الوقائع المصرية - العدد 221 - في 3 أكتوبر سنة 2021
بإضافة مادة ومشتقاتها وأملاحها ونظرئرها واستراتها وإيثراتها وأملاح
نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت إلي الفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق
بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار
فيها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية
؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على
الحالة النفسية ؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم (58/1/634)
بجلسة 7/8/2021 ؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي هيئة الدواء المصرية ، ووزارتي
العدل ، والداخلية ، والمنعقدة بتاريخ 21/9/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة
الدواء المصرية ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تضاف المادة الآتية ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها
وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، إلى الفقرة (د) من الجدول رقم
(3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها :
1- Etizolam:
4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4] triazolo
[4,3-a][1,4]diazepine.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي من
تاريخ نشره .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر محمد عصام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق