جلسة 19 يونية سنة 1993
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق عبد
الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود
منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،
وحضور السيد المستشار/
محمد خيرى طه عبد المطلب - المفوض،
وحضور السيد/ رأفت محمد
عبد الواحد - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (15)
القضية رقم 7 لسنة 14
قضائية "منازعة تنفيذ"
(1) دعوى دستورية -
"موضوعها - الحكم فيها - حجيته".
الخصومة في الدعاوى
الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية
المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية.
النصوص التشريعية المطعون عليها هي موضوع الدعوى الدستورية. الحكم الصادر فيها:
انسحاب أثره إلى من كان طرفا في الخصومة الدستورية وإلى الأغيار كافة، وتعديه إلى
الدولة. المادتان 64، 65 من الدستور.
(2) المحكمة الدستورية
العليا - "ولايتها - مصدرها".
تستمد المحكمة الدستورية
العليا ولايتها مباشرة من الدستور في مجال الرقابة على الدستورية ومرجعها إلى
أحكامه - وهو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء في المسائل الدستورية.
(3) دعوى دستورية - الحكم
فيها - "مجال سريانه".
سريان الأحكام الصادرة في
المسائل الدستورية على الدولة وفى مواجهة الكافة مؤداه، أنها تحمل أسس فرضها في النطاق
الإقليمي للدولة.
اقتضاء تنفيذ الأحكام
الصادرة في المسائل الدستورية، حق لهؤلاء الذين تتعلق مصالحهم الشخصية المباشرة
بإعمال مضمونها، دون ما استثناء ينال منها.
(4) دعوى دستورية - الحكم
فيها - "إعمال أثره - كيفيته".
صدور قانون أو قرار
بقانون يعكس بصفة نهائية التصفية التي تقرر السلطتان التشريعية أو التنفيذية
ضرورتها لإنهاء كافة الآثار المخالفة للدستور التي رتبها النص المحكوم بعدم
دستوريته لا يتمحض طريقا وحيدا لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية.
تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية على هذا النحو هو مما تستقل هاتان السلطتان
بتقديره.
(5) منازعة تنفيذ -
"ماهيتها - اختصاص".
منازعة التنفيذ التي يدخل
الفصل فيها في اختصاص المحكمة الدستورية العليا قوامها أن يكون التنفيذ قد اعترضته
عوائق قانونية. عدم التدخل التشريعي لإنفاذ أثر الأحكام الصادرة في المسائل
الدستورية لا يعكس بطبيعته إجراء يناهضها أو يرمى إلى تعطيل تنفيذها.
(6) دعوى دستورية - الحكم
فيها - "الامتناع عن تنفيذه - مسئولية - اختصاص".
إهدار الأحكام الصادرة في
المسائل الدستورية أو التقاعس عن تنفيذها يعد جريمة معاقبا عليها قانونا - المادة
72 من الدستور - تشكيلها ركن الخطأ في دعوى المسئولية دون الإخلال بالحق في التنفيذ
العيني كلما كان ممكنا. اختصاص محكمة الموضوع بدعوى المسئولية في هذه الحالة.
(7) حكم - "طبيعته
الكاشفة".
الأحكام الصادرة في المسائل
الدستورية، إما أن تكون كاشفة عن صحة النصوص المطعون عليها منذ صدورها، أو مقررة
بطلانها اعتبارا من تاريخ العمل بها. أثر ذلك.
----------------------
1 - إن الخصومة في الدعوى
الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية
المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ومن
ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية. وقضاء المحكمة الدستورية
العليا في شأن تلك النصوص، هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. ومن ثم
لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه لأوضاعه الشكلية
أو انحرافه عنها أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية في الدستور أو مروقه منها، منصرفا
إلى من كان طرفا في الخصومة الدستورية دون سواه، بل منسحبا إليه وإلى الأغيار
كافة، ومتعديا إلى الدولة التي ألزمها الدستور في المادة 65 منه بالخضوع للقانون،
وجعل من علوه عليها، وانعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها ومحررا لبناء أساس
الحكم فيها، على ما تقضى به المادة 64 من الدستور، بما يردها عن التحلل من قضاء
هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه.
2 - إن المحكمة الدستورية
العليا تستمد مباشرة من الدستور ولايتها في مجال الرقابة الدستورية، ومرجعها إلى
أحكامه - وهو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء في المسائل الدستورية التي تطرح
عليها - وكلمتها في شأن دلالة النصوص التي يضمها الدستور بين دفتيه هي القول
الفصل، وضوابطها في التأصيل ومناهجها في التفسير، هي مدخلها إلى معايير منضبطة
تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية. وكان حتما أن يكون التقيد بأحكامها مطلقا
ساريا على الدولة والناس أجمعين، وعلى قدم من المساواة الكاملة، وهو ما أثبتته
المادة 49 من قانون هذه المحكمة.
3 - إن سريان الأحكام
الصادرة في المسائل الدستورية على الدولة بأفرعها المختلفة وفى مواجهة الكافة
باعتبار أنهم مخاطبون بها لا يملكون لها تبديلاً ولا يستطيعون عنها حولاً، مؤداه
أنها تحمل في ذاتها أسس فرضها في النطاق الإقليمي للدولة، ليكون الاحتجاج بها،
واقتضاء تنفيذها، حقا لهؤلاء الذين تتعلق مصالحهم الشخصية المباشرة بإعمال
مضمونها، دون ما استثناء ينال منها.
4 - إذ أقام المدعى
المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ مبناها قالة إنه بغير صدور قانون من السلطة
التشريعية أو قرار قانون عن السلطة التنفيذية برد الأموال التي أممها العهد الناصري
عينا إلى أصحابها، فإن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في هذا
النطاق تغدو مجرد أحكام أفلاطونية لا تقترن بالتنفيذ الكامل لمضمونها مما يعدم
قيمتها، وكان صدور قانون أو قرار بقانون يعكس بصفة نهائية وشاملة التصفية التي تقرر
السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ضرورتها لإنهاء كافة الآثار المخالفة
للدستور التي رتبها النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته خلال فترة نفاذه، وإن كان
أمرا مرغوبا فيه بالنظر إلى ما تؤول إليه هذه التصفية من رد الحقوق المختلفة التي عطلها
هذا النص أو قيدها إلى أصحابها دون تمييز، إلا أن تدخل السلطة التشريعية أو
التنفيذية على هذا النحو، لا يتحمض طريقا وحيدا لإعمال آثار الأحكام الصادرة عن
هذه المحكمة في المسائل الدستورية. هذا بالإضافة إلى أن إقرار قانون أو إصدار قرار
بقانون في موضوع معين، هو مما تستقل السلطتان التشريعية والتنفيذية بتقديره وفقا
لأحكام الدستور. ولا يجوز بالتالي جملهما على التدخل في زمن معين، أو على نحو ما.
كذلك فإن قعودهما عن إقرار تنظيم تشريعي في هذا النطاق، لا يعتبر بمثابة عقبة
قانونية تحول بذاتها دون إنفاذ الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية وفرضها على
المعارضين لها لضمان النزول عليها. بل يعتبر موقفا سلبيا لا يكشف عن إجراء يناهض
مضمونها.
5 - إن منازعة التنفيذ
التي يدخل الفصل فيها في اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 50 من
قانونها، قوامها أن يكون التنفيذ قد اعترضته عوائق قانونية تحول دون إتمامه، أو
تحد من جريانه وفقا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ
القانونية هي المسألة الكلية التي يدور حولها طلب إزالتها بقصد إنهاء الآثار
القانونية الملازمة لها أو المترتبة عليها ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها لضمان العودة
بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. ومناطها بالضرورة عمل إيجابي يكون بذاته
مقيداً أو معطلاً قضاء المحكمة الدستورية العليا.
6 ، 7 - لا محاجة في القول
بأن تنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لن يكون ممكنا بغير التدخل التشريعي
على النحو المتقدم بيانه، ذلك أنه بالإضافة إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام
القضائية - أيا كانت الجهة التي أصدرتها - من قبل المسؤولين عن إعمال مقتضاها يعد
جريمة معاقبا عليها قانونا وفقا لنص المادة 72 من الدستور، فإن إهدار الأحكام
الصادرة في المسائل الدستورية أو التقاعس عن تنفيذها، إنما ينحل إلى إنكار لحجيتها
المطلقة، ويشكل ركن الخطأ في المسئولية التي يقوم الحق في التعويض بتوافر أركانها،
ودون ما إخلال بالحق في اقتضاء تنفيذ قضاء هذه المحكمة عينا، كلما كان ذلك ممكنا.
وكلا الأمرين - التعويض والرد - منوط بمحكمة الموضوع وحدها ولكل ذي شأن - ولو لم
يكن طرفا في الدعوى الدستورية - أن يقيم دعواه أمام محكمة الموضوع التي تتولى
بنفسها إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليها لرد غائلة العدوان عنها، ذلك أن
قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن موافقة النصوص التشريعية المطعون عليها
لأحكام الدستور أو مخالفتها، إما أن يكون كاشفا عن صحتها منذ صدورها، أو مقررا
بطلانها وملغيا قوة نفاذها اعتبارا من تاريخ العمل بها وهو بذلك يعتبر محددا -
وبصفة نهائية - للقاعدة القانونية اللازمة للفصل في النزاع الموضوعي، والتي يتعين
على محكمة الموضوع أن تطبقها - دون تعديل في مضمونها - على العناصر الواقعية التي حصلتها.
وليس ذلك إلا إنفاذا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، والتزاما بأبعاده بإعمال
أثره على الناس كافة دون تمييز، وبإخضاع الدولة لمضمونه دون قيد.
الإجراءات
بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1992
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم "بقبول الإشكال الموضوعي
التنفيذي" في الحكم الصادر منها بجلسة 7 مارس سنة 1992، وإصدار حكم تقريري
بتنفيذه، وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
قدمت إدارة قضايا الدولة،
مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل، واحتياطيا برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت
هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فيما قرره المدعى من أن المحكمة
الدستورية العليا كانت قد أصدرت أحكاما بعدم دستورية قوانين التأميم التي أقرها
العهد الناصري لانطوائها على عدوان على الملكية الخاصة وإثر صدور هذه الأحكام أقام
دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة يلتمس فيها من رئيس الجمهورية أن يصدر قانونا برد
الأموال التي أممها العهد الناصري عينا إلى أصحابها، ذلك أنه بغير صدور هذا
القانون، فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا تغدو هائمة في الفراغ، مجردة من كل
قيمة، ولن تجد الاستثمارات الأجنبية ما يغريها بالتدفق إلى مصر، ما دامت
الاستثمارات السابقة لا تزال في يد أعوان الناصرية. واختتم المدعى دعواه بطلب
تكليف المدعى عليهم الحضور إلى المحكمة الدستورية العليا لسماع الحكم التقريري بإشكال
موضوعي في التنفيذ وقطعا للنزاع بأن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها
ومن بينها حكمها الصادر في 7 من مارس 1992، ستكون مجرد أحكاما أفلاطونية يتناقلها
الناس في ثرثراتهم لعدم اقترانها بالتنفيذ الكامل لمضمونها خلال مدة معقولة وهو ما
يناقض حقوق الإنسان الإفريقي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجعل الأحكام
القضائية مجرد حبر على ورق.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة
في المسائل الدستورية - سواء فيما فصل فيه من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن
الموضوعية - إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل
سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه،
أو السعي لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة في الدعوى
الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية
المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن
ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محله، وإهدارها
بقدر تهاترها مع أحكام الدستور، هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة. وقضاء في شأن
تلك النصوص، هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. ومن ثم لا يعتبر قضاء
هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنه،
أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية في الدستور أو مروقه منها، منصرفا إلى من كان طرفا
في الخصومة الدستورية دون سواه، بل منسحبا إليه وإلى الأغيار كافة، ومتعديا إلى
الدولة التي ألزمها الدستور في المادة 65 منه بالخضوع للقانون، وجعل من علوه
عليها، وانعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها ومحررا لبناء أساس الحكم فيها، على
ما تقضى به المادة 64 من الدستور بما يردها عن التحلل من قضاء المحكمة الدستورية
العليا أو مجاوزة مضمونه، ويلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه، وضبط سلوكه وفقا
لفحواه، ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها في مجال الرقابة
الدستورية، ومرجعها إلى أحكامه - وهو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء في المسائل
الدستورية التي تطرح عليها - وكلمتها في شأن دلالة النصوص التي يضمها الدستور بين
دفتيه هي القول الفصل، وضوابطها في التأصيل ومناهجها في التفسير، هي مدخلها إلى
معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية، وتكفل الانحياز لقيم الجماعة
في مختلف مراحل تطورها. وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية
إلا إرساء لحكم القانون في مدارجه العليا، وفاء بالأمانة التي حملها الدستور به،
وعقد لها ناصية النهوض بتبعاتها. وكان حتما أن يكون التقيد بأحكامها مطلقا ساريا
على الدولة والناس أجمعين، وعلى قدم من المساواة الكاملة، وهو ما أثبتته المادة 49
من قانون هذه المحكمة.
وحيث إن سريان الأحكام
الصادرة في المسائل الدستورية على الدولة بأفرعها المختلفة وفى مواجهة الكافة
باعتبار أنهم مخاطبون بها لا يملكون لها تبديل، ولا يستطيعون عنها حولا، مؤداه
أنها تحمل في ذاتها أسس فرضها في النطاق الإقليمي للدولة، ليكون الاحتجاج بها،
واقتضاء تنفيذها، حقا لهؤلاء الذين تتعلق مصالحهم الشخصية المباشرة بأعمال
مضمونها، دون ما استثناء ينال منها.
وحيث إن المدعى أقام
المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ مبناها قالة إنه بغير صدور قانون من السلطة
التشريعية أو قرار بقانون عن السلطة التنفيذية برد الأموال التي أممها العهد الناصري
عينا إلى أصحابها، فإن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في هذا
النطاق تغدو مجرد أحكام أفلاطونية لا تقترن بالتنفيذ الكامل لمضمونها مما يعدم
قيمتها.
وكان ما قرره المدعى على
هذا النحو مردود بأن صدور قانون أو قرار بقانون يعكس بصفة نهائية وشاملة التصفية
التي تقرر السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ضرورتها لإنهاء كافة الآثار
المخالفة للدستور التي رتبها النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته خلال فترة
نفاذه، وإن كان أمرا مرغوبا فيه بالنظر إلى ما تؤول إليه هذه التصفية من رد الحقوق
المختلفة التي عطلها هذا النص أو قيدها إلى أصحابها دون تمييز، إلا أن تدخل السلطة
التشريعية أو التنفيذية على هذا النحو، لا يتمحض طريقا وحيدا لإعمال آثار الأحكام
الصادرة عن هذه المحكمة في المسائل الدستورية. هذا بالإضافة إلى أن إقرار قانون أو
إصدار قرار بقانون في موضوع معين، هو مما تستقل السلطتان التشريعية والتنفيذية
بتقديره وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملهما على التدخل في زمن معين، أو
على نحو ما. كذلك فإن قعودهما عن إقرار تنظيم تشريعي في هذا النطاق، لا يعتبر
بمثابة عقبة قانونية تحول بذاتها دون إنفاذ الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية
وفرضها على المعارضين لها لضمان النزول عليها. ذلك أن منازعة التنفيذ التي يدخل
الفصل فيها في اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 50 من قانونها، قوامها
أن يكون التنفيذ قد اعترضته عوائق قانونية تحول دون إتمامه، أو تحد من جريانه وفقا
لطبيعته. وعلى ضوء الأصل فيه، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي المسألة
الكلية التي يدور حولها طلب إزالتها بقصد إنهاء الآثار القانونية الملازمة لها أو
المترتبة عليها. ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته
السابقة على نشوئها. ومناطها بالضرورة عمل إيجابي يكون بذاته مقيدا أو معطلا قضاء
المحكمة الدستورية العليا انحرافا عن مضمونه. ولا كذلك الموقف السلبى الذي نعاه
المدعى على السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا يعكس بطبيعته إجراء يناهض
أحكامها ويرمى إلى تعطيل تنفيذها. ولا محاجة في القول بأن تنفيذ الأحكام الصادرة
في المسائل الدستورية لن يكون ممكنا بغير التدخل التشريعي على النحو المتقدم
بيانه، ذلك إنه بالإضافة إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية - أيا كانت
الجهة التي أصدرتها - من قبل المسئولين عن إعمال مقتضاها يعد جريمة معاقبا عليها
قانون، وفقا لنص المادة 72 من الدستور، فإن إهدار الأحكام الصادرة في المسائل
الدستورية أو التقاعس عن تنفيذها، إنما ينحل إلى إنكار لحجيتها المطلقة، ويشكل ركن
الخطأ في المسئولية التي يقوم الحق في التعويض بتوافر أركانها، ودون ما إخلال
بالحق في اقتضاء تنفيذ قضاء هذه المحكمة عينا كلما كان ذلك ممكنا. وكلا الأمرين -
التعويض والرد - منوط بمحكمة الموضوع وحدها ولكل ذى شأن - ولو لم يكن طرفا في الدعوى
الدستورية - أن يلوذ بها لاقتضاء الحقوق التي عطلها النص التشريعي المحكوم بعدم
دستوريته أو قيده، وذلك بأن يقيم لطلبها دعواه أمام محكمة الموضوع التي تتولى
بنفسها إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليها لرد غائلة العدوان عنها، ذلك أن
قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن موافقة النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام
الدستور أو مخالفتها، إما أن يكون كاشفا عن صحتها منذ صدورها، أو مقررا بطلانها
وملغيا قوة نفاذها اعتبارا من تاريخ العمل بها. وهو بذلك يعتبر محددا - وبصفة
نهائية - للقاعدة القانونية اللازمة للفصل في النزاع الموضوعي، والتي يتعين على
محكمة الموضوع أن تطبقها - دون تعديل في مضمونها - على العناصر الواقعية التي حصلتها
وليس ذلك إلا إنفاذا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، والتزاما بأبعاده، بإعمال
أثره على الناس كافة دون تمييز، وبإخضاع الدولة لمضمونه دون قيد.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة برفض
الدعوى، والزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق