الخزانة رقم 26 بتاريخ 5/ 2/ 1972 الذي نص على إلغاء القرار رقم 67 لسنة 1963 وقصر صرف هذه المرتبات على المعارين الذين تتحمل جمهورية مصر العربية بكافة مرتباتهم، لما كان ذلك فإن النص في القرارات الصادرة بإعارة الطالب أو تجديد إعارته على تحمل حكومة الجزائر بكافة الالتزامات المالية المترتبة على إعارته لا ينصرف أثره في سريان القواعد المتقدمة إلا من تاريخ صدور القرار رقم 26 لسنة 1972 المذكور ويكون الطالب مستحقاً لمرتبه الأصلي بالكامل في جمهورية مصر العربية اعتباراً من تاريخ بدء إعارته في 7/ 1/ 1971 وحتى صدور هذا القرار في 5/ 2/ 1972.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار الدكتور.... تقدم بالطلب رقم 2 لسنة 41 ق رجال القضاء يطلب الحكم بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له مرتبه الأصلي عن مدة إعارته للتدريس بالجامعات الجزائر وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 29/ 12/1970 صدر القرار الجمهوري رقم 2138 سنة 1970 بإعارته للعمل بالتدريس بجامعات الجزائر لمدة سنة تبدأ من تاريخ مغادرته للأراضي المصرية في 7/ 1/ 1971 ولكن وزارة العدل امتنعت عن صرف مرتبه الأصلي الذي يستحقه قانوناً في جمهورية مصر العربية علاوة على ما يتقاضاه بالجزائر. ثم أضاف الطالب إلى ذلك في مذكرة قدمها أن إعارته للجزائر تجددت سنة بعد أخرى حتى 1/ 9/ 1974. وأنه لذلك يطلب صرف مرتبه الأصلي عن المدة من 7/ 1/ 1971 حتى 1/ 9/ 1974. طلبت وزارة العدل رفض الطلب تأسيساً على أن القرارات الجمهورية الصادرة بإعارة الطالب وتجديد إعارته قد تضمنت تحميل الجهة المستعيرة بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كان القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية قد تضمن قواعد تنظيمية عامة في هذا الشأن تقضي بمنح هؤلاء المعارين مرتبات من حكومة جمهورية مصر العربية وفقاً للجدول المرافق له وتفوض وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وكان قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 الصادر بناء على هذا التفويض قد نص على تعديل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحيث يصرف لهم علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للجدول المرافق للقرار الجمهوري المشار إليه مرتبهم الأصلي بالكامل في جمهورية مصر العربية، لما كان ذلك وكانت هذه القواعد لم يتم تعديلها إلا بصدور قرار وزير الخزانة رقم 26 بتاريخ 5/ 2/ 1972 الذي نص على إلغاء القرار رقم 67 لسنة 1963 وقصر صرف هذه المرتبات على المعارين الذين تتحمل جمهورية مصر العربية بكافة مرتباتهم، لما كان ذلك فإن النص في القرارات الصادرة بإعارة الطالب أو تجديد إعارته على تحمل حكومة الجزائر بكافة الالتزامات المالية المترتبة على إعارته لا ينصرف أثره في سريان القواعد المتقدمة إلا من تاريخ صدور القرار رقم 26 لسنة 72 المذكور ويكون الطالب مستحقاً لمرتبه الأصلي بالكامل في جمهورية مصر العربية اعتباراً من تاريخ بدء إعارته في 7/ 1/ 71 وحتى صدور هذا القرار في 5/ 2/ 1972.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق