الجهل بالواقع المختلط بالجهل بقاعدة مقررة في غير قانون العقوبات. اعتبار الجهل في جملته جهلاً بالواقع ينتفي به القصد الجنائي.الحكم كاملاً
دفاع الطاعنة بعدم علمها بأن زواج المسلمة من مسيحي مخالف للقانون. غير مقبول. ما دام أنها لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً واعتقدت بمشروعية عملها بأسباب مقبولة تبرره .الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة .الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.الحكم كاملاً
إغفال الحكم إثبات عدول الطاعن عن إسلامه في تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج بطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية .الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرطه. إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. ما يشترط لقبوله. مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة .الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة .الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه ممن تتوافر فيها الموانع الشرعية للزواج لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.الحكم كاملاً
الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 97 لسنة 1976. عمدية. لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً. مؤدى ذلك. الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه. لا ينفي القصد الجنائي. أساس ذلك .الحكم كاملاً
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يدفع بالجهل بالقانون كذريعة لنفي القصد الجنائي بل اقتصر على القول بأن هذه القضية بها مزج كبير بين الخيال والواقع وأن بها تجهيل في القانون.في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها.الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة. أساس ذلك .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر. غير قانون العقوبات شرط قبوله: اقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.الحكم كاملاً
الادعاء بالجهل بإجراءات الحصول على الترخيص وأن قانون المباني لا يعد من القوانين الجنائية دفاع قانوني ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة أثر ذلك عدم قبول الدفع بالجهل أو الغلط فيه.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق الذي حاز منه قدراً ضخماً على وجه الاعتياد .الحكم كاملاً
الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية.الحكم كاملاً
الجهل بقاعدة قانونية مقررة والواقع معا. اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق