الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء 3296 لسنة 2021 بتجديد ندب بعض السادة القضاة للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة تنتهي في 30 / 9 / 2022 طول الوقت

الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 9 ديسمبر سنة 2021

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2056 لسنة 2020، 1693 لسنة 2021 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلي بجلسة 2021/10/24 ؛
وبعد أخذ رأي وزير العدل ؛
قــــــــرر :



مادة رقم 1

يُجدد ندب كل من السادة القضاة الواردة أسماؤهم بعد للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة "سنة" تنتهي في 2022/9/30 طول الوقت وذلك علي النحو التالي :
الاسم المحكمة
السيد القاضي/ جمال محمد نوح مهدي الجبيلي - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ مدحت سيد أمين محمد أبو الهدي - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ هيثم عمر محمد جاد المولي - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
الاسم المحكمة السيد القاضي/ أمجد عز الدين السيد حشيش - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ محمد محمد عاطف غزالي أباظة - نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ عمرو محمد السعيد علي إسماعيل - نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ علي محمد محمود شرف الدين - المستشار بمحكمة الاستئناف .



مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق