الجريدة
الرسمية - العدد 48 مكرر (أ) - في 7 ديسمبر سنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 2021
بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ؛
وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس
كورونا ؛ بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ، وتتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة
والجوائح الصحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من تلك
التدابير ، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى
وباء فيروس كورونا :
1 - تنظيم الاجتماعات العامة ، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات
.
2 - تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية ،
وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها .
3 - تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .
4 - إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة
من السلطات الصحية ، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإجراء
بعض الفحوصات الطبية ، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .
5 - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض
الفحوصات الطبية أو تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقًا للاشتراطات الصحية
التى تقررها الجهات المختصة ، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة
الوبائية فيها .
6 - حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة
الوبائية .
مادة رقم 2
يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به ، مع خضوع جميع التدابير
الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1443هـ
( الموافق 7 ديسمبر سنة 2021م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق