الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 ديسمبر 2021

قرار هيئة الدواء المصرية 443 لسنة 2021 بإضافة بعض المواد إلى الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات

الوقائع المصرية - العدد 221 - في 3 أكتوبر سنة 2021 

بإضافة مادة ومشتقاتها وأملاحها ونظرئرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت إلي الفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم (58/1/634) بجلسة 7/8/2021 ؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي هيئة الدواء المصرية ، ووزارتي العدل ، والداخلية ، والمنعقدة بتاريخ 21/9/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــرر :


مادة رقم 1

تضاف المادة الآتية ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها :

1- Etizolam: 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4] triazolo [4,3-a][1,4]diazepine.

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر محمد عصام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق