الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء 3400 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا بما يحفظ الصحة والسلامة العامة

 الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (أ) - في 7 ديسمبر سنة 2021

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 2021
بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ؛
وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا ؛ بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ، وتتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من تلك التدابير ، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى وباء فيروس كورونا :
1 - تنظيم الاجتماعات العامة ، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات .
2 - تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية ، وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها .
3 - تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .
4 - إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية ، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإجراء بعض الفحوصات الطبية ، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .
5 - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقًا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة ، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية فيها .
6 - حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية .

 

مادة رقم 2

يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به ، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف .



مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1443هـ
( الموافق 7 ديسمبر سنة 2021م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق