الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون - تنفيذه




القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. اعتباره نافذاً منتجاً لآثاره التشريعية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 4/ 7/ 1989.الحكم كاملاً




جواز ندب رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية فى حالة الاستعجال للجلوس بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا. لدور من أدوار انعقادها.الحكم كاملاً




ايراد الحكم أن مدير الصيدلية عرض للبيع عددا من علب الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية وضبط عدد منها بحوزته غير مقيدة بالدفتر الخاص. كفايته. بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة.الحكم كاملاً




عدم صدور القرار الجمهورى الخاص بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية المعاملة فيها المنصوص عليه فى المادة 52 عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة 1970، أثره: استحالة تنفيذ حكم هذه المادة والمادة 53 المضافة بالقانون ذاته. الخاصة بتحديد من يودع من المحكوم عليهم بهذه المؤسسات.الحكم كاملاً




وضع المحكوم عليه في جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تحت مراقبة الشرطة لا يكون إلا في حالة الحكم عليه بعقوبة الحبس.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.الحكم كاملاً




المراد بجلب المواد المخدرة المعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ القصد الجنائي في جريمة الجلب. متى يتوافر؟الحكم كاملاً




التفرقة بين حالتي الإعفاء المقررتين في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. تقدير توافر شروط انطباق أي منهما. موضوعي.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء.الحكم كاملاً




وجوب أن يتسم الإبلاغ عن الجريمة في الحالة الثانية الذي يتم بعد علم السلطات بها بالجدية والكفاية وأن يوصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة.الحكم كاملاً




تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. واجب على المحكمة. ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المطروحة. عدم لفت نظر الدفاع إلى ذلك. لا إخلال بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً




اشتراط إجماع القضاة في حالة إلغاء حكم البراءة أو تشديد العقوبة. قصره على حالات الخلاف في تقدير الأدلة والوقائع والعقوبة.الحكم كاملاً




من المقرر أن للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق