خضوع الأعمال المتعلقة بإقامة البناء أو تعديله أو ترميمه لأحكام القانونين 45 لسنة 1962 و55 لسنة 1964إذا كانت قيمتها تزيد على ألف جنيه.الحكم كاملاً
سريان القانون رقم 168 لسنة 1961 على أجور الأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون. ليس في ذلك إعمال للأثر الرجعي للقانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق