الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يناير 2022

الطعن 6592 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ق 116 ص 586

جلسة 29 من مايو سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(116)

الطعن 6592 لسنة 55 ق

(1) امتناع عن تنفيذ حكم . قانون "تفسيره". موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له .

عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية . للجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك . الأموال إداريا . أساس ذلك . المادة 970 مدني .

صدور قرار هيئة الأوقاف بإزالة التعدي علي أموالها إداريا يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. مفاد ذلك؟

(2) امتناع عن تنفيذ حكم . قانون "تفسيره". إعلان " إعلان السند التنفيذي". بطلان .

لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي إلا بعد إعلانه المدين بالعزم علي تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام تطبيقا لنص المادة 285 مرافعات. علة ذلك .

---------------

1 - لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له، وإذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له، وكانت المادة 970 من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي على تلك الأموال إدارياً، مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإداري، وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك، ومن ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدي الطاعن بصفته على العين محل النزاع استناداً إلى النص القانوني سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام. فضلاً عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على استعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، أو امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه.

2 - من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وذلك لحكمة استهدفها المشرع من هذا الإعلان هي توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع احتمال أن يكون له الحق في منعه بوجه من أوجه الاعتراض التي قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ ولا تكون له صفة في التمسك بها.

--------------

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية "بصفته" دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم: بصفتهم موظفين عموميين (أولاً): استغلوا سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الأمر الوارد بالصيغة التنفيذية الممهور بها عقد البيع والذي يوجب عليهم تنفيذ هذا العقد وتسليم المساحات موضوعة إلى الجمعية المدعية بالحق المدني ومنع أي اعتداء على حيازتها والنظر في مشروع التقسيم منها وذلك بالرغم من التزامهم طبقاً للقانون واللوائح بتنفيذ الأمر المذكور. (ثانيا): امتنعوا عمدا عن تنفيذ الأمر الوارد بالصيغة التنفيذية سالف الذكر بالرغم من أن تنفيذه داخل في اختصاص وظائفهم وسبق إنذارهم على يد محضر لتنفيذه. وطلب معاقبتهم بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية "بصفته" ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وبإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة أخرى وذلك فيما قضى به في الدعوى المدنية.

والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به.

فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.

--------------

المحكمة

من حيث أن المدعي بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية تأسيسا على قضائه بالبراءة قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتبر عقد البيع الرسمي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر للطاعن بصفته من آخرين حجه على أطرافه دون الغير في حين أن نص المادة 285 مرافعات تضمنت أن السند التنفيذي يكون واجب النفاذ قبل الغير طالما أعلن المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام, كما أنه خالف نص المادة 123 عقوبات إذ أقام قضاءه على أنها غير سارية بالنسبة لعقد البيع سالف الذكر باعتبار أن وضع الصيغة التنفيذية عليه لا يجعل منه أمرا صادرا من الحكومة رغم أن الصيغة التنفيذية هي في حقيقتها أمرا صادر من جهة مختصة وهي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن جمعية العاشر من رمضان للإسكان التعاوني والتي يمثلها الطاعن - المدعى الحقوق المدنية - قد اشترت من........ وآخرين مساحة 1س 15ط 193ف بناحية العجمي بمحافظة الإسكندرية وسجل عقد البيع برقم........ توثيق جنوب القاهرة وذيل بالصيغة التنفيذية وقامت الجمعية باستلام العين المبيعة من بائعيها وإذ شرعت في إنشاء مدينة سياحية زعم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف بالإسكندرية - المطعون ضدهما الأول والثاني - بأن المساحة موضوع عقد البيع مملوكة للأوقاف الخيرية وأصدر المطعون ضده الأول بتاريخ..... قرارا بإزالة تعدي الجمعية نفذه المطعون ضدهم من الثالث للخامس رغم إنذار الطاعن "بصفته" المطعون ضدهم بعدم اتخاذ أي إجراء يمس حيازة الجمعية التي يمثلها للأطيان المبيعة لها, فأعتبر المدعي بالحقوق المدنية قرار الإزالة وبتنفيذه من المطعون ضدهم وقفا لتنفيذ الأمر الوارد بالصيغة التنفيذية الممهور بها عقد البيع وامتناعا عن تنفيذه رغم أن ذلك يدخل في اختصاص وظائفهم مما يقع تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات وأقام على المطعون ضدهم دعوى الجنحة المباشرة موضوع هذا الطعن, ثم أسس الحكم قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن أيا من المطعون ضدهم لم يكن طرفا في عقد البيع ومع ثم لا ينصرف أثره لغيره المتعاقدين وخلفهما العام عملا بنص المادة 145 من القانون المدني, وأن وضع الصيغة التنفيذية على عقد البيع لا يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات إذ أن تنفيذ التعاقد بين المدعي المدني وبين البائعين له التزام يقع على عاتق الآخرين ولا يدخل في سلطة أي من المتهمين تنفيذه. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحا في القانون. ذلك بأنه لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له, وإذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له, وكانت المادة 970 من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي على تلك الأموال إداريا, مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإداري, وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأى وجها لذلك, ومن ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قرارا بإزالة تعدي الطاعن بصفته على العين محل النزال استنادا إلى النص القانوني سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام. فضلا عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحا على أن نطاق تطبيقه يقتصر على استعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة, أو امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر, ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفا لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله, أمام ما ينعاه الطاعن من أن الحكم اعتبر السند التنفيذي حجة على أطرافه دون الغير مخالفا بذلك نص المادة 285 مرافعات, فإنه لما كان من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقا لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وذلك لحكمة استهدفها المشرع من هذا الإعلان هي توقيا للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع احتمال أن يكون له الحق في منعه بوجه من أوجه الاعتراض التي صد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ ولا تكون له صفة في التمسك بها. لما كان ذلك, وكان الطاعن بصفته لا يدعى بأن للبائعين له صلة قانونية بالمطعون ضدهم فمن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة طبقا للمادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وإلزام الطاعن بصفته بالمصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق