الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 ديسمبر 2021

القانون 152 لسنة 2021 بإجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

الجريدة الرسمية - العدد 47 (مكرر) - في 29 نوفمبر سنة 2021 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ، ومن بين هذه التدابير :
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد .
2- تعطيل العمل ، جزئيًا أو كليًا ، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص .
3- تعطيل الدراسة ، جزئيًا أو كليًا ، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي ، وتعطيل العمل بدور الحضانة .
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات ، وكذا الاجتماعات الخاصة .
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية ، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها .
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها .
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ، ووسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص .
10- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية ، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، جزئيًا أو كليًا ، أو تقسيطها .
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
13- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال .
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيًا أو كليًا .
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد .
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا .
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها .
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .
19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة .
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة .
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق ، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية ، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية ، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل ، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام .
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة ، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها .
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية .
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها ، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم في ذلك ، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية .
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة .
ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عامًا قابلة للتجديد ، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادى أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال ، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ، وتُتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التى عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها .


مادة رقم 2

تُشكل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان ، والعدل ، والدفاع ، والداخلية ، والتنمية المحلية ، والسياحة ، والمالية ، والتموين والتجارة الداخلية ، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، والتعليم العالي والبحث العلمي ، والتضامن الاجتماعي ، ورئيس هيئة الدواء المصرية ، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة .
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها ، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين .
ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة .


مادة رقم 3

تختص اللجنة بالآتي :
إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الأوبئة أو الجوائح ، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .
إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشي مرفقًا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء ، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القرار المعروض على مجلس النواب إعمالاً لنص المادة (1) من هذا القانون .
ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء .


مادة رقم 4

يكون للجنة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة .
وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة ، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة ، وكذا جميع ما يسند إليها من رئيس اللجنة .


مادة رقم 5

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيًا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار .
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة ، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية ، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .


مادة رقم 6

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه .


مادة رقم 7

يجوز التصالح فورًا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي المختصين ، أو الذين يرخص لهم في ذلك من وزير العدل ، وتؤول حصيلة هذه الأموال للخزانة العامة .
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال ، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع .
فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذًا إلا بدفع مبلغ يُعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .
وفى جميع الأحوال ، تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية .
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .


مادة رقم 8

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لرئيس اللجنة أو من يفوضه أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ، حال ثبوت مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار ، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء ، ومدته ، والسلطة المختصة بتنفيذه .
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار ، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا ، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم .

 

مادة رقم 9

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1443ه ( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق