الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 326 لسنة 63 ق جلسة 30 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 أحوال شخصية ق 70 ص 283

جلسة 30 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي. نائبي رئيس المحكمة، وحسن حسن منصور ومصطفى مرزوق.

--------------

(70)
الطعن رقم 326 لسنة 63 القضائية " أحوال شخصية "

 (1)أحوال شخصية " طاعة: إعلان إنذار الطاعة". إعلان" الإعلان لجهة الإدارة".
وجوب تطبيق قانون المرافعات في كيفية إعلان دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته. علة ذلك. التزام المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. شرطه. المادتان 10/ 2، 11 مرافعات.
 (2)
إعلان " إجراءات الإعلان: الإعلان في الموطن".
انتقال المحضر لموطن المراد إعلانه. عدم التزامه بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان. مؤداه. عدم جدية الادعاء بعدم وصول الإعلان أو بعدم صحة صفة مستلمه.
 (3)
أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين: طلاق " الطلاق الرجعى " " طاعة".
الطلاق الرجعى. أثره. انتقاض عدد الطلقات التي يملكها الزوج. عدم زوال حقوق الزوج على الزوجة إلا بانقضاء العدة. الرجعة. ماهيتها. امتداد للزوجية القائمة. عدم اشتراط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة أو علمها. إعلان الزوج زوجته للدخول في طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل انتهاء العدة. عدم امتثالها للإنذار. أثره. اعتبارها ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر. علة ذلك.
 (4)
أحوال شخصية " طاعة، نشوز".
انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته. يسقط حقها في الاعتراض. أثره. اعتبارها ناشزا من هذا التاريخ وتوقف نفقتها.
(5)
حكم " عيوب التدليل: التناقض: ما لا يعد كذلك".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. اشتمال أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر قضاءه. النعي عليه بالتناقض. لا محل له.

----------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضي بإتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة 13 منه قد ألغت المواد من 48 إلى 62 فيما عدا المادة 52 من اللائحة المذكورة وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة أول درجة، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هي الواجبة التطبيق إذ أن القانون رقم 100 لسنة 1985 وإن نظم كيفية دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته إلا أنه لم يتضمن كيفية الإعلان، ومفاد نص المادتين 10/ 2، 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلم ورقة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله، أو يعمل في خدمته، أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين عن استلام صورة الإعلان وجب عليه أن يسلمها إلى جهة الإدارة في ذات اليوم وإخطار المعلن إليه بذلك.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه، فإنه غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان، ولا يجدى الطاعنة من بعد التعلل بعدم وصول الإعلان إليها أو الادعاء بأن الصفة التي قررها من تخاطب معه المحضر أو تسلم الإعلان غير صحيحة.
3 - المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئا من أحكام الزوجية القائمة، فلا يزيل الحل ولا الملك، وليس له من أثر سوى الانتقاص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج ولا تزول حقوق الزوج على زوجه إلا بانقضاء العدة، فالرجعة هي استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة، وهي ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هي امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها، بما مفاده أنه إذا وجه الزوج لزوجه إعلاناً يدعوها فيه لطاعته ثم طلقها وراجعها من بعد قبل انتهاء العدة فإنها إذا لم تمتثل بعد المراجعة لهذا الإنذار بالعودة لمنزل الزوجية تعتبر ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر لأن أثر الإنذار الذي وجه من قبل يظل باقياً ببقاء الزوجية إذ أن المطلقة من طلاق رجعي تعتبر زوجة حكماً أثناء العدة.
4 - النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها.
5 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 202 لسنة 1991 شرعي بندر بنها على الطاعنة بطلب الحكم باعتبارها ناشزا. وقال بيانا لدعواه إنها زوج له وأنه دعاها بموجب الإعلان الموجه لها في 24/ 7/ 1991 للدخول في طاعته إلا أنها لم تستجيب، ولم تعترض على هذا الإنذار ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 10/ 2/ 1992 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية، فقيدت برقم 101 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية بنها وبجلسة 28/ 2/ 1993حكمت المحكمة بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 26 ق طنطا " مأمورية بنها". وبتاريخ 7/ 7/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مرحلتي التقاضي ببطلان الإعلان الموجه إليها من المطعون ضده في 24/ 7/ 1991 الذى يدعوها فيه للدخول في طاعته لخلوه من صفة المخاطب معه الذى تسلم الإعلان إلا أن الحكم ذهب إلى أن القانون لم يلزم المحضر ببيان صفة المخاطب معه، وانتهى إلى صحة الإعلان بالرغم من أن القانون حدد أشخاصاً بذاتهم لتسلم الإعلان في محل إقامة المعلن إليه في حالة عدم وجوده ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضي بإتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة 13 منه قد ألغت المواد من 48 إلى 62 فيما عدا المادة 52 من اللائحة المذكورة وهي الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة أول درجة، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هي الواجبة التطبيق إذ أن القانون رقم 100 لسنة 1985 وإن نظم كيفية دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته إلا أنه لم يتضمن كيفية الإعلان. وكان مفاد نص المادتين 10/ 2، 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلم ورقة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله، أو يعمل في خدمته، أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين عن استلام صورة الإعلان وجب عليه أن يسلمها إلى جهة الإدارة في ذات اليوم وإخطار المعلن إليه بذلك، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه، فإنه غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان، ولا يجدى الطاعنة من بعد التعلل بعدم وصول الإعلان إليها أو الادعاء بأن الصفة التي قررها من تخاطب معه المحضر أو تسلم الإعلان غير صحيحة، لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورد في أسبابه من أن المحضر غير مكلف بالتأكد من شخص وصفة مستلم الإعلان، ثم أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي في هذه الخصوص التي تضمنت أن المحضر انتقل إلى مسكن الزوجة فلم يجدها ورفض شقيقها تسلم صورة الإنذار فسلمه المحضر لمأمور القسم وأخطر عنه قانوناً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الصدد، ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده طلقها بعد أن وجه إليها الإعلان بالدخول في طاعته مما ينتهى معه الأثر المترتب على هذا الإنذار، وأنه بفرض مراجعته لها فإنه كان يتعين عليه توجيه إعلان آخر بعد المراجعة. إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بأن المراجعة لا تنشئ زوجية جديدة، ومن ثم فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية القائمة، فلا يزيل الحل ولا الملك، وليس له من أثر سوى الانتقاص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج ولا تزول حقوق الزوج على زوجه إلا بانقضاء العدة، فالرجعة هي استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة، وهي ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هي امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها. بما مفاده أنه إذا وجه الزوج لزوجه إعلاناً يدعوها فيه لطاعته ثم طلقها وراجعها من بعد قبل انتهاء العدة فإنها إذا لم تمتثل بعد المراجعة لهذا الإنذار بالعودة لمنزل الزوجية تعتبر ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر لأن أثر الإنذار الذي وجه من قبل يظل باقياً ببقاء الزوجية إذ أن المطلقة من طلاق رجعي تعتبر زوجة حكماً أثناء العدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده بأسبابه من أن المطعون ضده راجع الطاعنة خلال مدة العدة فتعتبر الزوجية قائمة فله عليها حق الطاعة والقرار في مسكن الزوجية ويكون أثر إنذار الطاعة مستمراً طالما أن الزوجية لازالت قائمة. وهذه أسباب سائغة لها سندها من الواقع وتتفق مع الأحكام الشرعية والقانونية المقررة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم جعل من عدم اعتراضها على الإعلان بدعوتها للدخول في طاعة المطعون ضده في الميعاد المقرر قانوناً قرينة قانونية قاطعة على نشوزها لا تقبل إثبات العكس في حين أن النص في المادة 11 مكررا ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أجاز للزوجة أن تثبت أن امتناعها عن الدخول في الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن امتناعها عن طاعته بدون حق ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها..... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد...... "مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض، ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده على سند من أنها امتنعت عن طاعته رغم دعوته إياها بالدخول في طاعته، وأنها لم تعترض في الميعاد الذى حدده القانون فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا حاجة به من بعد لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما إذا كانت ممتنعة عن طاعة زوجها بحق أم لا طالما فوتت ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن المطعون ضده طلقها بتاريخ 30/ 11/ 1991 وأنها بانت منه في 29/ 1/ 1992 برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات، وانتهى الحكم إلى أن الزوجين إن اختلفا حول انتهاء العدة فإن القول قولها بيمينها إلا أنه بعد أن أورد هذه القاعدة تغافلها ولم يوجه اليمين إليها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أنه في حالة اختلاف الزوجين في صحة الرجعة فادعى الزوج أنها وقعت في فترة العدة، وأنكرت هي ذلك فالقول للزوجة بيمينها، إن كانت المدة بين الطلاق والوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك إذا كانت العدة بالحيض لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض وفق الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوماً، وأن المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعى فيه انقضاء عدتها لا تحتمل ذلك لأن الطلاق حدث في 30/ 11/ 1991 وأعلنها المطعون ضده بمراجعته لها قبل مضى أسبوعين على هذا التاريخ كما أقام دعواه في 17/ 12/ 1991 بموجب صحيفة أعلنت للطاعنة في 28/ 12/ 1991 أي في تاريخ لاحق لإيقاع الطلاق الرجعى ضمنها أنها زوج له وأنها لازالت في عصمته مما يقطع بأن المراجعة تمت أثناء العدة إذ أن أقل مدة للعدة ستون يوما باعتبارها من ذوات الحيض، فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض إذ أن مفاد هذه الأسباب أن الرجعة قد تمت يقيناً خلال فترة العدة فلا يقتضى الأمر تحليف الطاعنة بشأن ما إذا كانت عدتها قد انقضت أم لا لعدم مضي أقل مدة مقررة للعدة شرعاً ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق