جلسة 29 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي
محمد حنضل.
--------------------
(69)
الطعن
رقم 204 لسنة 67 القضائية
(5
- 1) ملكية
" أسباب كسب الملكية". أموال " الأموال المملوكة للدولة ملكية
خاصة". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون:
ما يعد كذلك". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع
" مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم". استيلاء. تسجيل " الأثر
المترتب على التسجيل". إثبات. حيازة. نظام عام.
(1)الأراضي الصحراوية.
الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها. اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها.
المادتان 75 ق 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة
والتصرف فيها، 18 ق 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. علة ذلك. التملك يتم
في هذه الحالة بواقعة مادية. عبء. إثباتها يقع على مدعيها. جواز إثباتها بكافة طرق
الإثبات.
(2)الأثر المترتب على
التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق
الملكية. عدم انسحابه إلى الماضي.
(3) إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
(4)الدفاع الذي تلتزم محكمة
الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع الذى يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من
إثباته.
(5)تمسك الطاعن بتملكه الأرض
الصحراوية - موضوع الدعوى - بوضع يده عليها واستصلاحها للزراعة وفقاً للأوضاع
والشروط الواردة بالقانون 143 لسنة 1981 قبل تاريخ تسلم المطعون عليه لها واستناده
إلى تقرير الخبير وبطاقة الحيازة الزراعية. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه
بطرده من الأرض وتسليمها للمطعون عليه لخلوص ملكيته لها من تاريخ عقده المسجل دون
دفاع الطاعن رغم تعلق أحكام القانون المذكور بالنظام العام. خطأ.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل في التسجيل أنه لا يرتب أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي.
3 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
4 - الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه.
5 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانه تملك الأرض الصحراوية موضوع النزاع ووضع يده عليها من قبل تسلم المطعون ضده الأول بصفته لها واستصلحها للزراعة وأقام بها البنية الأساسية وزرعها بالفعل دون اعتراض من الجمعية التعاونية لاستصلاح الأراضي التي اشترت أرض النزاع، وتساند في ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى عن استصلاحه الأرض المبينة به وإقامته البنية الأساسية لها وزراعتها، وأيضا إلى الموافقة الصادرة له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وبطاقة الحيازة الزراعية المخصصة لصرف مستلزمات زراعة هذه الأرض، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بطرد الطاعن من أرض التداعي وبتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول بأن ملكيتها خلصت لهذا الأخير من تاريخ العقد المسجل رقم 5373 لسنة 1980 وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، فإنه يكون معيبا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته
أقام الدعوى رقم 4872 سنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني
بصفته في 3/ 6/ 1990 بطلب الحكم بطرد الطاعن من الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها
له بما عليها من أشجار. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقدي البيع المشهرين رقمي 5373
لسنة 1980، 1885 لسنة 1981 شرقية باعه المطعون عليه الثاني بصفته مساحات من الأرض
الصحراوية القابلة للاستصلاح - من بينها المساحة موضوع التداعي - وتسلمها منه
بموجب محضر تسليم رسمي، غير أن الطاعن غصب حيازتها ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 27/ 12/ 1995 بطرد الطاعن من الأرض
موضوع النزاع البالغ مساحتها 23 س، 18 ط، 174 ف وألزمته بتسليمها للمطعون عليه الأول
بصفته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية
الزقازيق " بالاستئناف رقم 170 سنة 39 ق وبتاريخ 20/ 11/ 1996 حكمت بتأييد
الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانه تملك الأرض الصحراوية موضوع
النزاع ووضع يده عليها من قبل تسلم المطعون عليه الأول بصفته لها في 29/ 9/ 1977
واستصلحها للزراعة وأقام بها البنية الأساسية اللازمة لذلك وزرعها بالفعل دون
اعتراض من الجمعية التي يمثلها المطعون عليه الأول واستدل على ذلك بما جاء بتقرير
الخبير المندوب في الدعوى المؤيد لدفاعه، كما استند إلى صدور موافقة الهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على بيعه جزءاً منها وتأجيره الباقي تمهيداً
لبيعه له وأنه استخرج بطاقة الحيازة الزراعية عنها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف
الثابت بالأوراق ولم يعرض لبحث وتمحيص هدا الدفاع الجوهري والتفت عنه وقضى بطرده
منها وألزمه بتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول إن ملكية هذه الأرض
قد خلصت للمذكور بموجب عقد البيع المسجل رقم 5373 لسنة 1980 شرقية منذ تاريخ ذلك
العقد ولم يفطن إلى أنه الذى تملكها طبقاً للمادة 18/ 3 من القانون رقم 143 لسنة
1981 وهى من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن النص في المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات
المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه"...... ويعد مالكاً بحكم
القانون 1 - كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل
سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958..... وذلك بالنسبة لما يقوم
بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون .... "وفي المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل
به من 1/ 9/ 1981 على أنه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا
القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه..... 3 - من استصلح واستزرع حتى تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون أرضاً داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة
للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية
ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى
للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذى وفره المستصلح " يدل على أن المشرع جعل
من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة
أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 الاستيلاء على هذه الأراضي
مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير وهو الغرض الأساسي من إباحة الاستيلاء
حفزاً للأفراد والجماعات على تعمير هذا الأراضي، وذلك رغبة من المشرع في زيادة
رقعة الأرض المحدودة في الوادي فاعتبر مالكاً كل من استصلح واستزرع أرضاً تدخل ضمن
الخطة المعدة من الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة متى وفر لها مصدر ري
على ضوء الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في القوانين سالفة الإشارة وطبقاً للنطاق
الزمنى لكل من هذه القوانين، وإذ كان التملك يتم في هذه الحالة بواقعة مادية يقع
عبء إثباتها على مدعيها فإنه يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة، لما كان ذلك،
وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في التسجيل أنه لا يرتب
أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية وأن هذا
الأثر لا ينسحب إلى الماضي. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه
بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو
الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه. لما كان
ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعه
الواردة بسبب النعي وتساند في ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى
عن استصلاحه الأرض المبينة به وإقامته البنية الأساسية لها وزراعتها، وأيضاً إلى
الموافقة الصادرة له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير آنفة البيان وبطاقة الحيازة
الزراعية المخصصة لصرف مستلزمات زراعة هذه الأرض، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض
عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى
وقضى بطرد الطاعن من أرض التداعي وبتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول
بأن ملكيتها خلصت لهذا الأخير من تاريخ العقد المسجل رقم 5373 لسنة 1980 وحجب نفسه
بذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم
143 لسنة 1981 سالف الذكر وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، فإنه يكون معيبا بما
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق