جلسة 26 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود
السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
--------------
(111)
الطعن رقم 4959 لسنة 56
القضائية
(1)مسئولية
جنائية. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
إصابة خطأ. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأصل ألا يسأل الإنسان
إلا عن خطئه الشخصي.
سلامة الحكم بالإدانة في
جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه.
مثال لتسبيب معيب لحكم
بالإدانة في جريمة إصابة خطأ.
(2) نقض "أثر الطعن".
من ليس له حق الطعن
بالنقض. لا يمتد أثر الطعن إليه ولو اتصل به وجه النعي.
(3)نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية.
أثره: وجوب فصل محكمة النقض في موضوع الدعوى.
---------------
1 - لما كان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله
"إن الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة للمجني
عليهم والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض
تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا من محل المتهمين
وأورى التقرير المعملي بأن هذا التسمم نتيجة تلوث المشروب المذكور إذ أن تخمرات
السكر في 10 سم3 لا تخفى والبكتريا البادية في 15 سم3 لا تخفى أي أن المتهمين قد
أنتجا شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمهم بذلك. ذلك أن المقرر بصدور القانون
522 لسنة 1955 أصبح العلم بالغش والفساد مفترضاً ولا يجب على المحكمة إثبات هذا العلم
بل على المتهم إثبات عكس هذا العلم المفترض، ومن ذلك ومما سبق عرضه يبين أن
المتهمين وهما المنوط بهما إنتاج وعرض المشروب قد قاما بإنتاجه غير مطابق
للمواصفات المقررة قانوناً كما وإنهما لم يراعيا ما يفرضه عليهما القانون من اتخاذ
كافة إجراءات الحيطة والحذر الواجبين في مثل هذه المنتجات مما أدى إلى تلوث هذا
المشروب فضلاً عن مخالفته للمعايير الصحية الأمر الذي أدى إلى تناول المجني عليهم
لهذا المشروب الملوث وإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بكل منهم
الأمر المعاقب عليه بنص المادة 244/ 1 عقوبات، لما كان ذلك وكان الأصل المقرر في
القانون أن الإنسان لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي، وأن الخطأ في الجرائم غير العمدية
هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة
الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة -
عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق،
وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم في مدوناته - على ما سبق ذكره - لا يبين منه
عناصر الخطأ الذي وقع من كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر، فلم يعن بتحديد الدور
الذي قام به كل منهما في إعداد الغذاء المغشوش وعلاقته به، واستظهار الخطأ الشخصي
الذي وقع منه وبما ينحسم به أمرها. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً بالقصور.
2 - لئن كان وجه النعي قد
اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لما كان الحكم بالنسبة له قد صدر غيابياً
ومن ثم فهو قابل للطعن بطريق المعارضة وليس له أصلاً حق الطعن في هذا الحكم بطريق
النقض فلا يمتد أثره إليه.
3 - لما كان الطعن مقدماً
لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون
57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر بأنهما أولاً: تسببا خطأ في إصابة.. وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن
إهمالهما وعدم مراعاتهما القرارات واللوائح بأن عرضا مشروب السوبيا للمجني عليهم
وتسببا في إصابتهم بالتسمم على النحو الثابت بالتحقيقات. ثانياً: عرضا للبيع شيئاً
من أغذية الإنسان (سوبيا) مغشوشاً مع علمهما بذلك. ثالثاً: لم يراعيا النظافة
التامة والطرق الصحية في عرض الأغذية السالفة الذكر. وطلبت عقابهما بالمادة 244/
1، 3 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 10 لسنة 66 المعدل وقرار وزير الصحة.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً للمتهم الأول - الطاعن - وغيابياً للمتهم الآخر بحبس
كلاً منهما سنة مع الشغل والمصادرة عارض المحكوم عليه الآخر وقضى في معارضته
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف
المحكوم عليهما. ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول
وغيابياً للآخر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بحبس كلاً منهما شهراً مع الشغل والمصادرة. فطعن الأستاذ.... المحامي
نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض
برقم.... لسنة 50 القضائية). ومحكمة النقض قضت بجلسة..... بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت
حضورياً للأول وغيابياً للآخر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف والاكتفاء بحبس كلاً منهما شهراً مع الشغل والمصادرة.
فطعن الأستاذ......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة
الثانية.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في
التسبيب ذلك بأنه لم يعن باستظهار ركن الخطأ ولم يورد مؤدى أقوال المجني عليهم
والإصابات التي حدثت بهم استناداً إلى التقارير الطبية، ولم يعن ببيان رابطة
السببية بين الخطأ وحدوث الإصابات، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن
الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة للمجني عليهم
والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض تسمم
غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا من محل المتهمين وأورى
التقرير المعملي بأن هذا التسمم نتيجة تلوث المشروب المذكور إذ أن تخمرات السكر في
10 سم3 لا تخفى والبكتريا البادية في 15 سم3 لا تخفى أي أن المتهمين قد أنتجا
شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمهم بذلك. ذلك أن المقرر بصدور القانون 522
لسنة 1955 أصبح العلم بالغش والفساد مفترضاً ولا يجب على المحكمة إثبات هذا العلم
بل على المتهم إثبات عكس هذا العلم المفترض، ومن ذلك ومما سبق عرضه يبين أن
المتهمين وهما المنوط بهما إنتاج وعرض المشروب قد قاما بإنتاجه غير مطابق
للمواصفات المقررة قانوناً كما وأنهما لم يراعيا ما يفرضه عليهما القانون من اتخاذ
كافة إجراءات الحيطة والحذر الواجبين في مثل هذه المنتجات مما أدى إلى تلوث هذا
المشروب فضلاً عن مخالفته للمعايير الصحية الأمر الذي أدى إلى تناول المجني عليهم
لهذا المشروب الملوث وإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بكل منهم الأمر
المعاقب عليه بنص المادة 244/ 1 عقوبات، لما كان ذلك وكان الأصل المقرر في القانون
أن الإنسان لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي، وأن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو
الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة
الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة -
عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق،
وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم في مدوناته - على ما سبق ذكره - لا يبين منه
عناصر الخطأ الذي وقع من كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر، فلم يعن بتحديد الدور
الذي قام به كل منهما في إعداد الغذاء المغشوش وعلاقته به، واستظهار الخطأ الشخصي
الذي وقع منه وبما ينحسم به أمرها. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً بالقصور بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولئن كان وجه
النعي قد اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لما كان الحكم بالنسبة له قد صدر
غيابياً ومن ثم فهو قابل للطعن بطريق المعارضة وليس له أصلاً حق الطعن في هذا
الحكم بطريق النقض فلا يمتد أثره إليه. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه
يتعين تحديد جلسة لنظرها الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق